الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عامالقسم الرابع: آثار الالتزاماتالباب الرابع: بعض وسائل ضمان تنفيذ الالتزاماتالفرع الثاني: حق حَبْس المال
الفصل 298
من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
تسوغ مباشرة حق الحبس، ولو بسبب الديون التي لم يحل أجلها:
- 1 -إذا توقف المدين عن أداء ديونه، أو كان قد أشهر عُسره؛
- 2 -إذا كان أجري تنفيذ ضد المدين، وأعطى نتيجة سلبية.
طريقة الإحالةالفصل 298 من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — madda.ma
الفرع الثاني: حق حَبْس المال
الفصل 291 – الفصل 305- الفصل 291حق الحبس هو حق حيازة الشيء المملوك للمدين، وعدم التخلي عنه إلا بعد وفاء ما هو مستحق للدائن، ولا يمكن أن يباشر إلا في الأحوال الخاصة التي يقررها القانون.
- الفصل 292يثبت حق الحبس لصالح الحائز حسن النية:
- الفصل 293لا تجوز مباشرة حق الحبس:
- الفصل 294يمكن أن يكون محلا لحق الحبس الأشياء المنقولة أو الثابتة، وكذلك السندات الاسمية والسندات التي للأمر أو لحاملها.
- الفصل 295لا تجوز مباشرة حق الحبس:
- الفصل 296لا تجوز مباشرة حق الحبس إلا بالشروط الآتية:
- الفصل 297إذا انتقلت الأشياء المحبوسة في يد الدائن خفية عنه أو برغم معارضته كان له الحق في استردادها لإعادتها إلى المكان الذي كانت موجودة فيه خلال ثلاثين يوما تبدأ من وقت
- الفصل 298تسوغ مباشرة حق الحبس، ولو بسبب الديون التي لم يحل أجلها:
- الفصل 299لا تجوز مباشرة حق الحبس إذا كانت الأشياء المملوكة للمدين قد سلمت للدائن لغرض معين، أو إذا كان الدائن قد التزم باستخدامها في أمر محدد إلا أنه إذا علم الدائن فيما
- الفصل 300حق الحبس الذي ينقضي نتيجة فقد الحيازة يعود إذا حاز الدائن الشيء من جديد بحدث لاحق.
- الفصل 301الدائن الذي يباشر حق الحبس يكون مسؤولا عن الشيء، وفقا للقواعد المقررة للمُرتَهِن الحيازي.
- الفصل 302إذا كان الشيء المحبوس بيد الدائن معرضا للهلاك أو التعيب جاز للدائن أن يحصل على الإذن في بيعه طبقا للمسطرة المقررة لبيع المرهون رهنا حيازيا ويباشر حق الحبس على ا
- الفصل 303يسوغ للمحكمة، وفقا لظروف الحال، أن تأمر برد الأشياء التي يحبسها الدائن، إذا عرض المدين، أن يسلم للدائن ما يعادلها من قيم أو أشياء أخرى أو أن يودع في مستودع الأم
- الفصل 304يسوغ للدائن، عند عدم الوفاء بما يستحق، وبعد توجيه إنذار للمدين، أن يستصدر من المحكمة إذنا ببيع الأموال التي يحوزها وباستعمال المبلغ الناتج عن البيع في استيفاء ح
- الفصل 305يسوغ التمسك بحق الحبس ضد دائني المدين وخلفائه، في نفس الحالات التي يمكن فيها التمسك به ضد المدين نفسه.