الكتاب الثاني: في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بهاالقسم الرابع: الوديعة والحراسةالباب الأول: الوديعة الاختياريةالفرع الثالث: التزامات المودع
الفصل 814
من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1على المودع أن يدفع للمودع عنده المصروفات الضرورية التي أنفقها في حفظ الوديعة وأن يدفع له الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف إن اقتضى الحال ذلك. كما أن على المودع أن يعوض المودع عنده عن الأضرار التي يكون الشيء المودع قد سببها له. أما المصروفات النافعة فإنه لا يلتزم بدفعها إلا في الأحوال ووفقا للأحكام المقررة للفضالة (تصرفات الفُضولي).
ف 2ولا يلتزم المودع بدفع أي تعويض عن الأضرار التي تلحق المودع عنده:
ف 3أولا - إذا كانت هذه الأضرار ناشئة بسبب خطأ المودع عنده؛
ف 4ثانيا - إذا أخطر المودع عنده على وجه معتبر قانونا، بالضرر الذي يتهدده ولم يتخذ مع ذلك ما يلزم من الاحتياطات لدرئه.
طريقة الإحالةالفصل 814 من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — madda.ma
الفرع الثالث: التزامات المودع
الفصل 814 – الفصل 817- الفصل 814على المودع أن يدفع للمودع عنده المصروفات الضرورية التي أنفقها في حفظ الوديعة وأن يدفع له الأجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف إن اقتضى الحال ذلك. كما أن على ال
- الفصل 815إذا تعدد المودعون، التزم كل منهم تجاه المودع عنده بنسبة مصلحته في الوديعة، ما لم يشترط غير ذلك.
- الفصل 816إذا انقضى عقد الوديعة قبل الأجل المحدد له، لم يستحق المودع عنده الأجر المتفق عليه إلا بنسبة الوقت الذي بقي الشيء خلاله في حفظه، ما لم يتفق على غير ذلك.
- الفصل 817ليس للمودع عنده حبس الوديعة إلا من أجل المصروفات الضرورية التي أنفقها في حفظها، وليس له حق حَبْسها ضمانا لأي دين آخر.