مادةmadda
FR

ف 1يفرض في جميع أنحاء مملكتنا الشريفة الحصول على رخصة البناء المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، قبل القيام ببناء أو توسيع أي مكان من الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها.

ف 2من أجل تطبيق أحكام هذا النص، تعتبر أماكن مخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، المساجد والزوايا وجميع الأماكن الأخرى التي يمارس فيها المسلمون شعائرهم الدينية.

طريقة الإحالةالفصل الأول من ظهير بمثابة قانون يتعلق بالأماكن المخصصة لإقام… — madda.ma

ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 يتعلق بالاماكن المخصصة لاقامة شعائر الدين الاسلامي فيها

الفصل الأول – الفصل التاسع
  1. الفصل الأوليفرض في جميع أنحاء مملكتنا الشريفة الحصول على رخصة البناء المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، قبل القيام ببناء أو توسيع أي مكان من
  2. الفصل الثانيخلافا لأحكام المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 41 من القانون رقم 12.90 السالف الذكر، تسلم رخصة البناء المنصوص عليها في الفصل الأول
  3. الفصل الثالثبالإضافة إلى الشروط التي يجب أن تستوفيها جميع الأبنية بمقتضى أحكام الباب الثالث من القانون رقم 12.90 السالف الذكر والأنظمة المتخذة لتطبيقه، ولا تسلم رخصة البناء
  4. الفصل 3 مكررعندما يكون طلب بناء أحد الأماكن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، مقدما من لدن محسنين، يجب على هؤلاء أن يكونوا جمعية لهذا الغرض تنشأ طبقا لأحكام الظهير الشري
  5. الفصل الرابعيودع طلب رخصة البناء المتعلقة بالابنية المشار إليها بالفصل الاول أعلاه لدى عامل العمالة أو الاقليم المعني، وفـق الشروط والاجراءات المقررة بمرسوم.
  6. الفصل 4 مكررخلافا لأحكام القانون رقم 004.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي، يخضع كل التماس للإحسان العمومي بهدف جمع أموال لبناء
  7. الفصل الخامسكل مخالفة لأحكام الفصول 1 و 2 و 3 أعلاه أو لأحكام القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه، يعاقب عليها بالعقوبات المقررة في الباب الرابع من القانون المذكور، ويأمر ع
  8. الفصل 5 مكررتعاقب كل مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 4 مكرر أعلاه بغرامة تعادل خمس
  9. الفصل السادستعتبر وقفا على عامة المسلمين ولا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة جميع الابنية التي تقام فيها شعائر الدين الاسلامي سواء منها ما هو موجود الآن أو ما سيشيد في المستقبل
  10. الفصل السابعتفتح الابنية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه فـي وجـه عامـة المسلمين لاقامة شعائر الدين الاسلامي بها.
  11. الفصل الثامنلا تطبق أحكام الفصل الاول وما يليه إلى الفصل الخامـس مـن ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون على الابنيـة المخصصة لاقامة شعائر الدين الاسلامي بهـا إذا كانـت
  12. الفصل التاسعينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون بالجريدة الرسمية، وينسخ الظهير الشريف الصـادر فـي 29 مـن ربيـع الآخر 1336 (11 فبراير 1918) بإخضاع الأماكن المخصصة لا
فهرس النص كاملا · 12 مادة