الكتاب الثاني: في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بهاالقسم الثاني: في المُعاوضةباب وحيد: في المُعاوضة
الفصل 620
من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1تتم المُعاوضة بتراضي المتعاقدين.
ف 2إلا أنه إذا كان محل المُعاوضة عقارات أو أشياء أخرى يجوز رهنها رهنا رسميا، وجب تطبيق أحكام الفصل 489.
طريقة الإحالةالفصل 620 من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — madda.ma
باب وحيد: في المُعاوضة
الفصل 619 – الفصل 625- الفصل 619المُعاوضة عقد بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين للآخر على سبيل الملكية، شيئا منقولا أو عقاريا، أو حقا معنويا، في مقابل شيء أو حق آخر من نفس نوعه أو من نوع آخر.
- الفصل 620تتم المُعاوضة بتراضي المتعاقدين.
- الفصل 621إذا كان أحد العوضين أكثر من الآخر قيمة، ساغ تعويض الفرق بنقود أو بغيرها من الأشياء، معجلا أو مؤجلا. ولا يسري هذا الحكم بين المسلمين، إذا كان محل المُعاوضة طعاما
- الفصل 622مصروفات العقد تنقسم بقوة القانون بين المُتعاوضَين ما لم يشترطا غير ذلك.
- الفصل 623يلتزم كل من المتعاوضين نحو الآخر بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع، إما بسبب الاستحقاق، أو بسبب العيوب الخفية في الشيء الذي أعطاه.
- الفصل 624إذا كان محل المُعاوضة عقارات أو حقوقا عقارية وقدمت دعوى لفسخها وجب تقييد ذلك على هامش تسجيل عقد المُعاوضة.
- الفصل 625تطبق أحكام البيع على المُعاوضة في الحدود التي تسمح بها طبيعتها.