مادةmadda
FR
الكتاب الأول: الالتزامات بوجه عامالقسم السادس: انقضاء الالتزاماتالباب السابع: التقادم

الفصل 389

من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1(ظهير 8 أبريل 1938 وظهير 17 يبراير 1939).

ف 2تتقادم أيضا بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما:

  1. 1 -دعوى وكلاء الخصومة، من أجل الأتعاب، والمبالغ التي يصرفونها وذلك ابتداء من الحكم النهائي أو من عزلهم من الوَكالة106؛
  2. 2 -دعوى الوسطاء من أجل استيفاء السمسرة، ابتداء من إبرام الصفقة؛
  3. 3 -دعوى المتعاقدين ضد الأشخاص المذكورين فيما سبق، من أجل ما سبقوه لهم، لأداء ما أنيط بهم من أعمال، وذلك ابتداء من نفس التاريخ المقرر لكل طائفة منهم؛
  4. 4 -الدعاوى التي تثبت من أجل العوار والضياع والتأخير وغيرها من الدعاوى التي يمكن أن تنشأ عن عقد النقل، سواء أكانت ضد الناقل أو الوكيل بالعمولة أو ضد المرسل أو المرسل إليه، وكذلك الدعاوى التي تنشأ بمناسبة عقد النقل.

ف 3وتحسب مدة هذا التقادم، في حالة الهلاك الكلي، ابتداء من اليوم الذي كان يجب فيه تسليم البضاعة، وفي غير ذلك من الأحوال، ابتداء من يوم تسليم البضاعة للمرسل إليه أو عرضها عليه.

ف 4الأجل لرفع كل دعوى من دعاوى الرجوع هو شهر، ولا يبدأ هذا التقادم إلا من يوم مباشرة الدعوى ضد الشخص الذي يثبت له الضمان.

ف 5في حالة النقل الحاصل لحساب الدولة، لا يبدأ التقادم إلا من يوم تبليغ القرار الإداري المتضمن للتصفية النهائية أو للأمر النهائي بالأداء.

طريقة الإحالةالفصل 389 من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — madda.ma

الباب السابع: التقادم

الفصل 371 – الفصل 392
  1. الفصل 371التقادم خلال المدة التي يحددها القانون يسقط الدعوى الناشئة عن الالتزام.
  2. الفصل 372التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون، بل لابد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به.
  3. الفصل 373لا يسوغ التنازل مقدما عن التقادم، ولكن يسوغ التنازل عنه بعد حصوله.
  4. الفصل 374يسوغ للدائن ولكل شخص آخر له مصلحة في التمسك بالتقادم، كالكفيل، أن يتمسك به ولو تنازل عنه المدين الأصلي.
  5. الفصل 375لا يسوغ للمتعاقدين، بمقتضى اتفاقات خاصة، تمديد أجل التقادم إلى أكثر من الخمس عشرة سنة التي يحددها القانون.
  6. الفصل 376التقادم يسقط الدعاوى المتعلقة بالالتزامات التبعية في نفس الوقت الذي يسقط فيه الدعوى المتعلقة بالالتزام الأصلي، ولو كان الزمن المحدد لتقادم الالتزامات التبعية لم
  7. الفصل 377لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضمونا برهن حيازي أو برهن بدون حيازة أو برهن رسمي.
  8. الفصل 378لا محل لأي تقادم:
  9. الفصل 379لا يسري التقادم ضد القاصرين غير المرشدين وناقصي الأهلية الآخرين إذا لم يكن لهم وصي أو مساعد قضائي أو مقدم، وذلك إلى ما بعد بلوغهم سن الرشد أو ترشيدهم أو تعيين ن
  10. الفصل 380لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من يوم اكتسابها، وبناء على ذلك لا يكون للتقادم محل:
  11. الفصل 381ينقطع التقادم:
  12. الفصل 382وينقطع التقادم أيضا بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده، كما إذا جرى حساب عن الدين أو أدى المدين قسطا منه وكان هذا الأداء ناتجا عن سند ثابت
  13. الفصل 383إذا انقطع التقادم بوجه صحيح، لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
  14. الفصل 384انقطاع التقادم ضد الوارث الظاهر أو غيره ممن يحوز الحق، يسري على من يخلفه في حقوقه.
  15. الفصل 385يسوغ التمسك بانقطاع التقادم في مواجهة ورثة الدائن وخلفائه.
  16. الفصل 386يحسب التقادم بالأيام الكاملة لا بالساعات، ولا يحسب اليوم الذي يبدأ التقادم منه في الزمن اللازم لتمامه.
  17. الفصل 387كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، فيما عدا الاستثناءات الواردة فيما بعد، والاستثناءات التي يقضي بها القانون في حالات خاصة.
  18. الفصل 388(معدل بظهائر 8 أبريل 1938 و 6 يوليوز 1954 و 2 أبريل 1955) تتقادم بخمس سنوات: دعوى التجار والموردين وأرباب المصانع بسبب التوريدات التي يقدمونها لغيرهم من التجار
  19. الفصل 389(ظهير 8 أبريل 1938 وظهير 17 يبراير 1939).
  20. الفصل 390يسري التقادم المنصوص عليه في الفصلين 388 و 389 السابقين ولو حصل الاستمرار في التوريدات أو التسليم أو الخدمات أو الأعمال.
  21. الفصل 391الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط.
  22. الفصل 392جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة، تتقادم بخمس سنوات، ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة، أو من يوم ن
فهرس النص كاملا · 1292 مادة