مادةmadda
FR
الكتاب الثاني: في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بهاالقسم العاشر: الكفالةالباب الثاني: آثار الكفالة

الفصل 1141

من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1للكفيل مقاضاة المدين الأصلي للحصول على إبراء ذمته من التزامه:

ف 2أولا: إذا وقعت عليه الدعوى قضاء من أجل الوفاء بالدين أو حتى قبل أن توجه إليه أي مطالبة، إذا كان المدين في حالة مَطْـل في تنفيذ الالتزام؛

ف 3ثانيا: إذا كان المدين قد التزم بأن يقدم للكفيل إبراء ذمته من الدائن خلال أجل محدد، ثم حل هذا الأجل. وإذا لم يتمكن المدين من تقديم إبراء الذمة من طرف الدائن، وجب عليه أن يدفع الدين أو أن يعطي الكفيل رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا أو ضمانة أخرى كافية341؛

ف 4ثالثا: إذا صعبت مطالبة المدين إلى حد كبير، نتيجة تحويل محل إقامته أو موطنه أو مركز صناعته.

ف 5وليس للكفيل الذي يوجد في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 1147 أن يتمسك بمقتضيات الأحكام السابقة.

طريقة الإحالةالفصل 1141 من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — madda.ma

الباب الثاني: آثار الكفالة

الفصل 1133 – الفصل 1149
  1. الفصل 1133الكفالة لا تقتضي التضامن، ما لم يشترط صراحة.
  2. الفصل 1134لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مَطْـل في تنفيذ التزامه.
  3. الفصل 1135غير أنه:
  4. الفصل 1136للكفيل الحق في أن يطلب من الدائن أن يقوم أولا بتجريد المدين من أمواله المنقولة والعقارية، بشرط أن تكون قابلة للتنفيذ عليها، وأن توجد في المغرب وأن يقوم بإرشاده
  5. الفصل 1137ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله:
  6. الفصل 1138إذا كفل عدة أشخاص بعقد واحد نفس الدين، لم يلتزم كل منهم إلا بقدر حصته منه. ولا يقوم التضامن بين الكفلاء إلا إذا اشترط، أو إذا كانت الكفالة قد أبرمت من كل كفيل ع
  7. الفصل 1139لا يلتزم كفيل الكفيل إزاء الدائن إلا عند إعسار المدين الأصلي، والكفلاء جميعا، أو إذا كان الكفيل قد تحلل من الكفالة نتيجة تمسكه بدفوع شخصية محضة خاصة به.
  8. الفصل 1140للكفيل أن يتمسك، في مواجهة الدائن، بكل دفوع المدين الأصلي، سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون، ومن بينها الدفوع التي تؤسس على نقص أهلية المدين الأصلي.
  9. الفصل 1141للكفيل مقاضاة المدين الأصلي للحصول على إبراء ذمته من التزامه:
  10. الفصل 1142للكفيل أن يرجع على الدائن، من أجل إبراء ذمته من الدين، بمجرد تأخره عن المطالبة به، بعد أن يصبح مستحق الأداء.
  11. الفصل 1143للكفيل الذي يقضي الالتزام الأصلي قضاء صحيحا حق الرجوع على المدين بكل ما دفعه عنه، ولو كانت الكفالة قد أعطيت بغير علمه، وله حق الرجوع عليه أيضا من أجل المصروفات
  12. الفصل 1144ليس للكفيل الذي أدى الدين حق الرجوع على المدين الأصلي، إلا إذا أمكنه أن يقدم توصيلا من الدائن، أو أي حجة أخرى تثبت انقضاء الدين.
  13. الفصل 1145إذا تعدد الكفلاء المتضامنون ودفع أحدهم الدين كله عند حلول الأجل، كان له أن يرجع أيضا على الكفلاء الآخرين، كل بقدر حصته، وبقدر نصيبه في حصة المعسر منهم.
  14. الفصل 1146ليس للكفيل الذي يتصالح مع الدائن حق الرجوع على المدين والكفلاء الآخرين، إلا في حدود ما أداه حقيقة، أو قيمة ما أداه إن كان من المقومات.
  15. الفصل 1147الكفيل الذي وفى الدين وفاء صحيحا يحل محل الدائن في حقوقه وامتيازاته ضد المدين في حدود كل ما دفعه، وضد الكفلاء الآخرين في حدود حصة كل منهم. غير أن هذا الحلول لا
  16. الفصل 1148ليس للكفيل أن يرجع على المدين:
  17. الفصل 1149ليس للكفيل أي رجوع على المدين الأصلي إذا دفع الدين، أو ترك القضاء يحكم به عليه نهائيا، ثم أثبت المدين أنه دفع الدين بالفعل، أو أن لديه من الوسائل ما يستطيع به إ
فهرس النص كاملا · 1292 مادة