مادةmadda
FR

ف 1السفن المفروض عليها وضع منشآت للمواصلات الراديوتليغرافية.

ف 2يجب على السفن الآتي ذكرها أن تتزود بجهاز راديو تليغرافي وذالك باستثناء الإعفاءات المنصوص عليها في الفصل السادس وتلك السفن هي:

  1. أ-سفن الركاب كيفما كان قدر حمولتها
  2. ب-السفن الحاملة للمواد أو المجعولة لأجل صيد الأسماك أو للتنزه وهي التي يعادل قدر حمولتها بما فيها 1.600 طن أو يجاوزها.

ف 3ويمكن أن يمتد هذا الإلزام بصفة استثنائية ولأسباب تتعلق بالسلامة والأمن إلى السفن الحاملة للمواد أو المجعولة لصيد الأسماك أو للتنزه إذا كان قدر حمولتها الإجمالية يساوي 500 طن أو يجاوزها وذالك بموجب قرار يصدره رئيس مصلحة البحرية التجارية.

طريقة الإحالةالفصل الخامس من ظهير في شأن نظام المواصلات بالراديو في السفن ا… — madda.ma

الجزء الثاني: السفن المفروض عليها وضع منشآت للمواصلات بواسطة الراديو

الفصل الخامس – الفصل الثامن
  1. الفصل الخامسالسفن المفروض عليها وضع منشآت للمواصلات الراديوتليغرافية.
  2. الفصل السادسالإعفاءات يمكن لرئيس مصلحة الملاحة التجارية أن يسمح بالإعفاء من القيام بالواجب المنصوص عليه في الفصل الخامس من ظهيرنا الشريف هذا وذالك في الأحوال الآتية:
  3. الفصل السابعالسفن المفروض عليها وضع منشئات للمواصلات الراديو تليفونية يجب على السفن التي يكون قدر حمولتها بما فيها أقل من 1.600 طن ولاكن يعادل 500 طن أو يتعداها – وهي السفن
  4. الفصل الثامن1- الإعفاءات يمكن لرئيس مصلحة الملاحة التجارية أن يسمح بالإعفاء من القيام بالواجب المنصوص عيه في الفصل السابع المشار إليه أعلاه أولا – إذا كانت السفينة قد زودت
فهرس النص كاملا · 16 مادة