الجزء الثاني: السفن المفروض عليها وضع منشآت للمواصلات بواسطة الراديو
الفصل السادس
ف 1الإعفاءات يمكن لرئيس مصلحة الملاحة التجارية أن يسمح بالإعفاء من القيام بالواجب المنصوص عليه في الفصل الخامس من ظهيرنا الشريف هذا وذالك في الأحوال الآتية:
ف 2أولا – تعفى السفن المزودة بجهاز راديو تليفون إذا لم تكن هناك فائدة ولا ضرورة تدعو إلى جهاز راديو تليغرافي لضمان الأمن والسلامة لها وذالك مع اعتبار المساحة القصوى التي يجب أن تبتعد بها عن الشاطئ وطول مسافة السفر وعدم وجود أخطار عظيمة على ما هو معتاد (أو عدم وجود أخطار عظيمة اعتيادية) في طريقها وكذا عدم وجود غير ذلك من الأسباب التي قد تمس بسلامتها ثانيا – تعفى السفن التي لا تنتقل إلا في داخل الثغور أو في المياه المأمونة أو التي لا تبتعد عن مرسى ذهابها إلا بخمسة أميال على الأكثر.
- ب-الراديو التليفوني
طريقة الإحالةالفصل السادس من ظهير في شأن نظام المواصلات بالراديو في السفن ا… — madda.ma
الجزء الثاني: السفن المفروض عليها وضع منشآت للمواصلات بواسطة الراديو
الفصل الخامس – الفصل الثامن- الفصل الخامسالسفن المفروض عليها وضع منشآت للمواصلات الراديوتليغرافية.
- الفصل السادسالإعفاءات يمكن لرئيس مصلحة الملاحة التجارية أن يسمح بالإعفاء من القيام بالواجب المنصوص عليه في الفصل الخامس من ظهيرنا الشريف هذا وذالك في الأحوال الآتية:
- الفصل السابعالسفن المفروض عليها وضع منشئات للمواصلات الراديو تليفونية يجب على السفن التي يكون قدر حمولتها بما فيها أقل من 1.600 طن ولاكن يعادل 500 طن أو يتعداها – وهي السفن
- الفصل الثامن1- الإعفاءات يمكن لرئيس مصلحة الملاحة التجارية أن يسمح بالإعفاء من القيام بالواجب المنصوص عيه في الفصل السابع المشار إليه أعلاه أولا – إذا كانت السفينة قد زودت