الكتاب الثاني: في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بهاالقسم الحادي عشر: الرهن الحيازي والرهن بدون حيازةالباب الثاني: الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة للمنقولالفرع الرابع: تحقيق الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة
الفصل 1225
من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1إذا تعلق الرهن بعدة أشياء متميزة بعضها عن بعض، أو كان الدين مضمونا بعدة ضمانات منقولة، جاز للدائن المرتهن والراهن أو المدين حسب الحالة، الاتفاق، سواء في عقد الرهن أو في عقد لاحق، على بيع الأشياء المرهونة طبقا لأحكام الفصلين 1222 و 1223 أعلاه، وفق الترتيب الذي يحددانه.
ف 2وفي حالة عدم وجود اتفاق بينهما على الترتيب:
- –يتم بيع الأشياء التي يختارها الراهن، شريطة أن تكون كافية للوفاء بالدين؛
- –إذا لم يختر الراهن ما يبدأ ببيعه، أو اختار أشياء لا تكفي للوفاء بالدين، وجب على الدائن المرتهن البدء ببيع الأشياء التي تتطلب مصروفات لصيانتها، ثم الأشياء التي تكون فائدتها للراهن أقل، ثم الأشياء الأخرى في حدود ما يقتضيه الوفاء بالدين، ولا تباع إلا الأشياء اللازمة للوفاء بالدين، فإن تجاوز البيع هذا الحد، بطل ما تم تجاوزه، فضلا عن حق الراهن في المطالبة بالتعويض.
طريقة الإحالةالفصل 1225 من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — madda.ma
الفرع الرابع: تحقيق الرهن الحيازي والرهن بدون حيازة
الفصل 1218 – الفصل 1227- الفصل 1218يجوز للدائن في حالة عدم أداء الدين المضمون، وبعد استيفاء الإجراءات المشار إليها في الفصل 1219 بعده، القيام بما يلي:
- الفصل 1219يوجه الدائن المرتهن إلى الراهن، وإلى المدين حسب الحالة، إنذارا يطلب بموجبه أداء المبالغ المستحقة. ويمكن أن يتضمن هذا الإنذار التنصيص على سقوط أجل باقي الأقساط ف
- الفصل 1220للراهن حق التعرض خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل 1219 أعلاه أمام رئيس المحكمة المختصة بصفته قاضيا للأمور المس تعجلة.
- الفصل 1221يجوز أن يتفق الدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة مع الراهن، عند إنشاء الرهن، على أنه في حالة عدم أداء الدين المضمون، يصبح الدائن مالكا
- الفصل 1222يجوز للدائن المرتهن والراهن، في حالة ثبوت واقعة عدم أداء الدين المضمون، الاتفاق على بيع الشيء المرهون بالتراضي بينهما، أو الاتفاق على بيعه عن طريق مزاد يشرف علي
- الفصل 1223يجوز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة بيع الشيء المرهون بيعا قضائيا عن طريق المزاد العلني بعد ثبوت واقعة عدم الأداء.
- الفصل 1224يجوز للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن بدون حيازة، استصدار أمر من قاضي الأمور المستعجلة بتملك المال المرهون بعد معاينة واقعة عدم الأداء وتحديد قيمة ا
- الفصل 1225إذا تعلق الرهن بعدة أشياء متميزة بعضها عن بعض، أو كان الدين مضمونا بعدة ضمانات منقولة، جاز للدائن المرتهن والراهن أو المدين حسب الحالة، الاتفاق، سواء في عقد الر
- الفصل 1226إذا تعلق الرهن بعدة أشياء متميزة بعضها عن بعض، أو كان الدين مضمونا بعدة ضمانات منقولة، جاز للدائن المرتهن والراهن أو المدين حسب الحالة، الاتفاق على تملك الدائن
- الفصل 1227على الدائن، بمجرد حصول البيع، أن يشعر المدين والغير المالك للمرهون إن وجد، بنتائج عملية البيع.