ظهير في شأن نظام المواصلات بالراديو في السفن المغربية وفي تحديد ما يفرض على تلك السفن من الالتزامات من الوجهة الراديوتيليغرافية و الراديوتليفونية
فهرس النص · 16 مادة
الفصل الأول
لا يجوز وضع أية منشأة من منشئات المواصلات بواسطة الراديو في سفينة مغربية إلا بإذن يسلمه مدير المكتب المغربي للبريد والتيلغراف والتيلفون وينص الإذن على خصائص وشروط استغلال المحطة.
الفصل الثاني
لا يمكن الشروع في استغلال المنشئات إلا بالرخصة المنصوص عليها في الضابط المتعلق بالمواصلات بواسطة الراديو والملحق بالاتفاقية الدولية الخاصة بالمواصلات المنظمة عن بعد.
الفصل الثالث
يجب على كل منشأة وضعت في سفينة مغربية للمواصلات بواسطة الراديو أن تتوفر فيها الشروط الفنية وأن تراعى فعلا القواعد الخاصة بوضعها واستغلالها تلك الشروط والقواعد التي تكون معينة بقرارات يصدرها وزيرنا الصدر الأعظم أو السلطة التي يفوض لها الأمر في ذالك.
الفصل الرابع
إن تسيير شؤون منشئات المواصلات بواسطة الراديو يجب أن يتحقق على أيدي موظفين من ذوي الكفاءة مقبولين من لدن مكتب البريد والتليغراف والتليفون ومجعولين تحت مراقبته.
وسيعين قرار يصدره وزيرنا الصدر الأعظم قواعد تطبيق هذا المقتضى وسيسير خصوصا إلى العقوبات التي يمكن أن يصدرها مكتب البريد والتليغراف والتليفون على هؤلاء الموظفين.
- أ-الراديو التليغرافي
الفصل الخامس
السفن المفروض عليها وضع منشآت للمواصلات الراديوتليغرافية.
يجب على السفن الآتي ذكرها أن تتزود بجهاز راديو تليغرافي وذالك باستثناء الإعفاءات المنصوص عليها في الفصل السادس وتلك السفن هي:
- أ-سفن الركاب كيفما كان قدر حمولتها
- ب-السفن الحاملة للمواد أو المجعولة لأجل صيد الأسماك أو للتنزه وهي التي يعادل قدر حمولتها بما فيها 1.600 طن أو يجاوزها.
ويمكن أن يمتد هذا الإلزام بصفة استثنائية ولأسباب تتعلق بالسلامة والأمن إلى السفن الحاملة للمواد أو المجعولة لصيد الأسماك أو للتنزه إذا كان قدر حمولتها الإجمالية يساوي 500 طن أو يجاوزها وذالك بموجب قرار يصدره رئيس مصلحة البحرية التجارية.
الفصل السادس
الإعفاءات يمكن لرئيس مصلحة الملاحة التجارية أن يسمح بالإعفاء من القيام بالواجب المنصوص عليه في الفصل الخامس من ظهيرنا الشريف هذا وذالك في الأحوال الآتية:
أولا – تعفى السفن المزودة بجهاز راديو تليفون إذا لم تكن هناك فائدة ولا ضرورة تدعو إلى جهاز راديو تليغرافي لضمان الأمن والسلامة لها وذالك مع اعتبار المساحة القصوى التي يجب أن تبتعد بها عن الشاطئ وطول مسافة السفر وعدم وجود أخطار عظيمة على ما هو معتاد (أو عدم وجود أخطار عظيمة اعتيادية) في طريقها وكذا عدم وجود غير ذلك من الأسباب التي قد تمس بسلامتها ثانيا – تعفى السفن التي لا تنتقل إلا في داخل الثغور أو في المياه المأمونة أو التي لا تبتعد عن مرسى ذهابها إلا بخمسة أميال على الأكثر.
- ب-الراديو التليفوني
الفصل السابع
السفن المفروض عليها وضع منشئات للمواصلات الراديو تليفونية يجب على السفن التي يكون قدر حمولتها بما فيها أقل من 1.600 طن ولاكن يعادل 500 طن أو يتعداها – وهي السفن غير المعدة لنقل الركاب – أن تتزود بجهاز راديو تليفوني وذلك باستثناء الإعفاءات المنصوص عليها في الفصل الثامن المذكور فيما بعد.
الفصل الثامن
- 1-الإعفاءات يمكن لرئيس مصلحة الملاحة التجارية أن يسمح بالإعفاء من القيام بالواجب المنصوص عيه في الفصل السابع المشار إليه أعلاه أولا – إذا كانت السفينة قد زودت بجهاز راديو تليغرافي ثانيا – إذا كانت السفينة لا تنتقل إلا داخل الثغور أو في المياه المامونة ثالثا – إذا كانت الطريق المتبعة وأحوال السفر لا تدعو إلى نصب جهاز راديو تيلفوني.
الفصل التاسع
شهادات الأمن إن شهادة تسمى بحسب الأحوال "شهادة الأمن الراديو تليغرافية" أو "شهادة الأمن الراديو تيلفونية" تسلمها مصحة الملاحة التجارية لكل سفينة بعد تقديم شهادة من مديرية مكتب البريد والتليغراف والتيلفون تبين أن السفينة قد راعت فعلا الأوامر المذكورة في الظهير الشريف هذا وفي القرارات التطبيقية المنصوص عليها في الفصل الثاني أعلاه.
الفصل العاشر
مدة صلاحية الشهادات تجدد سنويا شهادة الأمن الراديو تليغرافية أو الراديو تيلفونية وذالك حين تجديد رخصة الملاحة وبعد إجراء المراقبة من جانب ممثلي إدارة البريد والتليغراف والتيلفون ومصلحة الملاحة التجارية
الفصل الحادي عشر
شهادة الإعفاء تسلم مصلحة الملاحة التجارية شهادة تسمى "شهادة الإعفاء" لكل سفينة سمح لها بالإعفاء طبقا لأوامر ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل الثاني عشر
الأداء عن فحص المحطة قبل تسليم الرخصة يفحص المحطة عون من أعوان مكتب البريد والتليغراف والتيلفون فيتحقق هل تتوفر في جهازها الشروط المفروضة في الضابط المتعلق بالمواصلات بواسطة الراديو ويترتب عن هذا الفحص دفع أداء يحد قدره بقرار وزيري.
الفصل الثالث عشر
الأداء عن إجراء المراقبة يقوم مكتب البريد والتليغراف والتيلفون بالمراقبة على موظفي المحطات في السفن وعلى أدواتها كلما يرى أن إجراء تلك المراقبة مما تدعو الحاجة إليه ولو بتكرارها مرارا عديدة.
ويستخلص من قبل إجراء هذه المراقبة أداء سنوي يحد قدره بقرار وزيري.
الفصل الرابع عشر
تطبق مقتضيات هذا الظهير الشريف بعد نشرها بثلاثة أشهر
الفصل الخامس عشر
يلغى في نفس التاريخ الظهير الشريف الصادر في 19 غشت 1925 بشأن نظام المواصلات بواسطة الراديو في السفن المجهزة في إحدى مراسي منطقة الحماية الفرنسية بالإيالة الشريفة أو السفن التي ترسو فيها.
الفصل السادس عشر
يسند تنفيذ هذا الظهير الشريف إلى مدير الفلاحة والتجارة والغابات ومدير البريد والتليغراف والتيلفون كل واحد منهما فيما يخصه والسلام.
وحرر بالرباط في 22 حجة عام 1371 الموافق 13 شتنبر 1952.
سجل هذا الظهير الشريف في الوزارة الكبرى بتاريخ 3 محرم 1372 الموافق 24 شتنبر سنته محمد المقري اطلع عليه وأذن بنشره، الرباط في 2 يناير 1953 الوزير المفوض المعتمد بالإقامة العامة: ج. دوبليصون