الفصل 3 مكرر
من ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 يتعلق بالاماكن المخصصة لاقامة شعائر الدين الاسلامي فيها
ف 1عندما يكون طلب بناء أحد الأماكن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، مقدما من لدن محسنين، يجب على هؤلاء أن يكونوا جمعية لهذا الغرض تنشأ طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه وتخضع لنظام أساسي نموذجي تضعه الإدارة، يتضمن على وجه الخصوص، كيفيات منح الإعانات التي قد تقدمها الدولة للجمعية لأجل تحقيق غرضها وكذا كيفيات مراقبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لأنشطة الجمعية المذكورة.
ف 2بعد تسليم شهادة المطابقة المنصوص عليها في الفصل 4 أدناه، ومع مراعاة أحكام الفقرة 3 من الفصل 7 أدناه، يجوز لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عند الاقتضاء، أن يعهد بتدبير وتسيير الأماكن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، إلى الجمعية المذكورة أو إلى غيرها من الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، بناء على اتفاقية تبرم لهذا الغرض بين الطرفين بعد استشارة الإدارات المعنية.
طريقة الإحالةالفصل 3 مكرر من ظهير بمثابة قانون يتعلق بالأماكن المخصصة لإقام… — madda.ma
ظهير شريف معتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 يتعلق بالاماكن المخصصة لاقامة شعائر الدين الاسلامي فيها
الفصل الأول – الفصل التاسع- الفصل الأوليفرض في جميع أنحاء مملكتنا الشريفة الحصول على رخصة البناء المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، قبل القيام ببناء أو توسيع أي مكان من
- الفصل الثانيخلافا لأحكام المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 41 من القانون رقم 12.90 السالف الذكر، تسلم رخصة البناء المنصوص عليها في الفصل الأول
- الفصل الثالثبالإضافة إلى الشروط التي يجب أن تستوفيها جميع الأبنية بمقتضى أحكام الباب الثالث من القانون رقم 12.90 السالف الذكر والأنظمة المتخذة لتطبيقه، ولا تسلم رخصة البناء
- الفصل 3 مكررعندما يكون طلب بناء أحد الأماكن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، مقدما من لدن محسنين، يجب على هؤلاء أن يكونوا جمعية لهذا الغرض تنشأ طبقا لأحكام الظهير الشري
- الفصل الرابعيودع طلب رخصة البناء المتعلقة بالابنية المشار إليها بالفصل الاول أعلاه لدى عامل العمالة أو الاقليم المعني، وفـق الشروط والاجراءات المقررة بمرسوم.
- الفصل 4 مكررخلافا لأحكام القانون رقم 004.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي، يخضع كل التماس للإحسان العمومي بهدف جمع أموال لبناء
- الفصل الخامسكل مخالفة لأحكام الفصول 1 و 2 و 3 أعلاه أو لأحكام القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه، يعاقب عليها بالعقوبات المقررة في الباب الرابع من القانون المذكور، ويأمر ع
- الفصل 5 مكررتعاقب كل مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 4 مكرر أعلاه بغرامة تعادل خمس
- الفصل السادستعتبر وقفا على عامة المسلمين ولا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة جميع الابنية التي تقام فيها شعائر الدين الاسلامي سواء منها ما هو موجود الآن أو ما سيشيد في المستقبل
- الفصل السابعتفتح الابنية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه فـي وجـه عامـة المسلمين لاقامة شعائر الدين الاسلامي بها.
- الفصل الثامنلا تطبق أحكام الفصل الاول وما يليه إلى الفصل الخامـس مـن ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون على الابنيـة المخصصة لاقامة شعائر الدين الاسلامي بهـا إذا كانـت
- الفصل التاسعينشر ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون بالجريدة الرسمية، وينسخ الظهير الشريف الصـادر فـي 29 مـن ربيـع الآخر 1336 (11 فبراير 1918) بإخضاع الأماكن المخصصة لا