الفصل 1221
من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود
ف 1يجوز أن يتفق الدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة مع الراهن، عند إنشاء الرهن، على أنه في حالة عدم أداء الدين المضمون، يصبح الدائن مالكا للشيء المرهون.
ف 2في حالة الرهن الحيازي، يبقى الشيء المرهون بيد الدائن المرتهن، ويتملكه بمجرد ثبوت عدم الأداء.
ف 3وفي حالة الرهن بدون حيازة، يتملك الدائن المرتهن الشيء المرهون بمجرد ثبوت عدم الأداء. ويتعين إثر ذلك على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن تحت طائلة اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة من أجل ذلك.
ف 4تحدد قيمة الشيء المرهون في تاريخ التملك باتفاق بين الدائن المرتهن والراهن.
ف 5إذا كان الرهن يتكون من عدة عناصر وجب تحديد قيمة كل عنصر على حدة.
ف 6وفي حالة عدم الاتفاق بينهما على القيمة، يتم تعيين خبير لهذه الغاية بالتراضي بينهما. وإذا تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستصدار أمر من أجل تعيينه قصد تحديد القيمة.
ف 7عندما يكون الشيء المرهون مدرجا في سوق مقننة، تحدد قيمة هذا الشيء في تاريخ التملك على أساس سعر الإغلاق الأخير في هذه السوق.
ف 8وعندما تفوق القيمة المحددة مبلغ الدين المضمون، يؤدى للراهن مبلغ يساوي الفرق بينهما، مع مراعاة أحكام الفصل 1227-1 أدناه.
طريقة الإحالةالفصل 1221 من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — madda.ma
الفرع الرابع: تحقيق الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة
الفصل 1218 – الفصل 1227- الفصل 1218يجوز للدائن في حالة عدم أداء الدين المضمون، وبعد استيفاء الإجراءات المشار إليها في الفصل 1219 بعده، القيام بما يلي:
- الفصل 1219يوجه الدائن المرتهن إلى الراهن، وإلى المدين حسب الحالة، إنذارا يطلب بموجبه أداء المبالغ المستحقة. ويمكن أن يتضمن هذا الإنذار التنصيص على سقوط أجل باقي الأقساط ف
- الفصل 1220للراهن حق التعرض خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل 1219 أعلاه أمام رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضيا للأمور المس تعجلة.
- الفصل 1221يجوز أن يتفق الدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة مع الراهن، عند إنشاء الرهن، على أنه في حالة عدم أداء الدين المضمون، يصبح الدائن مالكا
- الفصل 1222يجوز للدائن المرتهن والراهن، في حالة ثبوت واقعة عدم أداء الدين المضمون، الاتفاق على بيع الشيء المرهون بالتراضي بينهما، أو الاتفاق على بيعه عن طريق مزاد يشرف علي
- الفصل 1223يجوز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة بيع الشيء المرهون بيعا قضائيا عن طريق المزاد العلني بعد ثبوت واقعة عدم الأداء.
- الفصل 1224يجوز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن بدون حيازة، استصدار أمر من قاضي الأمور المستعجلة بتملك المال المرهون بعد معاينة واقعة عدم الأداء وتحديد قيمة ا
- الفصل 1225إذا تعلق الرهن بعدة أشياء متميزة بعضها عن بعض، أو كان الدين مضمونا بعدة ضمانات منقولة، جاز للدائن المرتهن والراهن أو المدين حسب الحالة، الاتفاق، سواء في عقد الر
- الفصل 1226إذا تعلق الرهن بعدة أشياء متميزة بعضها عن بعض، أو كان الدين مضمونا بعدة ضمانات منقولة، جاز للدائن المرتهن والراهن أو المدين حسب الحالة، الاتفاق على تملك الدائن
- الفصل 1227على الدائن، بمجرد حصول البيع، أن يشعر المدين والغير المالك للمرهون إن وجد، بنتائج عملية البيع.