مادةmadda
FR
الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عامالقسم الثالث: انتقال الالتزاماتالباب الثاني: حوالة مجموعة حقوق أو حوالة الذمة

الفصل 209

من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1من أحال حقه في تركة لا يضمن إلا كونه وارثا. ولا تصح هذه الحوالة إلا إذا كان الطرفان يعرفان قيمة التركة.

ف 2وبمقتضى هذه الحوالة، تنتقل بحكم القانون الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتركة إلى المحال له.

طريقة الإحالةالفصل 209 من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — madda.ma

الباب الثاني: حوالة مجموعة حقوق أو حوالة الذمة

الفصل 209 – الفصل 210
  1. الفصل 209من أحال حقه في تركة لا يضمن إلا كونه وارثا. ولا تصح هذه الحوالة إلا إذا كان الطرفان يعرفان قيمة التركة.
  2. الفصل 210في جميع الحالات التي ترد فيها الحوالة على الأصل التجاري أو التركة أو الذمة يجوز لدائني الشيء المحال، أن يباشروا، من وقت حصول الحوالة دعاويهم، على نحو ما يقرره ل
فهرس النص كاملا · 1292 مادة