الكتاب الثاني: في مختلف العقود المسماة وفي أشباه العقود التي ترتبط بهاالقسم الخامس: العاريةالباب الأول: عارية الاستعمال
الفصل 850
من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
ف 1يضمن المستعير تعيب الشيء المعار وهلاكه الحاصلين نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة، إذا أساء استعمال الشيء المعار، أو على الخصوص:
ف 2أولا - إذا استعمل الشيء استعمالا يخالف ما تقتضيه طبيعته أو يحدده الاتفاق؛
ف 3ثانيا - إذا ماطل في رد الشيء؛
ف 4ثالثا - إذا قصر في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحفظ الشيء، أو إذا تصرف فيه لصالح أحد من الغير بدون إذن المعير عندما تكون العارية قد أجريت بالنظر إلى شخصه.
طريقة الإحالةالفصل 850 من ظهير بمثابة قانون الالتزامات والعقود — madda.ma
الباب الأول: عارية الاستعمال
الفصل 830 – الفصل 855- الفصل 831يلزم، لإعارة الشيء، توفر أهلية التصرف فيه على سبيل التبرع.
- الفصل 832يسوغ أن ترد عارية الاستعمال على الأشياء المنقولة والعقارية.
- الفصل 833تتم عارية الاستعمال بتراضي الطرفين وبتسليم الشيء إلى المستعير.
- الفصل 834غير أن الوعد بالإعارة، لسبب معلوم من الواعد، يتضمن التزاما، من الممكن أن ينقلب إلى تعويض إذا لم يف بوعده، وذلك ما لم يثبت أن حاجة غير متوقعة قد حالت بينه وبين أ
- الفصل 835من أسس عارية الاستعمال أن تكون على وجه التبرع.
- الفصل 836يلتزم المستعير بأن يعتني بالمحافظة على الشيء المعار.
- الفصل 837ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار، إلا بالكيفية وفي الحدود المبينة بمقتضى العقد أو العرف، وفقا لما تقتضيه طبيعته.
- الفصل 838للمستعير أن يستعمل الشيء بنفسه، أو أن يعيره بدوره لأحد من الغير، أو أن يمنحه استعماله على سبيل التبرع، ما لم تكن العارية قد تمت بالنظر لشخص المستعير أو لغرض محد
- الفصل 839ليس للمستعير أن يكري الشيء المعار ولا أن يرهنه رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة ولا أن يفوته بغير إذن المعير.
- الفصل 840على المستعير، عند انتهاء الأجل المتفق عليه، أن يرد ذات الشيء الذي تسلمه مع توابعه والزيادات التي طرأت عليه منذ العارية. وهو لا يجبر على هذا الرد قبل انتهاء ذلك
- الفصل 841إذا أجريت العارية من غير تحديد للزمن لم يلتزم المستعير برد الشيء إلا بعد استعماله إياه على النحو المتفق عليه، أو على حسب العرف.
- الفصل 842غير أنه يسوغ للمعير أن يلزم المستعير برد الشيء ولو قبل الأجل أو الاستعمال المتفق عليه:
- الفصل 843إذا منح المستعير لأحد من الغير استعمال الشيء أو فوته بكيفية ما لفائدة شخص آخر كانت للمعير، في مواجهة هذا الشخص، دعوى مباشرة في نفس الأحوال التي تثبت له فيها هذه
- الفصل 844على المستعير أن يرد الشيء في المكان الذي سلم إليه فيه، ما لم يوجد شرط يقضي بخلاف ذلك.
- الفصل 845على المستعير مصروفات رد العارية ومصروفات تسلمها. وعليه أيضا:
- الفصل 846إلا أن للمستعير الحق في أن يسترد المصروفات العاجلة وغير المعتادة التي اضطر لإنفاقها من أجل الشيء المستعار قبل أن يخطر بها المعير. ويثبت له حق حَبْس هذا الشيء ضم
- الفصل 847في غير الحالات المنصوص عليها في الفصول السابقة، لا يثبت للمستعير حق حَبْس الشيء المعار ضمانا لحقوقه على المعير.
- الفصل 848إذا لم تثبت عارية الاستعمال بمقتضى حجة رسمية أو عرفية، كان القول قول المستعير بيمينه، بالنسبة إلى رد الشيء المستعار. وللمستعير أن يعفي نفسه من حلف اليمين بإقامت
- الفصل 849لا يضمن المستعير هلاك الشيء المعار أو تعيبه الناشئ من استعماله إياه، إذا كان هذا الاستعمال عاديا أو مطابقا لاتفاق الطرفين، وإذا ادعى المعير أن المستعير أساء است
- الفصل 850يضمن المستعير تعيب الشيء المعار وهلاكه الحاصلين نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة، إذا أساء استعمال الشيء المعار، أو على الخصوص:
- الفصل 851يكون باطلا كل اشتراط من شأنه أن يحمل المستعير تبعة الحادث الفجائي.
- الفصل 852تثبت للمستعير على المعير دعوى التعويض:
- الفصل 853غير أن المعير لا يكون مسؤولا:
- الفصل 854تنفسخ عارية الاستعمال بموت المستعير. غير أن الالتزامات الناشئة عنها تنتقل إلى تركته. ويتحمل ورثته شخصيا بالالتزامات الناشئة عن فعلهم والمتعلقة بالشيء المستعار.
- الفصل 855دعاوى كل من المعير والمستعير على الآخر، الناشئة بمقتضى الفصول 836 و 837 و 839 و 841 و 846 و 852 تتقادم بمضي ستة أشهر. ويبدأ سريان هذا الأجل بالنسبة إلى المعير م