قانون المالية لسنة 2022
نص تمهيدي
10484 الجريدة الرسمية عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( نصوص عامة ظهيرشريف رقم 1.21.115 صادرفي 5 جمادى الأولى 1443 (10 ديسمبر 2021) بتنفيذ قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 الحمد للّ وحده، الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 75 و 84 (الفقرة الثانية) منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر ببوزنيقة في 5 جمادى الأولى 1443 (10 ديسمبر 2021).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة، الإمضاء : عزيز أخنوش.
*
* * عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( الجريدة الرسمية 10485 قانون المالية رقم 76.21 الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة المادة 2 للسنة المالية 2022 I. - وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقت ضى مراسيم خلال السنة المالية 2022 :
- –بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من المعطيات العامة للتوازن المالي الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا
الضرائب الداخلية على الاستهلاك، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) I . - الضرائب والموارد المأذون في استيفائها بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة المادة الأولى عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه البضائع والمصوغات ؛
I. - تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون ، في القيام خلال - بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول السنة المالية 2022 : الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول المذكورة.
- 1 -باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ؛
يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة
- 2 -باستيفاء الضرائب والحاصلات والرسوم والدخول المخصصة عليها في أقرب قانون للمالية.
للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات المخول لها ذلك بحكم القانون. II. - طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، يصادق على المراسيم التالية، المتخذة عملا بأحكام المــادة 2 من قانون المالية للسنة II. - يؤذن للحكومة في التمويل بالاقتراض واللجوء إلى كل أداة المالية 2021 :
مالية أخرى وفق الشروط المقررة في هذا القانون.
- –المرسوم رقم 2.20.922 الصادر في 10 جمادى الأولى 1442 III. - كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون (25 ديسمبر 2020) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها القمح اللين ومشتقاته ؛
وأحكام هذا القانون تعتبر، مهما كان الوصف أو الاسم الذي تجبى به،
- –المرسوم رقم 2.21.328 الصادر في 24 من رمضان 1442 محظورة بـتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين (7 ماي 2021) باستئناف العمل باستيفاء رسم الاستيراد يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم المفروض على القمح اللين ومشتقاته وبتغيير مقدار رسم الاستيراد مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد المفروض على هذه المنتجات ؛
خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية. - المرسوم قم 2.21.329 الصادر في 24 من مضان 1442 ر ر (7 ماي 2021) باستئناف العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر على القمح الصلب ؛
جميع الممارسين للسلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد - المرسوم رقم 2.21.851 الصادر في 21 من ربيع الأول 1443 في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة (28 أكتوبر 2021) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة. القمح الصلب ؛
10486 الجريدة الرسمية عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20((
- –المرسوم رقم 2.21.852 الصادر في 21 من ربيع الأول 1443 «الفصل 41. - 1 - عندما تظهر دلائل ............................. للاستعمال (28 أكتوبر 2021) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على «المهني، بما فيها المحلات المعدة للتجارة، للبحث بجميع أماكن التراب القمح اللين ومشتقاته. «الجمركي عن البضائع الخاضعة لأحكام الفصل 181 من هذه المدونة.
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة «غير أن الإذن المذكور أعلاه، لا يعتبر مطلوبا في حالة المطاردة «عن كثب.
فهرس النص · 23 مادة
المادة 3
«2 - يخضع تفتيش ..……………......………………………… العامة الآتية :
I. - تغيــر وتتمـم على النحــو التــالي، ابتداء من فـاتــح ينـايــر 2022 ، أحكام «أ) ……………………….....................................…………………………......... الفصــول 15 و 24 و 27 و 34 و 41 و 45 (الفقرة الأولى) و 45 المكرر ثلاث مرات و 3-53 و 74 و 1-93 و 1-135 و 164 و 1-182 و 219 «.......................................................................................................... و 221 و 234 و 235 و 240 و 281 و 283 و 285 و 288 و 294 و 299 «…………………………..................................…………………………………… و 1-301 و 302 و 305 من مدونة الجمـارك والضرائب غير المباشرة، «ج) لا يمكن بدء .……………………………………… السادسة صباحا الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المصادق عليـها «وبعد الساعة التاسعة ليلا.»
بالظهيـر الشـريف بمـثـابة قانـون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شـوال 1397 (9 أكتوبر 1977) : «الفصل 45 (الفقرة الأولى). - يمكن لأعوان الإدارة ……………..
«يخرجون منه.»
«الفصل 15. - 1 - صنف البضائع هو الاسم المطلق عليها في تعرفة «الرسوم الجمركية. «الفصل 45 المكرر ثلاث مرات. - يحدد ………….......….. الاستهلاك.
«2 - ................................................................................................ «يمدد هذا الأجل إلى عشر سنوات حينما يتعلق الأمر بالأوراق «التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية.
«..........................................................................................................
«ويسري هذا الأجل ..........................................................................
«4 - يجوز للإدارة أن ........................................ أو تصدير بضائع :
(الباقي لا تغيير فيه.)
«- معفاة ......................................................... الجاري بها العمل ؛
«الفصل 53. - 3 - تحدد قائمة المكاتب أو المراكز الجمركية المفتوحة «- بحكم .......................................................................................
«لرواج ……................................................................…… المكلف بالمالية.»
(الباقي لا تغيير فيه.)
«الفصل 74. - 1 - يعد التصريح المفصل .................................
«الفصل 24 . - يباشر عمل الإدارة ……………………. حسب الشروط «نظام جمركي محدد لبضاعة ما.
«المحددة في هذه المدونة.»
«2 - ويمكن أن يكون التصريح إلكترونيا أو مكتوبا أو شفويا «الفصل 27. - تتم الإجراءات ............................................... المذكور. «أو مقدما في شكل أي إجراء آخر يعبر بموجبه المصرح عن إرادته «بوضع البضائع تحت نظام جمركي.
«ويمكن أن تحدد ..............................................................................
«أو التصدير.» «يجب أن .........................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
«الفصل 34 . - 1 - لجميع أعوان الإدارة.............................. المكلف «بالداخلية. «الفصل 93. - 1 - يجب أن تؤدى الرسوم والمكوس المشار إليها في «الفصل 92 أعلاه :
«2 - علاوة ................................................................. الحالات الآتية :
«- داخل آجال ................................................ المنصوص عليها في «أ) ......................................................................................................
«الفصل 96 بعده ؛
«ب) ضد الحيوانات :
«غير أنه، بالنسبة للعمليات ............................................. للتصريح «إذا لم يمكنهم …………………………………………………… بطريق الغش.
«بالعناصر الكمية النهائية.
«ت) ...................................................................................................
«- داخل أجل ثلاثة أيام في الحالات الأخرى ابتداء من تاريخ إصدار (الباقي لا تغيير فيه.) «سند التحصيل.»
عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( الجريدة الرسمية 10487 «الفصل 135. - 1 - القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال «الفصل 221. - إن الشركاء .............................. الفصل 220 أعلاه. «.......................... خلال استعمالها.
«كما تطبق ........................................................ مصلحة في الغش.
«على أن البضائع المتوقف استيرادها على رخصة استيراد وفقا «وفي غير الحالات ................................................... علم بما يلي : «للمادة 13 من القانون رقم 91.14 المتعلق بالتجارة الخارجية والوارد «1 - حرضوا ..................................................... من الوسائل ؛ «بيانها .......................... بنص تنظيمي.»
«2 - اشتروا أو حازوا بضائع ارتكب الغش بشأنها ؛
«الفصل 164. - 1 - تستورد ….............…...… الضرائب والرسوم :
«3 - ستروا .........................................................................................
«أ) ……………………................................................………………………… (الباقي لا تغيير فيه.)
«………………………….................................................……………………… «الفصل 234. - 1 - تثبت الأفعال .................... الجمركية والصرف «ض) الأجزاء والمنتجات …….............…… الصانع أو الصناع ؛
«عن طريق الحجز أو طريق البحث.
«ط) السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستوردة من طرف «2 - إن الإبراء ................................................................................... «أو لفائدة المقاولات التي تلتزم بإنجاز برنامج استثماري يساوي مبلغه (الباقي لا تغيير فيه.)
«أو يفوق خمسون مليون (50.000.000) درهم ......................
«الفصل 235. - 1 - يحق للأعوان محرري المحاضر أن يحجزوا «....................................................................................... المخصصة لها.
«في كل مكان الأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية «ويمنح ………..............................………………… السارية المفعول ؛
«والبضائع ..................................................................................الأشياء.
«تستثنى، السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المشار إليها أعلاه، «2 - إن البضائع ................................................................................. «من تدابير الحماية التجارية المتخذة طبقا لمقتضيات القانون (الباقي لا تغيير فيه.)
«رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية الصادر بتنفيذه الظهير «الفصل 240. - إن الأفعال ............................................. متى أمكن. «الشريف رقم 1.11.44 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 «(2 يونيو 2011 ). «ويجب أن تنص هذه المحاضر على :
«ظ) التجهيزات ................................................................................. « - تاريخ ومكان تحريرها واختتامها ؛
(الباقي لا تغيير فيه.)
«..........................................................................................................
«الفصل 182. - 1 - تكلف الإدارة ....................... بالتراب الخاضع :
«..........................................................................................................
« - أنواع الليمونادا ............................................................................
« - وصف الأشياء ............................................................... وكميتها ؛ «..........................................................................................................
« - الأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية ؛ «..........................................................................................................
« - التدابير المتخذة ............................................................................
« - الإطارات ........................................ على الأطواق ؛
(الباقي لا تغيير فيه.)
« - المنتجات والآلات والأجهزة التي تشتغل بالكهرباء ؛ «الفصل 281 . - تشكل الجنح الجمركية من الطبقة الثانية :
«- الآلات الإلكترونية ؛ «1 - التهريب المعرف به في الفصل 282 بعده ؛
« - البطاريات المخصصة للمركبات.» «2 - كل زيادة ............................................ المستودع الصناعي الحر؛
«الفصل 219. - إذا كانت الغرامة …………….........…………… إثباته «3 - وجود بدون مبرر لبضائع في مستودع الجمرك أو مستودع «بكل الوسائل القانونية. «الادخار لا تستفيد من نظام المستودع لسبب غير عدم صلاحيتها «للحفظ ؛
«والقيمة الواجب اعتمادها لحساب الغرامة هي قيمة ال شيء «في الجمرك على حالته .......................................................................... «4 - خرق ...........................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.) (الباقي لا تغيير فيه.)
10488 الجريدة الرسمية عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( «الفصل 283. - يستحق العقوبات المنصوص عليها في الفصل 282 «الفصل 299. - تشكل مخالفات جمركية من الطبقة الرابعة «المكرر أعلاه، حائزو وناقلو البضائع ........................ بصفة قانونية.» «المخالفات لأحكام :
«الفصل 285. - تشكل المخالفات الجمركية من الطبقة الأولى : «-.......................................................................................................
«1 - .................................................................................................... «-....................................................................................بهذه المدونة.
«2 - الاستيراد ........................................................... التملص منه ؛ «وتطبق أحكام الفقرة السابقة بالخصوص على :
«1 - ....................................................................................................
«3 - مع مراعاة أحكام البند 7 من الفصل 299 أدناه، عدم القيام «داخل الآجال المحددة، بتسجيل التصريح التكميلي المنصوص عليه «.......................................................................................................... «في الفصل 76 المكرر (3) أعلاه ؛
«6 - المخالفات لأحكام ............................................... أي أثر ضريبي.
«4 - حيازة البضائع من الأماكن المشار إليها في الفصل 27 أعلاه، «7 - تسجيل خارج الآجال المحددة للتصريح التكميلي المنصوص «بعد تسجيل التصريح المفصل وقبل تسليم رفع اليد عن البضائع ؛
«عليه في الفصل 76 المكرر (3) أعلاه.»
«5 - عدم تقديم .................................................................................
«الفصل 301 - 1. - ما لم تكن هناك قوة قاهرة …………..
(الباقي لا تغيير فيه.)
«الفصل 294 المكرر أعلاه، يمكن إجبار…………….....…………. كل يوم «الفصل 288. - يلزم المودع وصاحب الامتياز في مستودع «من التأخير.»
«الجمرك أو مستودع الادخار على وجه التضامن ...............................
«الفصل 302. - خلافا …………………………………………………..فرديا. «281 أعلاه.»
«وتصدر هذه الغرامة …………………..…………………… عند الاقتضاء.
«الفصل 294. - تشكل مخالفات من الطبقة الثانية :
«علاوة على الغرامة …………..………………. بداخل المحيط الجمركي «1 - كل تحويل لبضائع من مستودع الجمرك أو مستودع الادخار «للموانئ والتي لم يمتثل سائقوها للإنذارات الموجهة إليهم من طرف «إلى مستودع آخر أو كل مناولة جرت فيه بدون إذن ؛
«أعوان الإدارة.»
«2 - .....................................................................................................
«الفصل 305. - في حالة ارتكاب ............................... العقوبات «المنصوص عليها في الفصل 282 المكرر أعلاه، أن تطلب ………………… «3 - .....................................................................................................
«الأفعال المذكورة.»
«4 - .....................................................................................................
II - ابتداء من فاتح يناير 2022 ، تتمم على النحو التالي مدونة «5 - خرق مقتضيات الفصول 46 (2) و 47 ......................................
الجمـارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب «6 - .....................................................................................................
غير المباشرة، السالفة الذكر بالفصول 66 المكرر و 279 المكرر ثلاث مرات و 282 المكرر و 287 المكرر و 294 المكرر و 297 المكرر و 299 المكرر :
«6 المكرر- ...........................................................................................
«الفصل 66 المكرر. - تخضع الأوراق التجارية ووسائل الأداء «6 المكرر مرتين- ................................................................................
«والأدوات المالية عند الدخول أو الخروج من التراب الخاضع «7 - ينسخ «لتصريح يحدد شكله بنص تنظيمي، عندما تساوي أو تتعدى قيمتها «8 - كل إيداع ............................................ 2 من الفصل 125 أعلاه؛ «مبلغ 100.000 درهم.»
«9 - ينسخ «الفصل 279 المكرر ثلاث مرات. - يعاقب عن الجنح الجمركية «من الطبقة الأولى :
«10 - ينسخ «1 - بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات ؛
«11 - كل تصريح غير صحيح أو مناورة تهدف أو تؤدي إلى الحصول «كلا أو بعضا على إرجاع مبلغ أو منفعة ما ترتبط بالتصدير.» «2 - بغرامة تعادل ضعف قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها ؛ عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( الجريدة الرسمية 10489 «تضاعف الغرامات أعلاه، عندما تكون تلك المخالفات مقترنة «الفصل 294 المكرر. - يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة «بظروف تشديد لا سيما، استعمال العنف أو الإيذاء أو استعمال «الثانية :
«السلاح أو المركبات أو التجهيزات المعدة لهذا الخصوص أو ارتكاب «- بغرامة تعادل مبلغ الرسوم والمكوس المفروضة على البضائع «أفعال مادية تتعلق بالتهريب من طرف ثلاثة أشخاص على الأقل.
«ونصف هذا المبلغ :
«3 - بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل «* فيما يخص المخالفات المشار إليها في 1 و 2 و 3 و 4 من «والبضائع المستعملة لإخفاء الغش.»
«الفصل 294 أعلاه و في 2 من الفصل 56 من الظهير الشريف «الفصل 282 المكرر. - يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة «بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 «الثانية : «(9 أكتوبر 1977) ؛
«1 - بالحبس من شهر إلى سنة ؛ «* فيما يخص المخالفة المتعلقة باستيراد البضائع المحظورة المشار «إليها في 6 المكرر من الفصل 294 السالف الذكر.
«2 - أ ( بغرامة تعادل ثلاث مرات مبلغ الرسوم والمكوس بالنسبة «للمخالفات المشار إليها في 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من الفصل 281 «- بغرامة تتراوح بين 3000 و 30.000 درهم فيما يخص المخالفات «المشار إليها في 5 و 6 و 6 المكرر مرتين و 8 من الفصل 294 السالف «أعلاه ؛
«الذكر و 3 من الفصل 56 من الظهير الشريف بمثابة قانون «ب - بغرامة تعادل ضعف قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها «رقم 1.77.340 المذكور ؛
«بالنسبة للمخالفات المشار إليها في 8 و 9 من الفصل 281 السالف «- بغرامة تعادل نصف قيمة البضائع موضوع المخالفة فيما «الذكر ؛
«يخص المخالفة المتعلقة بتصدير البضائع المحظورة المشار إليها في «تضاعف الغرامات أعلاه، عندما تتعلق المخالفات المرتكبة «6 المكرر من الفصل 294 السالف الذكر ؛ «ببضائع ذات تأثير على الأمن أو الأخلاق أو الصحة العامة أو البيئة «- بغرامة تعادل مبلغ المنافع المرتبطة بالتصدير بالنسبة للمخالفة «أو عندما تكون تلك المخالفات مقترنة بظروف تشديد لا سيما «المشار إليها في البند 11 من الفصل 294 السالف الذكر.» «استعمال العنف أو الإيذاء أو استعمال السلاح أو المركبات «أو التجهيزات المعدة لهذا الخصوص أو ارتكاب أفعال مادية تتعلق «الفصل 297 المكرر.- يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة «بالتهريب من طرف ثلاثة أشخاص على الأقل.
«الثالثة :
«3 - بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل «- بغرامة تتراوح بين 80.000 و 100.000 درهم بالنسبة للمخالفتين «والبضائع المستعملة لإخفاء الغش.»
«المشار إليهما في البندين 2 و 6 من الفصل 297 أعلاه ؛
«الفصل 287 المكرر .- يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة «- بغرامة تتراوح بين 30.000 و 60.000 د هم بالنسبة للمخالفة ر «الأولى : «المشار إليها في البند 4 من الفصل 297 السالف الذكر؛
«1 - أ) بغرامة تعادل ضعف مبلغ الرسوم والمكوس المتجانف عنها «- بغرامة تتراوح بين 3.000 و 30.000 د هم بالنسبة للمخالفتين ر «أو المتملص منها ؛ «المشار إليهما في البندين 1 و 3 من الفصل 297 السالف الذكر؛
«ب) بغرامة تعادل نصف قيمة البضائع موضوع المخالفة فيما «- بغرامة تتراوح بين 200.000 و 400.000 درهم بالنسبة للمخالفة «يخص المخالفة المتعلقة بتصدير البضائع المحظورة المشار إليها في «المشار إليها في البند 5 من الفصل 297 السالف الذكر ؛ «1 من الفصل 285 أعلاه ؛
«- بغرامة تساوي نصف المبلغ غير المصرح به بالنسبة للمخالفة «ج) بغرامة تعادل قيمة البضائع موضوع العمليات الجمركية «المشار إليها في البند 7 من الفصل 297 السالف الذكر.» «التي لم يتم الاحتفاظ بوثائقها بالنسبة للمخالفة المشار إليها في «الفصل 299 المكرر. - يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة «15 من الفصل 285 السالف الذكر ؛
«الرابعة بغرامة تتراوح بين 500 و 2500 درهم.»
«2 - بمصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها؛
III. - ابتداء من فـاتــح ينـايـــر 2022 ، تنسخ وتعوض على النحو «3 - مصادرة وسائل النقل طبقا للشروط المنصوص عليها في التالي، أحكام الفصل 297 من مدونة الجمـارك والضرائب غير «الفصل 212 أعلاه.» المباشرة السالفة الذكر :
10490 الجريدة الرسمية عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( «الفصل 297 . - تشكل مخالفات جمركية من الطبقة الثالثة : «ملاحظات البنود الفرعیة :
«1 - خرق أحكام البند 1 من الفصل 32 أعلاه؛
«..........................................................................................................
«2 - خرق أحكام البند 2 من الفصل 38 أعلاه؛
«..........................................................................................................
«3 - كسر أو إتلاف الأختام المستعملة من طرف أعوان الإدارة «ملاحظات : تكميلية «كما هو منصوص عليه في الفصل 40 المكرر أعلاه ؛
«1 - لا يدخل ......................................................................................
«4 - رفض تسليم الوثائق المشار إليها في الفصل 42 أعلاه ؛
«..........................................................................................................
«5 - عدم تنفيذ مستغل مخزن أو ساحة استخلاص جمركي، كليا «أو جزئيا، للالتزامات المكتتبة في دفتر التحملات المنصوص عليه في «.......................................................................................................... «البند 1 من الفصل 63 من هذه المدونة ؛
«3 - ....................................................................................................
«6 - ممارسة مهنة معشر بدون الحصول على رخصة القبول «.......................................................................................................... «طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 68 أعلاه وكذا اكتتاب «التصاريح المفصلة للغير دون الحصول على الترخيص المنصوص «.......................................................................................................... «عليه في الفصل 69 أعلاه ؛
«4 - لا يدخل في البند 3003.90.94.00 إلا الأدوية المضادة لداء «7 - خرق أحكام الفصل 66 المكرر أعلاه.»
«السكري التالية :
IV. - ابتداء من فـاتــح ينـايـــر 2022 ، تنسخ الفصول 25 و 26 و 39 و 47 والبابين الأول والثاني من الجزء السابع و 279 المكرر والبند أك-يمنارزك)باتالبايجوانيد(منشطاتAMP )AMP-kinase’activateursdel(a-Biguanides 3 من الفصل 279 المكرر مرتين و 280 والبند 2 من الفصل 282 الميتفورمين (DCI) Metformine و 284 و البند 14 من الفصل 285 و 293 والبنود 7 و 9 و 10 من ب-السغلشفاوئنييةلليخورلايياا(مβث)بطاتقنوات KATP aux)nβcasseeuldllseurcesueqdoslebr(isaenéarrubylmnefomSul-Kb ATP الفصل 294 و 296 و 298 من مدونة الجمـارك والضرائب غير غليبنكلاميد (DCI) Glibenclamide المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة السالفة غليكلازيد " Gliclazide الذكر. غغللييبمييزبييدريد " rideeidpiéizmpiillGG " تعريفة الرسوم الجمركية ج-غلينيد(مثبطاتقنوات KATP bloqueursdescanauxKATP(c-Glinides membranaires des cellules β) )β الغشائية لخلايا
المادة 4
Répaglinide " ريباغلينيد ابتداء من فاتح يناير 2022 ، تغير على النحو التالي، تعريفة رسوم د-غليبتينز(مثبطاتثنائي inhibiteursdela(d-Gliptines الاستيراد المحددة بالمادة 4 (البند I) من قانون المالية رقـم 25.00 ببتيديلببتيداز-4 أوDPP-4) )dipeptidylpeptidase-4ouDPP-4 Sitagliptine )DCI( سيتاغليبتين للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه فيلداغليبتين " Vildagliptine الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 ساكساغليبتين " Saxagliptine (28 يونيو 2000)، كما وقع تغييره و تتميمه : ليناغليبتين " Linagliptine
- e-Incrétinomimétiques (agonistes/ Incretinomimétiques مقلدات - ه «الفصل الثلاثون (مضادات/نظائرGLP-1) .)analoguesduGLP-1 Liraglutide )DCI( ليراغلوتيد «منتجات صيدلة دولاغلوتيد " Dulaglutide fC-aGnliafglloizfilonzeisn(eInhibiteursduSGLT2) )DCI( )SGLT2 مُثبطات(ناغغللييففللووزيزينن-كوا : ملاحظات« «1 - لا يشمل هذا الفصل : داباغليفلوزين " Dapagliflozine
Empagliflozine " إمباغليفلوزين «.........................................................................................................
- g-Inhibiteurs des α–glucosidases غلوكوزيداز α مثبطات -ز Acarbose )DCI( أكاربوز ..........................................................................................................« عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( الجريدة الرسمية 10491 و ا ل ح و ر د ة ح س ما د م لا ا ل ا واك ت ترميزحسب النظام المنسق نوع البضائع ل م ا س صي ل ت فة ت ي ة ك را ح م د ي س ل ي ب ة 16.02 محضرات وأصنـاف محفوظة أخر من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيوانى.
1 00 00 1602.10 ………………………………………....................................................................................................................……………………………… ………………………………………....................................................................................................................……………………………… 1602.32 - - من دواجن من فصائل جالوس دومستيكاس (Domesticus Gallus) 1 00 10 - - - محضرات من لحم الديوك والدجاجات غير البالغة، مهيأة في شكل فطائر أو حصص، مغطاة بمسحوق الخبز المحمص، سابقة الطبخ، مجمدة، ذات وزن لا يزيد عن 100 غرام، معبأة في أكياس من لدائن .……………………………………… 40 كلغ - 1 00 90 - - - غيرها …………………………………………...............................................................................................................………………… 40 كلغ - 1 00 00 1602.39 ………………………………………....................................................................................................................……………………………… ………………………………………....................................................................................................................……………………………… 30.03 أدوية (باستثناء الأصناف المذكورة في البنود 30.02 أو 30.05 أو 30.06) مؤلفة من مكونين أو أكثر مخلوطة فيما بينهـا للاستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، ولكن غير مهيـأة بمقادير معايرة أو بأشكال أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة 3003.10 - تحتوي على بنسلينات أو على مشتقاتها، ذات بنية حمض بنسليني، أو على ستربتومايسينات أو مشتقاتها ………………………………………....................................................................................................................……………………………… 3003.90 - غيرها ………………………………………....................................................................................................................………………………………
- –- - غيرها :
………………………………………....................................................................................................................……………………………… 8 00 93 ………………………………………....................................................................................................................………………………………
- –- - - الأدوية الواردة في الملاحظة التكميلية رقم 4 من هذا الفصل ...…………....................................................................… 2,5 كلغ -
- 97 -- - - غيرها :
8 10 - - - - - تحتوي على اليود أو مشتقاته …………………................................................................................................………………… 40 كلغ - 8 80 - - - - - غيرها ………………………………………….................................................................................................................…………… 40 كلغ - 30.04 ………………………………………....................................................................................................................……………………………… 34.02 عوامل عضویة ذات نشاط سطحى (عدا الصابون)؛ محضرات غواسل، ومحضرات غسیل (بما فیھا محضرات الغسیل المساعدة) ومحضرات تنظیف، وإن احتوت على صابون، عدا تلك الداخلة في البند 34.01
- –عوامل عضوية ذات نشاط سطحى ، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة :
………………………………………....................................................................................................................……………………………… ………………………………………....................................................................................................................……………………………… 3402.90 - غيرها
- –- - محضرات غواسل :
………………………………………....................................................................................................................……………………………… 8 00 13 ………………………………………....................................................................................................................……………………………… الجريدة الرسمية 7 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( 10492 عدد 7049 049
- 10 -- - - - محضرات أساسها كبريتات الصوديوم وكربونات الصوديوم أو كلوريد الصوديوم مقدمة على شكل حبيبات ملونة بألوان سطحية (pigments) …..…………………............................................................................................................................ 10 كلغ - 8 90 - - - - - غیرھا ...........…………………………………………………………….............................................................................................… 40 كلغ - 90 ………………………………………....................................................................................................................……………………………… ………………………………………....................................................................................................................……………………………… 39.15 نفايات وقصاصات وفضلات، من اللدائن 00 3915.10 - من بوليميرات الإيثيلين ………………………………………....................................................................................................................……………………………… 3915.90 - من لدائن أخر 5 00 04 - - - من بولي (إيثيلين تيرفثالات) …………………………………........…………..............................................................................……… 2,5 كلغ -
- –- - غيرها :
- 12 -- - - من منتوجـات التكثيف، أو التكثيف المتعدد أو الإضافة المتعددة :
5 10 - - - - - من الفينـوبلاست ……………………………………...........................................................................................…………………… 10 كلغ -
- –- - - - من الأمينـوبلاست :
5 21 - - - - - - من راتنجـات يوريـا ………...……………………......………………………………………………….……………………......………….…....... 10 كلغ - 5 29 - - - - - - غيـرهـا …........…………………………………..............…....................................................................................................... 10 كلغ - 5 35 - - - - - من ألكيـدات و بوليستيرات أخـر ……………………………............................................................................................……… 10 كلغ - 5 40 - - - - - من راتنجات إيبوكسيـدية أو إيثوكسيلينية ……………………………..............................................................................…… 10 كلغ - 5 50 - - - - - من بولـي يوريثـانـات …………………………………………..................................................................................................……… 10 كلغ - 5 60 - - - - - - من سيليكـونـات ……………………………....................................................................................................…………………… 10 كلغ - 5 90 - - - - - غيـرهـا ………………………………….................................................................................................................………………… 10 كلغ -
- 22 -- - - مـن منتوجات البلمرة و الكوبلمرة :
5 11 - - - - - من البولـي بروبيليـن ………………………………………………...........................................................................................……… 17,5 كلغ - 5 12 - - - - - من البولي إيسوبوتيليـن ………………………………........................................................................................…………………… 17,5 كلغ - 5 13 - - - - - من البولي تتراهالوإيثيليـن ……………………………....................................................................................……………………… 17,5 كلغ - 5 14 - - - - - من البولي سلفـوهالوإيثيليـن ………………………………...........................................................................................………… 17,5 كلغ - 5 15 - - - - - من كلوريد البولـي فينيلـيديـن أو مـن كوبوليميرات كلوريد الفنيليدين وكلوريد الفنيـل ……………......…………………………… 17,5 كلغ - 5 16 - - - - - من أسيتـات البولـي فنيـل .............................................................................................…………...…………...…….....………… 17,5 كلغ - 5 17 - - - - - من كحول، أستـال، إيثيـرات ومشتقـات أخر من البولـي فنيـل …………..............................................................…………… 17,5 كلغ - 5 19 - - - - - من بوليميـرات أكريليكيـة، أو بوليمـرات ميتاكريليكيـة، أو كوبوليميرات أكريلوميتاكريليكي ………….............………….......… 2,5 كلغ - عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( الجريدة الرسمية 10493
- –- - - - غيـرهـا :
5 91 - - - - - - من راتنجات الكومارون، راتنجات أندين وراتنجات الكومـارون-أ نـديـن ………........................................................... 17,5 كلغ - 5 99 - - - - - - غيـرهـا ……………………………..................................................................................................…………………………........... 17,5 كلغ -
- 32 -- - - من السليلـوز المجدد، من النتـرات، من الأسيتات وأسترات أخر من السليلـوز ، من إيثيرات السليلوز ومن مشتقـات كيميائية أخر من السيليلوز :
5 10 - - - - - من السليلـوز المجدد ....................………………………………….....................................................................…………………… 17,5 كلغ - 5 20 - - - - - من نتـرات السليلـوز ……………………………………...........................................................................................………………… 17,5 كلغ - 5 30 - - - - - من أسـيتات السليلـوز ……………………………….............................................................................................…………… 17,5 كلغ - 5 40 - - - - - من أسترات أخر من السليلـوز …………………………………..........................................................................……………… 17,5 كلغ - 5 90 - - - - - من إيثيرات السليلوز و مشتقـات كيميائية أخر من سيليلوز ………………......................................................………… 17,5 كلغ - 5 00 42 - - - - مـن مـواد زلالـيـة مقسـاه(جبـنيـن مقسـاه…إلخ) ……………………………….....................................................................…… 17,5 كلغ - 5 00 52 - - - - من مشتقـات كيميـائيـة من المطـاط الطـبيعـي ……………………….......................................................................…………… 10 كلغ - 5 00 62 - - - - من حمض الألجـنيـك وأملاحـه وأستراتـه ………………..........................................................................……………………… 17,5 كلغ - 5 00 94 - - - - غيـرهـا ………………………...........................................................................................................…………….………….………… 17,5 كلغ - 39.16 ………………………………………....................................................................................................................……………………………… ………………………………………....................................................................................................................……………………………… 82.11 سكاكين ذات نصال قاطعة، وإن كـانت مسننة، بمـا في ذلك مطاوى تقليم الأشجـار، عدا السكاكين الداخلة في البند 82.08 ، ونصالها.
8 00 00 8211.10 ………………………………………....................................................................................................................………………………………
- –غيرها :
………………………………………....................................................................................................................……………………………… 00 8211.92 - - سكاكين أخر ذات نصال غير قابلة للطى ………………………………………....................................................................................................................……………………………… 8 20 ………………………………………....................................................................................................................………………………………
- –- - سكاكين أخر :
- –- - - سكاكين ذات نصال قاطعة، وإن كـانت مسننة، وذات امتداد في كتلة المعدن عبارة عن لسان، مصممة لاستقبال مقبض :
8 81 - - - - - ذات نصال طولها لا يتجاوز 12,7 سم ………………….............................................................................................……… 17,5 وحدة - 8 89 - - - - - ذات نصال طولها 12,7 سم أو أكثر ……………………...............................................................................................……… 17,5 وحدة - 8 90 - - - - غيرها ………………………………………......................................................................................................................…………… 40 وحدة - 00 8211.93 ………………………………………....................................................................................................................……………………………… الجريدة الرسمية 7 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( 10494 عدد 7049 049 85.07 مدخرات (جمّاعات) كهربائية، بما في ذلك فواصلها، سواء كانت مستطيلة أو مربعة أم لا 00 8507.10 ....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
8507.60 - مدخرات من ليثيوم – أيون 00 07 - - - وحدات المدخرات (خلايا)، ذات جهد "توتر" 3,6 فولت أو اقل، غير موصلة كهربائيا و غير مجمعة على هيئة بطاريات وبدون علبة أو وعاء مشترك………………................................................…………………………...................................………………. 17.5 وحدة - 00 10 - - - مصممة خصيصا للمركبات السيارة................................................................................................................................. 40 وحدة - 00 80 - - - غيرها ………………………………………......................................................................................................................…………… 40 وحدة - 8507.80 - مدخرات أخر ....................................................................................................................................................................................................
85.39 لمبات وأنابيب كهربائية ت ضيء بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ، بما في ذلك الأصناف المسماة «لمبات مقفلة» واللمبات والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء؛ لمبات قوسيه؛ لمبات صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED) 8539.10 ………………………………………....................................................................................................................……………………………… ………………………………………....................................................................................................................………………………………
- –لمبات وأنـابيب أخر، ت ضيء بتوهج الشعيرات، باستثناء اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء :
8539.21 - - هالوجينية بالتنجستين 8 00 10 ………………………………………....................................................................................................................……………………………… 8 00 90 - - - معدة لتوتر يزيد عن 28 فولت ……………………............................................................................................…………………… 17,5 وحدة عدد 00 8539.22 - - غيرها، بقدرة لا تزيد عن 200 وات، ولجهد «توتر» يزيد عن 100 فولت 8 10 ………………………………………....................................................................................................................……………………………… 8 90 - - - غيرها ………………………………...............................................................................................................…………………………… 17,5 وحدة عدد 8539.29 - - غيرها 8 00 10 ………………………………………....................................................................................................................……………………………… 8 00 90 - - - معدة لتوتر يزيد عن 28 فولت ……………………….............................................................................................………………… 17,5 وحدة عدد
- –لمبات وأنابيب ت ضيء بـالتفريغ، عدا اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية :
00 8539.31 ………………………………………....................................................................................................................……………………………… ………………………………………....................................................................................................................……………………………… عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( الجريدة الرسمية 10495 الضرائب الداخلية على الاستهلاك «ط) الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ «المصنع :
المادة 5
المقدارالقيمي لثمن البيع I. - ابتداء من فاتح يناير 2022 ، تغير أو تتمم على النحو التالي بيان المنتجات المقدارالعيني للعمومخارجالضريبة المبلغ الأدنى للتحصيل على القيمة المضافة أحكام الفصول الأول و 7 و 9 و 55 و 56 و 57 من الظهير الشريف وخارجالمقدارالعيني بمثابـة قانـون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 I-السجائر.............. 000,001001 دسريهجمالرةكل %67 710,2 دسرهيمجالركةل 1000 (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات II-…….......…............. ...…….........…… …………................…………… ...…….........…… …….........……... ……………................………… …….........……... ......................... - III المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة IV-......................... ...…….........…… …………................…………… ...…….........…… «ظ) الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على سوائل بهذه البضائع والمصوغات، كما تم تغييره وتتميمه :
«تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة «السجائر «الفصل الأول. - تكلف إدارة الجمارك ................ التراب الخاضع : «الإلكترونية» والأجهزة المماثلة :
«1 - أنواع الليمونادا ......................................................................... بيـان المنتجـات وحدة التحصيل المقاديربالدرهم «.......................................................................................................... سوائل.................................................................المماثلة:
- أ)لا تحتوي على نيكوتين ............................................ ............................. 05 «.......................................................................................................... ب) تحتوي على نيكوتين ............................................. ............................. 10 «.......................................................................................................... «ع) .....................................................................................................
«ف) الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات «10 - الإطارات ......................................................... على الأطواق ؛
«والآلات والأجهزة التي تشتغل بالكهرباء :
«11 - المنتجات والآلات والأجهزة التي تشتغل بالكهرباء ؛
بيان المنتجات المقادير «12 - الآلات الإلكترونية ؛ Iالأ-لابلثسلاةجواآتلاتوالمغجسملداالأتواونميك:يفات الهواء وأجهزة غسل أو تجفيف
«13 - البطاريات المخصصة للمركبات.» -- ففئئتتاا االلططااققةة CA وو DB ..…...…...…...…...…...…...…….................................................................................…………………… 10000 ددررههممللللووححددةة
- –فئتا الطاقة E و F ……………...........................................……………… 200 درهم للوحدة «الفصل 7. - 1 - يسوغ للإدارة ............... الداخلية على الاستهلاك -فئةالطاقةG………...............…............................................……... 500 درهمللوحدة «مسك سجلات مرقمة وموقعة من طرفها، مع إمكانية مسك هذه IیIزی-دلمعبانت 8 و 2 مفصولابتي.ح وأنابيب تضيئ بتوهج الشعیرات معدة لتوتر 01 درهمللوحدة «السجلات بطريقة إلكترونية. «ص) الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات «الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات :
«2 - تحدد في قرار .................................. تتضمنها هذه السجلات.»
بيان المنتجات المقادير «الفصل 9. - تحدد وفقا للجداول «أ» - «ت - «ح» - «ط» - «ظ» - «ع» - -التلفاز: ي «ف» - «ص» - بعده ..................................... والمفصلة في هذا الفصل : -- -- ببششااششةة تتفسواقو 32 أوبتوقصلةع…ن……32…ب…و..ص...ة...…...….........................................…...…..…..……..…..….. 10000 ددررههممللللووححددةة
- –الحواسيب المحمولة ................................................... 50 درهم للوحدة «أ) .................................................................................... -الحواسيبالأخرىالمستعملةبالمكاتب:
«.............................................................................................. -- -- بمدعوشناششاةش..ة................................................................................................................. 0503 ددررههمم للللووححددةة
- –شاشات الحواسيب .............................................. 20 درهم للوحدة «ت) ................................................................................. -الألواحالإلكترونية............................................... 30 درهمللوحدة «.............................................................................................. -- ا-لاهلوهاوتاتففالمالحذمكويلةة.:.................................................... 50 درهم للوحدة
- –- الهواتف الأخرى…………………….......…………………… 00 درهم للوحدة «ح) .................................................................................... -البطارياتالمخصصةللمركباتباستثناءالكرا سيالمتحركةالمعدة
خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة والدراجات والدراجات «.............................................................................................. الناريةوالكهربائيةوالدراجاتثلاثيةالعجلات.............................. 50 درهمللوحدة 10496 الجريدة الرسمية عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( «الفصل 55. - تعد المخالفات .................................. وفقا لأحكام المدونة العامة للضرائب «الفصل 282 المكرر من المدونة المذكورة.
المادة 6
«الفصل 56 - 1. - تعد المخالفات ............................. وفقا لأحكام I.- ابتداء من فاتح يناير 2022 ، تغير وتتمم أحكام المواد 11 - IV «الفصل 287 المكرر من المدونة المذكورة.
و 19 و 40 و 91 و 92 و 99 و 102 و 123 و 124 و 129 - IV و 144- I - دال و 162 - II و 193 و 208 و 210 و 212 و 216 و 220 «2 - يعد عدم مطابقة ................. طبقا لأحكام الفصل 294 المكرر و 221 و 225 و 226 و 226 المكررة - III و 231 و 232 (VI و VIII) و 242 «من المدونة المذكورة.
)XXXVI و XXXV و XXXIV و XXXIII و XXXII و XVIII( 247 و 246 و «3 - عندما تكون ........................... للبند 2 من الفصل 294 المكرر و 284 من المدونة العامة للضرائب المحدثة بموجب المادة 5 من قانون «من المدونة المذكورة.
المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف «الفصل 57. - تعد جميع ...................... لأحكام الفصل 299 المكرر رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) «من المدونة المذكورة.»
كما تم تغييرها وتتميمها :
II. - ابتداء من فاتح يناير 2022 ، ينسخ البند III من المادة 5 «المادة 11 - IV. - لا يخصم من الحصيلة الخاضعة للضريبة : لقانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013 ، الصادر بتنفيذه الظهير « - ....................................................................................................... الشريف رقم 1.12.57 بتاريخ 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012).
« - .......................................................................................................
III. - يتم تحصيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة « - مبلغ المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول على السجائر المنصوص عليها في (I) من الجدول «ط» من الفصل 9 من «المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الثالث من هذه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 السالف الذكر حسب «المدونة.»
المقادير والحد الأدنى للتحصيل طبقا للبيانات الواردة في الجدول «المادة 19.- سعر الضريبة بعده :
«I.- السعر العادي للضريبة االملبقيدعارللالعقميومميخلثامرجن «تحسب الضريبة على الشركات كما يلي :
المبلغ الأدنى تاريخالتطبيق المقدارالعيني المالضضافريةبةوخعالرىجالاقلميقمدةار للتحصيل «ألف - بالأسعار التناسبية المبينة في الجدول ..................................
العيني «......................................................................................................... ابتداء من فاتح يناير 2023 175,00 درهم لكل %66 782,1 درهم لكل 1000 سيجارة 1000 سيجارة «غير أن السعر .................................................................................. ابتداءمنفاتحيناير 2024 275,00 درهملكل %64 826,7 درهملكل «............................................................................... بالنسبة :
1000 سيجارة 1000 سيجارة «°1 - ................................................................................................... ابتداء من فاتح يناير 2025 400,00 درهم لكل %61 900,9 درهم لكل 1000 سيجارة 1000 سيجارة «......................................................................................................... ابتداء من فاتح يناير 2026 550,00 درهم لكل %56,5 953,0 درهم لكل 1000 سيجارة 1000 سيجارة «..........................................................................................................
إعفاءات «°9 - للشركات ................................................................ المادة 6 «(II - «باء» - °4) أعلاه.
المادة 5 المكررة «ويخفض سعر الجدول من 31% إلى 26% بالنسبة ........................
ابتداء من فاتح يناير 2022 ، ينسخ البند I من المادة 7 من قانون «.............................................................................................. درهم. المالية رقم 12.98 للسنة المالية 1999-1998 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.116 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1419 «ويراد بالنشاط الصناعي .................................................................. (28 سبتمبر 1998)، كما تم تغييره وتتميمه. (الباقي لا تغيير فيه.)
عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( الجريدة الرسمية 10497 «المادة 40. - تحديد أساس فرض الضريبة «المادة 91. - الإعفاء دون الحق في الخصم «I .- يخضع الأشخاص الذاتيون ......................................................... «تعفى من الضريبة على القيمة المضافة :
«....................................... على أساس رقم الأعمال المحقق والمضروب «I. -ألف...................................................................................……...... «في معامل محدد لكل صنف من أصناف المهن طبقا للجدول بعده :
«……………………….....………………………………………………………… أصنافالمهن المعامل «جيم- البيوع الواقعة على :
التغذية العامة %6 منتجات غذائية أخرى %8 «°1 -....................................................................................................
-الموادالأولية «................................................................................................................
تجا ة %8 ر -موادالبناء «°4 - .................................................... محليا ؛
منتجات كيميائية وأسمدة %10 منتجاتغيرغذائيةأخرى %12 «°5 - المعادن المستعملة ؛
تقديموجباتخفيفةأوسريعة %10 «°6 - المضخات ........................................................... الفلاحي.
مستغل مطعم وبائع المشروبات %20 نقل الأشخاص والبضائع %10 «دال- العمليات المتعلقة بما يلي :
أنشطةالصيانة %15 «°1 - ...................................................................................................
كراء الممتلكات المنقولة %20 أنشطةأخرىمتعلقةبالتأجيروالتسيير %25 «..........................................................................................................
تقديمالخدمات الحلاقةوالتجميل %20 «°3 - الخدمات التي تنجزها مقاولات التأمين وإعادة التأمين
- –ميكانيكي منجز لأعمال الإصلاح
- –مصلح أجهزة إلكترونية «والخاضعة للرسم على عقود التأمين المنصوص عليه في هذه المدونة، -أنشطةفنيةوترفيهية %30 «وكذا الخدمات المنجزة في إطار عمليات التأمين التكافلي وإعادة -مستغلمطحنة «التأمين التكافلي المشار إليها في القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة حرفيوخدماتأخرى %12 «التأمينات كما تم تغييره وتتميمه.
الوسطاء %45 «هاء - .................................................................................................
خدمات أخرى %20 -منتجاتغذائية «..........................................................................................................
تصنيع %10
- –منتجات غير غذائية «..........................................................................................................
تاجر اللحوم بالمجازر (Chevillard) %4 بائعالتبغ %3 «..........................................................................................................
بائع الغاز المضغوط والمسال والمحلول %4,5 تجارةوأنشطةخاصة «V. - العمليات المتعلقة بما يلي :
بائع الدقيق والنشا والسميد أو النخالة %5 مجهزالسفنأوالرا سيعليهالمزاد(الصيد( %7 «°1 - ...................................................................................................
خباز %8 «°2 - ...................................................................................................
«عندما يزاول الخاضع للضريبة عدة مهن أو أنشطة خاضعة «°3 - فوائد القروض الممنوحة من طرف مؤسسات الائتمان «لمعاملات مختلفة، فإن مجموع الدخل المهني يساوي مجموع الدخول «والهيآت المعتبرة في حكمها لطلبة التعليم الخاص أو العمومي «المحددة بشكل منفصل بالنسبة لكل مهنة أو نشاط.
«أو التكوين المهني والمعدة لتمويل دراستهم داخل المغرب أو خارجه ؛
................................................................................................... - 4°« ................................................................................................... -. II« (الباقي لا تغيير فيه.) (الباقي لا تغيير فيه.)
10498 الجريدة الرسمية عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( «المادة 92. - الإعفاء مع الحق في الخصم «المادة 99. - الأسعار المخفضة «I. - تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من «تخضع للضريبة بالسعر المخفض :
«الحق في الخصم المنصوص عليه في المادة 101 أدناه :
«°1 - ...................................................................................................
«°1 - ...................................................................................................
«........................................................................................................... «..........................................................................................................
«°2 - البالغ 10% مع الحق في الخصم :
«..........................................................................................................
« - عمليات الإيواء .......................................................................… «..........................................................................................................
«……………………………………………………………………………………… «°6 - أموال الاستثمار ......................................................................
« - العجائن الغذائية ؛
«..........................................................................................................
؛ )Panneaux photovoltaïques( الألواح الشمسية - « «بالنسبة للمنشآت ............................................................................
«.................................................................................. رخصة البناء.
« - السخانات الشمسية ؛
«بالنسبة للمنشآت القائمة التي تقوم بإنجاز مشاريع استثمار « - الأغذية المعدة………………………………………………………………… «تساوي أو تفوق كلفتها خمسين )50( مليون درهم، وذلك في إطار (الباقي لا تغيير فيه.)
«اتفاقية مبرمة مع الدولة، يبتدئ أجل الإعفاء .................................
«...............................................................................................................
« المادة 102. - نظام السلع القابلة للاستهلاك «...............................................................................................................
«يجب أن تقيد ....................................................................................
«°53 - عمليات تحويل .................................................... للكهرباء ؛
«............................................................................................................
«°54 - المنتجات والمواد الداخلة في صنع الألواح الشمسية «........................................................................... والتكوين المهني. المقتناة من قبل مصنعي هذه )panneaux photovoltaïques(« «لا تخضع للتسوية السالفة الذكر :
«الألواح والواردة بعده :
« - خلايا ضوئية فولتائية ؛ ; photovoltaïques Cellules « - عمليات تحويل الأصول المتعلقة بمنشآت الطاقات المتجددة «المنجزة في إطار القانون رقم 38.16 السالف الذكر ؛
Verre solaire ; زجاج شم سي ؛ - « « - زوايا الألواح البلاستيكية ؛ en panneaux des Cornières « - عمليات البيع المؤقت للممتلكات العقارية المقيدة في الأصول plastique ;« «الثابتة، المنجزة في إطار عمليات التسنيد بين المؤسسة المبادرة « - مغلفات مصنوعة من البولي أوليفين ؛ à encapsulants Films «وصناديق التوظيف الجماعي للتسنيد طبقا لمقتضيات القانون base de polyoléfine (POE) ;« «رقم 33.06 السالف الذكر.»
« - الشريط المستخدم لربط الخلايا الضوئية الفولتائية؛Ruban «المادة 123. - الإعفاءات utilisé pour connecter les cellules photovoltaïques ;« «تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :
Boites de jonction avec câbles ; مربعات تقاطع مع الكابلات ؛ - « «°1 - ...................................................................................................
Silicone pour les boites de jonction ; سيليكون مربعات التقاطع ؛ - « « - لحام الخلايا الضوئية الفولتائية ؛ des soudage le pour Flux «.........................................................................................
cellules photovoltaïques ;« «.........................................................................................
Crochet et structure support خطاف وهيكل دعم اللوحة ؛ - « .........................................................................................« du panneau ;« Cadre du panneau. .إطار اللوحة - « «°22 - أ( أموال ....................................................................................
..............................................................................................................« ................................................................................................... - .II« (الباقي لا تغيير فيه ) «...................................................................................... مرة واحدة ؛ عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( الجريدة الرسمية 10499 «ب) السلع التجهيزية والمعدات والأدوات الضرورية لإنجاز «المادة 129 - IV. - المحررات المتعلقة بالاستثمار : «مشاريع استثمار تساوي أو تفوق كلفتها خمسين )50( مليون درهم «......................................................................................... «وذلك في إطار اتفاقية تبرم مع الدولة إذا اشترتها المنشآت الخاضعة «......................................................................................... «للضريبة على القيمة المضافة، .............................................................
«......................................................................................... «..........................................................................................................
«°8 - العمليات المنصوص عليها في المادة 133 - I - حاء بعده «..........................................................................................................
«فيما ..........................
«..........................................................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
«°58 - لحوم.................................................................... لفائدتها ؛
«المادة 144. - I - دال - سعر الحد الأدنى للضريبة «°59 - المنتجات والمواد الداخلة في صنع الألواح الشمسية «يحدد سعر الحد الأدنى للضريبة في :
المستوردة من قبل مصنعي هذه )panneaux photovoltaïques(« « - %0,50.
«الألواح والواردة بعده :
«غير أنه يخفض هذا السعر إلى %0,40 بالنسبة للمنشآت التي Cellules photovoltaïques ; خلايا ضوئية فولتائية ؛ - « «تصرح بحصيلة جارية إيجابية دون احتساب الاهتلاك، ويرفع Verre solaire ; زجاج شم سي؛ - « «إلى %0,60 عندما .................................................................
« - زوايا الألواح البلاستيكية ؛ en panneaux des Cornières (الباقي لا تغيير فيه.)
plastique ;« «المادة 162.- II- ألف - .......................................................................
« - مغلفات مصنوعة من البولي أوليفين ؛ encapsulants Films «.............................................................................................................
à base de polyoléfine (POE) ; « «..........................................................................................................
« - الشريط المستخدم لربط الخلايا الضوئية الفولتائية؛Ruban «...........................................................................................................
utilisé pour connecter les cellules photovoltaïques ; « «.................................................................................................................
Boites de jonction avec câbles ; مربعات تقاطع مع الكابلات؛ - « «واو - تعفى ............................................. في المادة I-133 - حاء أعلاه ن «فيما ........................................................................................................
Silicone pour les boites de سيليكو مربعات التقاطع ؛ - « « ; jonction (الباقي لا تغيير فيه.)
« - لحام الخلايا الضوئية الفولتائية ؛ soudage le pour Flux «المادة 193 . - الجزاء المترتب على المخالفات المتعلقة بتسوية المعاملات« des cellules photovoltaïques ; « « - خطاف وهيكل دعم اللوحة ؛ support structure et Crochet «بصرف النظر عن الجزاءات الضريبية الأخرى، فإن كل تسديد « ; panneau du «يتعلق بمعاملة ويتم بغير شيك مسطر وغير قابل للتظهير أو سند «تجاري أو أي طريقة مغناطيسية للأداء أو إيداع أو تحويل بنكي Cadre du panneau. .إطار اللوحة - « «أو وسيلة إلكترونية ...............................................................................
«المادة 124.- إجراءات الإعفاءات «......................................................................................... والمنجزة :
«I.- تحدد الإعفاءات ............................................................... I-92 « - إما بين شركة ...................................................................... المهني؛ «(°6 و ............... °51 و °54) و II و 123 ..................................................
(الباقي لا تغيير فيه.) « - إما مع أفراد .......................................................................... مهني. 10500 الجريدة الرسمية عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( «وفي حالة الإيداع البنكي السالف الذكر يجب على المنشأة البائعة «قبل اختتام فحص المحاسبة، تقوم الإدارة بإجراء محاورة «التصريح بالزبون في بيان المبيعات المنصوص عليه في المادتين 20- I «شفوية وتواجهية في شأن التصحيحات التي تعتزم إدخالها على «و 82- I أعلاه.
«الإقرار الجبائي. ولهذا الغرض، يتم إشعار الخاضع للضريبة وفق «غير أن أحكام الفقرة ......................................................................
«مطبوع نموذجي تعده الإدارة وحسب الإجراءات المنصوص عليها في (الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 219 أدناه بالتاريخ المحدد لإجراء المحاورة الشفوية والتواجهية «المادة 208. - الجزاءات المترتبة على الأداء المتأخر للضرائب «المذكورة وبالتاريخ الذي سيختتم فيه فحص المحاسبة. «والواجبات والرسوم «وتأخذ الإدارة بعين الاعتبار الملاحظات .........................................
«I. - تطبق ذعيرة نسبتها %10 وزيادة قدرها %5 ............................
«...............................................................................................................
«....................................................................... إلى أساس صحيح. «.................................................................... 156 إلى 160 المكررة أعلاه.
«ويحرر محضر................................................................................
«واستثناء من الأحكام المشار إليها أعلاه، فإن الزيادات ....................
«............................................................... نسخة منه للخاضع للضريبة. «..................................................................... سواء أمام اللجنة المحلية «لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 225 أدناه أو أمام اللجنة «غير أن رسالة التبليغ ....................................................................... «الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها في «................................................................... تصحيح الضرائب. «المادة 225 المكررة أدناه أو أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون «المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها ..................................................... «يجوز للخاضع للضريبة أن يستعين ................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 210. - حق المراقبة «المادة 216. - فحص مجموع الوضعية الضريبية للخاضعين «تراقب إدارة الضرائب ...................................................................
«للضريبة «................................................................................................................
«تقوم الإدارة بفحص ....................................................................... «...............................................................................................................
«............................................................. تطبيق الضريبة على الدخل. «..................................................... إلى نهاية فترة المراقبة.
«لا يمكن تقديم الوثائق والأوراق الناقصة من طرف الخاضع «ولها أن تقوم لهذه الغاية بتقييم إجمالي دخله السنوي برسم «للضريبة لأول مرة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة واللجنة «الدخول المهنية والدخول الفلاحية والدخول العقارية المشار إليها «الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة واللجنة الوطنية للنظر «على التوالي في المواد 30 و 46 وI-61 أعلاه فيما يخص ........................ «في الطعون المتعلقة بالضريبة.
«............................ بالمادة 29 أعلاه.
«للإدارة الضريبية كذلك الحق ........................................................
«ولا يمكن للإدارة أن ................................ في المادة 228 أدناه.
(الباقي لا تغيير فيه.)
«غير أنه يمكن للإدارة قبل مباشرة مسطرة فرض الضريبة بصورة «المادة 212. - فحص المحاسبة «تلقائية المنصوص عليها في المادة 228 المذكورة أن تقوم بصورة تلقائية «I. - إذا قررت الإدارة القيام بفحص محاسبة ...........................
«............................................................................................................. «بإعطاء تعريف ضريبي للخاضعين للضريبة المخالفين لأحكام المادتين «..............................................................................................................
«78 و I-148 أعلاه.
«...............................................................................................................
«ويجب على الإدارة ........................................................................... «................................................................................................................
«........................ تبعا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 أدناه. (الباقي لا تغيير فيه.)
عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( الجريدة الرسمية 10501 «المادة 220. - المسطرة العادية لتصحيح الضرائب « - بالنسبة للتصحيحات المزمع القيام بها في رسالة التبليغ الثانية، «والتي صرحت في شأنها اللجان المحلية لتقدير الضريبة أو اللجان «I. - يمكن للإدارة أن تدعى إلى تصحيح :
«الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة أو اللجنة الوطنية «....................................................................................................... «للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة بعدم اختصاصها، طبقا «............................................................................................................... «لأحكام المواد I-225 (الفقرة 3) و 225 المكررة -I (الفقرة 3) «وI-226 (الفقرة 4) أدناه ؛
«........................................................ فرض الضريبة بصورة تلقائية.
« - ......................................................................................................
«في هذه الحالة تبلغ الإدارة إلى الخاضعين للضريبة وفقا للإجراءات « - عندما تتم العمليات المشار إليها في المادة 221 ............................ «..................................... إنهاء المراقبة الضريبية :
«تصحيح الضرائب. وفي هذه الحالة، تقوم الإدارة بفرض « - .......................................................................................................
«الضرائب باعتبار الأسس المبلغة إلى الخاضع للضريبة في رسالة «التبليغ الثانية المذكورة.
« - ................................................................. عن الأساس المذكور.
«VII. - يمكن الطعن في المقررات الصادرة عن اللجان المحلية «وتدعوهم إلى الإدلاء بملاحظاتهم ...................................................
«لتقدير الضريبة وتلك الصادرة عن اللجان الجهوية للنظر في «......................................................................... في المادة 235 أدناه.
«الطعون المتعلقة بالضريبة وتلك الصادرة عن اللجنة الوطنية «II. - إذا تلقت الإدارة ملاحظات المعنيين بالأمر داخل الأجل «للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة أمام المحكمة المختصة وفقا «المضروب واعتبرت أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس «لأحكام المادة 242 أدناه.
«صحيح، وجب عليها أن تقوم خلال أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما «VIII.- تكون مسطرة التصحيح لاغية :
«من تاريخ تسلم الجواب بتبليغهم، وفقا للإجراءات المنصوص عليها « - ...................................................................................................... «في المادة 219 أعلاه، أسباب رفضها الجزئي أو الكلي وكذا أساس « - في حالة عدم تبليغ جواب الإدارة على ملاحظات ......................... «فرض الضريبة الذي ترى من الواجب اعتماده، مع إخبارهم بأن «البند II أعلاه.
«هذا الأساس سيصير نهائيا إذا لم يقدموا طعنا في ذلك أمام اللجنة «ولا يجوز إثارة حالات البطلان المشار إليها أعلاه من لدن الخاضع «المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 225 أدناه أو أمام «للضريبة لأول مرة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة «اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها «بالضريبة أو أمام اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة «في المادة 225 المكررة أدناه أو أمام اللجنة الوطنية ..............................
«بالضريبة أو أمام اللجنة .......................
(الباقي لا تغيير فيه.)
«VI. - تحرر على الفور ................................................. عن الضرائب «المفروضة : «المادة 221.- المسطرة السريعة لتصحيح الضرائب «I. - إذا لاحظت الإدارة ما يستوجب القيام، فيما يتعلق .................
« - .......................................................................................................
«.............................................................................................................
« - ......................................................................................................
«....................................................................... المادة 150 المكررة أعلاه.
« - عقب صدور مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أو مقرر «وفي هذه الحالات تبلغ الإدارة إلى الخاضعين للضريبة .................
«اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة أو مقرر «...........................................................................................................
«اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة ؛ «.................................................................... في المادة 235 أدناه. 10502 الجريدة الرسمية عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( «II. - إذا قدمت ملاحظات داخل الأجل المضروب واعتبرت الإدارة «تنظر اللجان المذكورة في .............................................................. «أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس صحيح، وجب عليها أن «دائرة اختصاصها والمتعلقة بالتصحيحات فيما يتعلق بالدخول «تبلغ المعنيين بالأمر، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 «المهنية المحددة حسب نظام المساهمة المهنية الموحدة والدخول «أعلاه داخل أجل لا يتجاوز الستين )60( يوما الموالية لتاريخ تسلم «والأرباح العقارية وواجبات التسجيل والتمبر.
«جواب المعنيين بالأمر، أسباب رفضها الجزئي أو الكلي وكذا أسس «وتبت اللجان في النزاعات ................................................................. «فرض الضريبة المعتمدة، مع إخبارهم بأن لهم أن يطعنوا في الأسس «............................................................................... أو تنظيمية. «المذكورة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة المنصوص عليها في «II. - ألف - تضم كل لجنة :
«المادة 225 أدناه أو أمام اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة «°1 - .................................................................................................. «بالضريبة المنصوص عليها في المادة 225 المكررة أدناه أو أمام اللجنة «الوطنية .......................................................... رسالة التبليغ الثانية.
«°2 - ...................................................................................................
«تقوم الإدارة بفرض الضرائب باعتبار الأسس المبلغة إلى الخاضع «°3 - ممثلا عن الإدارة الذي يقوم بمهمة الكاتب المقرر ؛ «للضريبة في رسالة التبليغ الثانية المذكورة.
«°4 - ممثلا للخاضعين للضريبة يكون تابعا للفرع المهني الأكثر «في حالة عدم تقديم طعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة «تمثيلا للنشاط الذي يزاوله الطالب ولهيئة الموثقين أو لهيئة العدول «أو أمام اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة أو أمام «أو هما معا.
«اللجنة الوطنية ............................................ في المادة 235 أدناه.
«يتسلم المفتش المطالبات ...............................................................
«يمارس الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة واللجنة «................................................................................................................ «الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة واللجنة الوطنية «............................................................. من طرف الخاضع للضريبة. «للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة وإن اقت ضى الحال أمام المحكمة «باء - يعين ممثلو الخاضعين للضريبة وفق الشروط التالية : «المختصة وفق الشروط المحددة في المواد 225 و 225 المكررة و 226 «°1 - .................................................................................................. «و 242 أدناه.
«°2 - ....................................................................اللجنة المحلية.
.................................................................................................. - .III« «°3 - فيما يخص الطعون التي تهم التصحيحات المتعلقة بالدخول «IV. - تكون مسطرة التصحيح لاغية :
«والأرباح العقارية وواجبات التسجيل والتمبر:
« - ......................................................................................................
«يعين عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر الممثلين الرسميين « - في حالة عدم تبليغ جواب الإدارة على ملاحظات الخاضعين «ومثل عددهم من النواب لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الموثقين «للضريبة داخل الأجل المنصوص عليه في البند II أعلاه.
«أو العدول أو هما معا، باقتراح من هيئتي الموثقين والعدول قبل «ولا يجوز إثارة حالات البطلان المشار إليها أعلاه من لدن الخاضع «31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء «للضريبة لأول مرة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة «المعينين في حظيرة اللجنة المحلية.
«بالضريبة أو أمام اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة «ويباشر تعيين ................................................................................... «أو أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة.»
«....................................................... في حظيرة اللجان المحلية.
«المادة 225. - اللجان المحلية لتقدير الضريبة «لا يمكن لأي عضو أن يحضر اجتماع اللجنة المحلية لتقدير «I. - تحدث الإدارة لجانا محلية لتقدير الضريبة وتحدد مقارها «الضريبة عندما يعرض عليها نزاع سبق أن نظر فيه في إطار مزاولة «ودائرة اختصاصها. «نشاطه أو القيام بمهامه.
عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( الجريدة الرسمية 10503 «جيم. - إذا طرأ تأخير في تعيين الممثلين الجدد أو حال دون ذلك « - الخبراء المحاسبين أو المحاسبين المعتمدين المدرجين على التوالي «عائق، يتم تمديد انتداب الممثلين المنتهية مهامهم تلقائيا إلى غاية «في القوائم التي تقدمها هيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية «تعيين الممثلين الجدد.
«للمحاسبين المعتمدين.
«دال - تستمع اللجنة إلى ممثل الخاضع للضريبة ...........................
«وإذا طرأ تأخير في تعيين الممثلين الجدد أو حال دون ذلك عائق، (الباقي لا تغيير فيه.)
«يتم تمديد انتداب الممثلين المنتهية مهامهم تلقائيا إلى غاية تعيين «المادة 226. - اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة «هؤلاء الممثلين الجدد.
..................................................................................................... - .I« «لا يمكن لأي عضو أن يحضر اجتماع اللجنة الوطنية للنظر في « - ......................................................................................................
«الطعون المتعلقة بالضريبة عندما يعرض عليها نزاع سبق أن نظر « - ......................................................................................................
«فيه :
« - ............................................................. المادة V-213 أعلاه.
« - في إطار مزاولة نشاطه أو القيام بمهامه ؛
«وترفع كذلك إلى اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة « - في حظيرة لجنة محلية لتقدير الضريبة أو في حظيرة لجنة جهوية «بالضريبة الطعون التي لم تصدر اللجان المحلية لتقدير الضريبة «واللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة داخل أجل ... «للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.
«.......................................................... في استعمال حق يخوله القانون.
«وتنقسم اللجنة .............................................. المعروضة عليها.
«وتضم اللجنة :
................................................................................................... - .II« « - .......................................................................................................
«III. - تضم كل لجنة فرعية:
« - ثلاثين (30) موظفا يعينهم رئيس الحكومة لمدة ثلاث (3) سنوات «.........................................................................................................
«قابلة للتجديد مرة واحدة، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة «بالمالية، يكونون حاصلين .......................................................... «..........................................................................................................
« - مائة (100) شخص من ميدان الأعمال يعينهم رئيس الحكومة «........................................ دون صوت تقريري.
«لمدة ثلاث سنوات بصفتهم ممثلين للخاضعين للضريبة، بناء على «تعقد كل لجنة فرعية العدد اللازم .............................................
«اقتراح مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة «...................................................................... هذه المواجهة ضرورية.
«والصناعة التقليدية والصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة «ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتخذ اللجنة الفرعية مقرراتها «بالمالية.
«بحضور ممثل الخاضع للضريبة أو وكيله أو ممثل الإدارة.
«ويختار هؤلاء الممثلون قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة «التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة الوطنية «تتداول اللجان الفرعية بصورة صحيحة ....................................... «من بين :
(الباقي لا تغيير فيه.)
« - الأشخاص الذاتيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا «المادة 226 المكررة. - III.- استثناء من جميع الأحكام المخالفة، يجب «المزاولين نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدماتيا أو حرفيا أو في «على الإدارة أن تبلغ الخاضع للضريبة المعني بالأمر، ...........................
«الصيد البحري والمدرجين في القوائم التي تقدمها المنظمات «................................................................................................................
«المذكورة وكل من رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات «وغرف الصناعة التقليدية وغرف الفلاحة وغرف الصيد البحري؛ (الباقي لا تغيير فيه.)
10504 الجريدة الرسمية عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( «المادة 231.- المسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات الجنائية على «المادة 242. - المسطرة القضائية المطبقة على إثر مراقبة الضريبة «المخالفات الضريبية «يجوز للإدارة وللخاضع للضريبة أن ينازعا عن طريق المحاكم «في المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة أو الصادرة «تثبت المخالفات المنصوص عليها ...................................................
«عن اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة أو الصادرة «................................................................................................................
«عن اللجنة الوطنية للنظر ..................................................................... «.......................................................... بقرار لرئيس الحكومة.
«.......................................... هذه اللجان.
«يحدد بنص تنظيمي تنظيم هذه اللجنة وكيفيات سيرها.
«يمكن كذلك للإدارة وللخاضع للضريبة أن ينازعا عن طريق «المحاكم داخل الأجل المنصوص عليه أعلاه في المقررات الصادرة «يجوز ....................................................................
«عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة أو المقررات الصادرة عن اللجان (الباقي لا تغيير فيه.)
«الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة أو عن اللجنة الوطنية «المادة 232. - VI. - يوقف التقادم طوال الفترة الممتدة : «للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، سواء تعلقت هذه المقررات «بمسائل قانونية أو واقعية.
« - من تاريخ تقديم الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة «كما يمكن أن ينازع ...........................................................................
«أو أمام اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة «................................................ حسب الحالة عن اللجنة المحلية لتقدير «أو أمام اللجنة الوطنية ..................................................................
«الضريبة أو اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة «...................................................................................... «أو الصادر عن اللجنة الوطنية .............................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
«....................................................................................
«المادة 246. - السر المهني «VIII. - استثناء من الأحكام المتعلقة بآجال التقادم المشار إليها «I. - يلزم بكتمان السر المهني ......................................................... «أعلاه :
«.............................................. وكذا أعضاء اللجان المنصوص عليها «°1 - ................................................................................................... «في المواد 50 و 225 و 225 المكررة و 226 أعلاه.
«.......................................................................................................... «غير أنه لا يجوز لمفت شي ...................................................................
(الباقي لا تغيير فيه.)
«°3 - .................................................................... المادة 208 أعلاه ؛
«المادة 247.-XVIII.-لاتفرضالضريبةعلىالملزمينالمزاولينلنشاط «°4 - يصدر ويستحق حالا مبلغ الضريبة وكذا الذعيرة والزيادات «خاضع للضريبة على الدخل والذين يقومون لأول مرة بالكشف عن «المرتبطة بها المستحقة على المنشآت المخالفة المشار إليها في المادة «هويتهم لدى إدارة الضرائب بالتسجيل في جدول الرسم المهني ابتداء من «247 - XXXV أدناه، ولو تم انقضاء أجل التقادم ؛ «فاتح يناير 2022 إلا على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة «ابتداء من هذا التاريخ.
«5° - ...................................................................................................
«بالنسبة للخاضعين للضريبة ............................................................
«..........................................................................................................
«...............................................................................................................
«............................................................................................................
«..........................................................................................................
«.........................................................................................................
«°19 - يصدر ............................................................. أجل التقادم ؛
«....................................................................................... في هذه المدونة.
«°20 - يصدر و يستحق حالا مبلغ الضريبة على الشركات وكذا «تطبق مقتضيات هذا البند ابتداء من فاتح يناير 2022 إلى غاية «الذعيرة والزيادات المرتبطة بها المستحقة على جمعيات التمويلات «31 ديسمبر 2022.
«الصغيرة المخالفة لأحكام المادة 161 المكررة ثلاث مرات أعلاه، ولو تم «......................................................................................................... «انقضاء أجل التقادم.» «................................................................................................................. عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( الجريدة الرسمية 10505 «XXXII.- بصفة انتقالية .................................................................. « - أن تدلي المنشأة المذكورة لإدارة الضرائب ببيان يتضمن المبلغ «............................................................................... يطبق خصم نسبته:
«الإجمالي لعائدات التفويت الصافي من الضريبة الذي تم إعادة « - %90 برسم سنوات 2021 و 2022 و 2023 ؛ «استثماره وطبيعة الأصول الثابتة المقتناة وكذا تاريخ وثمن «اقتنائها، وذلك وفق نموذج تعده الإدارة يكون مرفقا بالإقرار « - %80 برسم سنة 2024 ؛
«بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المنصوص عليه في المادة I-20 « - %70 برسم سنة 2025 ؛
«أو I-82 أعلاه ؛
« - %60 برسم سنة 2026.
« - أن تحتفظ المنشأة المعنية بالأصول الثابتة المقتناة لمدة خمس (5) «XXXIII. - بصفة انتقالية، ............................................................
«........................................................... من تاريخ هذا التشغيل. «سنوات على الأقل تبتدئ من تاريخ اقتنائها.
«يمنح الإعفاء المشار إليه أعلاه للأجير وفق الشرطين التاليين :
«وفي حالة عدم احترام أحد الشروط المشار إليها أعلاه تتم تسوية «- أن يتم تشغيل الأجير في إطار عقد شغل غير محدد المدة والمبرم «وضعية المنشأة المعنية وفق قواعد القانون العام.
«في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية 31 ديسمبر 2022 ؛
«XXXVI. - بصفة انتقالية وبصرف النظر عن جميع الأحكام «- أن لا يتجاوز عمر الأجير ........................................... شغل له.
«المخالفة، تلغى الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المترتبة على «تطبق أحكام ...................................................................................
«عمليات النقل السياحي الصادر في شأنها في الفترة الممتدة ابتداء من «................... في حالة عدم احترام شروط الإعفاء المشار إليها أعلاه.
«فاتح يناير 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2021 أمرا بالتحصيل يتضمن «XXXIV. - تعفى من الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص «المبلغ الأصلي للضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في «عليها في هذه المدونة، عمليات نقل ملكية العقارات التابعة للجماعات «هذه المدونة والتي ظلت إلى غاية 31 ديسمبر 2021 غير مستخلصة، «الترابية السابقة إلى الجماعات الترابية المحدثة إثر تقسيم الجماعات «شريطة أن يقوم الخاضعون للضريبة المعنيون تلقائيا بتسديد أصل «الترابية أو ضمها والمنجزة طبقا لأحكام القانون رقم 57.19 المتعلق «هذه الضرائب والواجبات والرسوم قبل فاتح يناير 2023.» «بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
«XXXV. - بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين 8 و 9 أعلاه، «المادة 284.- تعريفة الرسم «تستفيد المنشآت برسم السنة المحاسبية المفتوحة خلال سنة 2022 «تحدد تعريفة الرسم على عقود التأمين كما يلي : «من تخفيض بنسبة %70 يطبق على صافي زائد القيمة المحقق نتيجة «°1 - تخضع للرسم .......................................................................... «تفويت عناصر الأصول الثابتة، باستثناء الأرا ضي والبنايات، «°2 - تخضع للرسم بنسبة 10% عمليات التأمين المؤقت في «شريطة :
«حالة الوفاة المكتتبة لفائدة المؤسسات المقرضة أو لفائدة الأبناك « - أن تكون المدة الفاصلة بين تاريخ تملك العناصر المعنية بالتفويت «والتا يخ الذي وقع فيه تفويتها تفوق ثمان (8) سنوات ؛ «التشاركية.
ر « - أن تلتزم المنشأة المعنية بإعادة استثمار المبلغ الإجمالي لعائدات «°3 - ...................................................................................................
«التفويت الصافي من الضريبة في الأصول الثابتة، خلال مدة «أ) عمليات التأمين ................................................ القواعد التقنية، «ستة وثلاثين (36) شهرا ابتداء من تاريخ اختتام السنة المحاسبية «باستثناء العمليات المنصوص عليها في الفقرة °2 أعلاه ؛
«المعنية بالتفويت، وذلك وفق نموذج تعده الإدارة يدلى به مع «ب) ....................................................................................................
«الإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المنصوص عليه في «المادة I-20 أو I-82 أعلاه ؛ (الباقي لا تغيير فيه.)
10506 الجريدة الرسمية عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( II. - ابتداء من فاتح يناير 2022 تتمم المدونة العامة للضرائب «المادة 225 المكررة. - اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة «بالضريبة السالفة الذكر بالمادتين 161 المكررة ثلاث مرات و 225 المكررة «I. - تحدث لجان جهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة. وبالقسم السادس من الكتاب الثالث ومواده 288 و 289 و 290 و 291 «ويحدد عدد هذه اللجان ومقارها ودائرة اختصاصها بنص تنظيمي. و 292 كما يلي :
«تنظر اللجان المذكورة في المطالبات التي يقدمها في شكل عرائض «المادة 161 المكررة ثلاث مرات. - النظام التحفيزي المطبق على «الخاضعون للضريبة الكائن مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم «عمليات مساهمة جمعيات التمويلات الصغيرة بعناصر أصولها «الرئيسية داخل دائرة اختصاصها في الحالات التالية : «وخصومها في شركة مساهمة « - التصحيحات فيما يتعلق بالدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس «الأموال المنقولة ؛
«استثناء من جميع الأحكام المخالفة، تستفيد جمعيات التمويلات « - فحص المحاسبة للخاضعين للضريبة الذين يقل رقم أعمالهم «الصغيرة من تأجيل أداء مبلغ الضريبة على الشركات المترتبة على «المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف، بالنسبة لكل سنة «صافي زائد القيمة الذي تم تحقيقه على إثر المساهمة بعناصر أصولها «محـاسبية عـن الفترة غير المتقـادمـة مـوضـوع الفحـص، عـن «وخصومها في شركة مساهمة، طبقا لأحكام القانون رقم 50.20 المتعلق «عشرة (10) ملايين درهم.
«بالتمويلات الصغيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.76 «وتبت اللجان في النزاعات المعروضة على أنظارها ويجب عليها «بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021)، وفق الشروط التالية :
«أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير « - أن يتم تقييم عناصر المساهمة من قبل مراقب للحصص يتم «نصوص تشريعية أو تنظيمية.
«اختياره من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي «II. - ألف - تضم كل لجنة :
«الحسابات ؛
«°1 - قاضيا، رئيسا، يعين من طرف رئيس الحكومة باقتراح من «المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛
« - أن تدلي الجمعيات السالفة الذكر لدى إدارة الضرائب بطريقة «إلكترونية بإقرار وفق نموذج تعده الإدارة داخل الستين (60) «°2 - ممثلين اثنين للإدارة يقوم واحد منهما بمهمة الكاتب المقرر ؛
«يوما الموالية لتاريخ عقد المساهمة، مشفوعا بعقد المساهمة «°3 - ممثلين اثنين للخاضعين للضريبة يكونان تابعين للفرع المهني «يتضمن عدد وطبيعة العناصر المساهم بها مع الإشارة إلى ثمن «الأكثر تمثيلا للنشاط الذي يزاوله الطالب.
«اقتنائها وقيمتها المحاسبية الصافية وقيمتها الحقيقية في تاريخ «يتسلم المفتش المطالبات الموجهة إلى اللجنة الجهوية للنظر في «المساهمة وصافي زائد القيمة الناتج عن هذه المساهمة ومبلغ «الطعون المتعلقة بالضريبة ويسلمها لها مصحوبة بالوثائق المتعلقة «الضريبة المترتبة عنها والذي تم تأجيل أدائه، وكذا اسم الجمعية «بإجراءات المسطرة التواجهية التي تمكن هذه اللجنة من البت.
«أو عنوانها التجاري ورقم تعريفها الجبائي ورقم التعريف الجبائي «تحدد هذه المطالبات موضوع الخلاف وتتضمن عرضا للحجج «لشركة المساهمة التي أصبحت مالكة للعناصر المساهم بها ؛ «المستند إليها.
«يحدد أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر لتسليم اللجنة الجهوية للنظر « - أن تلتزم الجمعيات السالفة الذكر في عقد المساهمة بالأداء «في الطعون المتعلقة بالضريبة المطالبات والوثائق السالفة الذكر «التلقائي لمبلغ الضريبة على الشركات الذي تم تأجيله، بطريقة «من طرف الإدارة، ابتداء من تاريخ تبليغها بالطعن المقدم من طرف «إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة، داخل الستين (60) يوما «الخاضع للضريبة أمام اللجنة المذكورة.
«الموالية لتاريخ السحب أو التفويت الكلي أو الجزئي للعناصر «وفي حالة عدم توجيه المطالبات والوثائق السالفة الذكر داخل «المرتبط بها زائد القيمـة المذكور مـن طرف شركـة المساهمة «الأجل المضروب، لا يمكن أن تتجاوز أسس فرض الضريبة تلك التي «أو للسندات المحصل عليها من طرف الجمعيات مقابل المساهمة.
«تم الإقرار بها أو قبولها من لدن الخاضع للضريبة.
«غير أنه في حالة عدم احترام الشروط المشار إليها أعلاه، تتم «يستدعي الكاتب المقرر أعضاء اللجنة خمسة عشر (15) يوما على «تسوية وضعية الجمعيات السالفة الذكر وفق قواعد القانون «الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع وفق الإجراءات المنصوص عليها «العام.» «في المادة 219 أعلاه.
عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( الجريدة الرسمية 10507 «يخبر الكاتب مقرر اللجنة الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة « - الأشخاص الذاتيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا «بالضريبـة الطرفين بتاريخ انعقـاد اجتمـاعها قبل حلـول موعـده «المزاولين نشاطا تجاريا أو صناعيا أو خدماتيا أو حرفيا أو في « بما لا يقل عن ثلاثين (30) يوما وفق الإجراءات المنصوص عليها «الصيد البحري والمدرجين في القوائم التي تقدمها المنظمات « في المادة 219 أعلاه.
«المذكورة وكل من رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات «وتبت اللجنة في الأمر بصورة صحيحة إذا حضرها الرئيس «وغرف الصناعة التقليدية وغرف الفلاحة وغرف الصيد البحري ؛ «واثنان من أعضائها. وتتداول بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، « - الخبراء المحاسبين أو المحاسبين المعتمدين المدرجين على التوالي «وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
«في القوائم التي تقدمها هيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية «يجب أن تكون مقررات اللجان الجهوية للنظر في الطعون «للمحاسبين المعتمدين.
«المتعلقة بالضريبة مفصلة ومعللة، ويبلغها الكتاب مقررو هذه «اللجان إلى الطرفين وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 219 «لا يمكن لأي عضو أن يحضر اجتماع اللجنة الجهوية للنظر «أعلاه خلال الأربعة )4( أشهر الموالية لتاريخ صدورها.
«في الطعون المتعلقة بالضريبة عندما يعرض عليها نزاع سبق أن «ويجب أن تبت اللجنة في أجل اثنى عشر (12) شهرا يبتدئ من «نظر فيه في إطار مزاولة نشاطه أو القيام بمهامه. «تاريخ تسلمها المطالبات والوثائق من الإدارة.
«جيم - إذا طرأ تأخير في تعيين الممثلين الجدد أو حال دون ذلك «وإذا انصرم الأجل المشار إليه أعلاه ولم تتخذ اللجنة الجهوية «عائق، يتم تمديد انتداب الممثلين المنتهية مهامهم تلقائيا إلى غاية «للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة مقررها، يشعر الكاتب المقرر «تعيين الممثلين الجدد.
«الأطراف بذلك بواسطة رسالة خلال الشهرين المواليين لانصرام «أجل الاثنى عشر (12) شهرا المذكور، وفق الإجراءات المنصوص «دال - تستمع اللجنة إلى ممثل الخاضع للضريبة إذا طلب ذلك «عليها في المادة 219 أعلاه.
«أو إذا رأت أن من اللازم الاستماع إليه.
«يحدد أجل أقصاه شهران لتسليم اللجنة الوطنية للنظر في الطعون «في كلتا الحالتين، تستدعي اللجنة في آن واحد ممثلا أو ممثلين عن «المتعلقة بالضريبة المطالبات والوثائق السالفة الذكر من طرف «الخاضع للضريبة وممثلا أو ممثلين عن إدارة الضرائب المعينين من «الإدارة، ابتداء من تاريخ تبليغها برسالة الإشعار المشار إليها في الفقرة «لدن الإدارة لهذا الغرض.
«السابقة.
«تستمع اللجنة إلى الطرفين كل على حدة أو هما معا إما بطلب من «وفي حالة عدم توجيه المطالبات والوثائق السالفة الذكر داخل «الأجل المضروب، لا يمكن أن تتجاوز أسس فرض الضريبة تلك التي «أحدهما أو إذا ارتأت أن هذه المواجهة ضرورية. «تم الإقرار بها أو قبولها من طرف الخاضع للضريبة.
«يجوز للإدارة وللخاضع للضريبة أن ينازعا قضائيا في المقررات «باء - يعين ممثلو الخاضعين للضريبة من طرف رئيس الحكومة «الصادرة عن اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة، «لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح مشترك للسلطات الحكومية «بما في ذلك المتعلقة منها بالمسائل التي صرحت اللجان المذكورة بشأنها «المكلفة بالتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والصيد البحري «بعدم الاختصاص، وذلك وفق الشروط والآجال المنصوص عليها «والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
«في المادة 242 أدناه.
«ويختار هؤلاء الممثلون قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة «هاء - لا يمكن تقديم الطعن في آن واحد أمام المحاكم وأمام «التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة الجهوية «من بين : «اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.» 10508 الجريدة الرسمية عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( «القسم السادس «البـاب الثالـث «الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة «الالتـزامات «الباب الأول «المادة 291. - الالتزامات المتعلقة بالإقرار والأداء «نطاق التطبيق «تعتبر شركات النقل الجوي مدينة للدولة بالرسم ومسؤولة عن «تحصيله لدى الزبناء وأدائه وفقا للأحكام التالية :
«المادة 288. - الأشخاص المفروض عليهم الرسم «1) يجب على شركات النقل الجوي المقيمة بالمغرب أن تدلي كل «يطبق الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة على تذاكر «شهر لدى إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية بإقرار وفق نموذج «السفر بالطائرة، كيفما كان شكلها، يتحمله المسافرون بالإضافة «تعده الإدارة يبين لاسيما عدد الركاب الذين تم نقلهم خلال الشهر «إلى سعر التذاكر المذكورة، بالنسبة للرحلات المنطلقة من المطارات «السابق عبر الرحلات المنجزة انطلاقا من المغرب والمبلغ الإجمالي «المغربية كيفما كانت الشروط التعريفية الممنوحة من طرف شركات «للرسم المطابق له.
«النقل الجوي.
«ويجب على هذه الشركات أداء الرسم تلقائيا لدى إدارة الضرائب «المادة 289. - الإعفاءات «بطريقة إلكترونية في نفس الوقت الذي يتم فيه الإدلاء بالإقرار «يعفى من أداء هذا الرسم :
«السالف الذكر.
«1) المستخدمون على متن الطائرة الذين يرتبط وجودهم بالرحلة «2) يجب على شركات النقل الجوي غير المقيمة التي لا يوجد «المعنية بشكل مباشر، لاسيما أفراد الطاقم المسؤول عن الرحلة «لديها مقر اجتماعي أو تمثيلية بالمغرب أن تدلي كل شهر بإقرار لدى «وعناصر الأمن أو الشرطة والمسؤولون عن الشحن ؛
«المكتب الوطني للمطارات وفق نموذج تعده الإدارة يبين لا سيما عدد «2) الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين ؛
«الركاب الذين تم نقلهم خلال الشهر السابق عبر الرحلات المنجزة «3) الركاب العابرون مباشرة، المتوقفون بشكل مؤقت بالمطار «انطلاقا من المغرب والمبلغ الإجمالي للرسم المطابق له. ويجب على «والمغادرون على متن نفس الطائرة برقم رحلة عند المغادرة مطابق «هذه الشركات أداء الرسم في نفس الوقت الذي يتم فيه الإدلاء «لرقم رحلة الطائرة التي أقلتهم ؛
«بالإقرار السالف الذكر.
«4) الركاب المواصلون رحلتهم بعد هبوط اضطراري بسبب «ويتعين على المكتب الوطني للمطارات دفع مبلغ الرسم المستخلص «أعطاب تقنية أو سوء الأحوال الجوية أو أي قوة قاهرة أخرى ؛
«إلى إدارة الضرائب بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة «5) الركاب المستعملون للرحلات الداخلية ؛ «خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه استخلاص الرسم مصحوبا «بإقرارات شركات النقل الجوي غير المقيمة المطابقة له.
«6) الركاب المسافرون العابرون عبر المطارات المغربية والتي «لا تتجاوز مدة توقفهم 24 ساعة.
«البـاب الـرابع «البـاب الـثاني «التحصيل والجزاءات والمساطر «تعريفة الرسم «المادة 292. - التحصيل والمراقبة والمنازعات والجزاءات والتقادم «المادة 290. - تعريفة الرسم «تطبق أحكام التحصيل والمراقبة والمنازعات والجزاءات والتقادم «تحدد تعريفة الرسم في مائة (100) درهم بالنسبة للدرجة «المنصوص عليها في هذه المدونة والمتعلقة بالضريبة على الشركات «الاقتصادية وأربعمائة (400) درهم بالنسبة للدرجة الأولى/الأعمال. «على الرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة.» عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( الجريدة الرسمية 10509 III. - ابتداء من فاتح ینایر 2022 ، تنسخ وتعوض أحكام القسم «الباب الثالث الثالث من الكتاب الثالث من المدونة العامة للضرائب السالفة الذكر «التزامات كما یلي :
«المادة 270. - الالتزامات المتعلقة بالإقرار «القسم الثالث «یجب على الشركات المشار إلیھا في المادة 267 أعلاه أن تدلي «بإقرار بطریقة إلكترونیة وفق نموذج تعده الإدارة یتضمن مبلغ «المساھمة الاجتماعیة للتضامن على الأرباح والدخول «الربح الصافي المشار إلیه في المادة 268 أعلاه ومبلغ المساھمة «الباب الأول «المطابق له، وذلك خلال الثلاثة (3) أشھر الموالیة لتاریخ اختتام آخر «سنة محاسبیة.
«نطاق التطبیق «يجب على الأشخاص الذاتيين المشار إليهم في المادة 267 أعلاه أن «المادة 267. - الأشخاص المفروضة علیھم المساھمة «يدلوا بإقرار بطريقة إلكترونية وفق نموذج تعده الإدارة يتضمن «تحدث مساھمة اجتماعیة للتضامن على الأرباح والدخول تتحملھا :
«مبلغ الدخل أو الدخول الصافية من الضريبة المشار إليه في « - الشركات كما ھي محددة في المادة 2 - III أعلاه، باستثناء الشركات «المادة 268 أعلاه ومبلغ المساهمة المطابق له، قبل فاتح يونيو لسنة «المعفاة من الضريبة على الشركات بصفة دائمة المشار إليها في «2022.
«المادة 6 - I - «ألف» أعلاه ؛
«المادة 271 .- الالتزامات المتعلقة بالدفع « - الأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على الدخول المحددة «یجب على الشركات والأشخاص الذاتيين المشار إلیھم في «المادة 267 أعلاه أن يدفعوا تلقائیا مبلغ المساھمة بالتزامن مع إیداع «في المادتين 30 (°1 و °2) و 46 أعلاه والخاضعون للضريبة على «الإقرار المشار إلیه في المادة 270 أعلاه.
«الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية.
«الباب الرابع «الباب الثاني «التحصیل والجزاءات والمساطر «تصفیة المساھمة وأسعارھا «المادة 272. - التحصیل والمراقبة والمنازعات والجزاءات والتقادم «المادة 268. - التصفیة «تطبق أحكام التحصیل والمراقبة والمنازعات والجزاءات والتقادم «تحتسب المساھمة المذكورة بالنسبة للشركات على أساس نفس «المنصوص علیھا في ھذه المدونة والمتعلقة بالضریبة على الشركات «مبلغ الربح الصافي المشار إلیه في المادة 19 - I - «ألف» أعلاه الذي «أو الضريبة على الدخل على المساھمة الاجتماعیة للتضامن على «یعتمد لاحتساب الضریبة على الشركات والذي یساوي أو یفوق «الأرباح والدخول.
«ملیون (1.000.000) درھم عن آخر سنة محاسبیة مختتمة.
«المادة 273. - مدة التطبیق «وبالنسبة للأشخاص الذاتيين، تحتسب المساهمة المذكورة على «تطبق المساھمة الاجتماعیة للتضامن على الأرباح والدخول برسم «أساس الدخل أو الدخول الصافية من الضريبة المشار إليها في «سنة 2022.»
«المادة 267 أعلاه المحققة والتي تساوي أو تفوق ميلون (1.000.000) IV. - نسخ «درهم عن آخر سنة محاسبية مختتمة.
- 1 -ينسخ ابتداء من فاتح يناير 2022 ، الجدول الملحق بالمدونة «المادة 269. - الأسعار العامة للضرائب المتعلق بالضريبة على الدخل لنظام المساهمة المهنية الموحدة الوارد بالمادة 40.
«تحتسب المساھمة المذكورة حسب الأسعار التناسبیة التالیة :
- 2 -تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2022 المادة 4 المكررة من قانون مبلنغالربحأوالدخلالخاضعللمساهمة(بالدرهم) سعرالمساهمة المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014 المتعلقة بالرسم الجوي من مليو إلى أقل من 5 ملايين 1,5% من 5 ملايين إلى أقل من 10 ملايين 2,5% للتضامن وإنعاش السياحة وتظل أحكام هذه المادة سارية المفعول من 10 ملايينإلىأقلمن 40 مليون 3,5% على وعاء وتحصيل ومراقبة ومنازعة هذا الرسم بالنسبة للفترة من 40 مليونفمافوق 5% ما قبل هذا التاريخ.
10510 الجريدة الرسمية عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( V. - دخول حيز التطبيق وأحكام انتقالية 10 - تظل أحكام القسم الثالث من الكتاب الثالث من المدونة العامة للضرائب الجاري بھا العمل في 31 دیسمبر 2021 ساریة
- 1 -تطبق أحكام المادة 19 - I - ألف من المدونة العامة للضرائب، المفعول على وعاء ومراقبة ومنازعات وتحصیل المساھمة الاجتماعیة كما تم تغييرها و تتميمها بموجب البند I أعلاه، برسم السنوات للتضامن على الأرباح والدخول بالنسبة للسنة المعنیة بھذه المساھمة. المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2022. ويتم احتساب الدفعات المقدمة على الحساب المستحقة برسم السنوات المحاسبية 11 - تطبق أحكام المواد 288 إلى 292 من المدونة العامة للضرائب، المفتوحة ابتداء من هذا التاريخ حسب الأسعار التناسبية المشار إليها كما تمت إضافتها بموجب البند II أعلاه، ابتداء من فاتح يناير 2022. في المادة 19 - I - ألف السالفة الذكر.
ترشيد منح إعانات الدولة المباشرة
- 2 -تطبق أحكام المادة 40 - I من المدونة العامة للضرائب، كما تم في مجال الاستثمار تغييرها وتتميمها بموجب البند I أعلاه، ابتداء من فاتح يناير 2022.
المادة 7
- 3 -تطبق أحكام المادتين 92 - I - °6 و 123 - °22 - ب) من المدونة للاستفادة من إعانات الدولة المباشرة في إطار دعم الاستثمار، العامة للضرائب كما تم تغييرها بموجب البند I أعلاه على اتفاقيات طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يجب على الاستثمار المبرمة مع الدولة ابتداء من فاتح يناير 2022.
الأشخاص الذاتيين والأشخاص الاعتباريين المعنيين أن يكونوا في
- 4 -تطبق أحكام المادة 144 - I - دال من المدونة العامة للضرائب، وضعية جبائية سليمة فيما يخص التزاماتهم المتعلقة بالإقرار وأداء كما تم تغييرها وتتميمها بموجب البند I أعلاه، برسم السنوات الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة المنصوص عليها في المدونة المحاسبية المفتوحة ابتداء من فاتح يناير 2022.
العامة للضرائب.
- 5 -تطبق أحكام المادة 161 المكررة ثلاث مرات من المدونة العامة تحدد كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة بنص تنظيمي. للضرائب كما تمت إضافتها بموجب البند II أعلاه على عمليات مدونة تحصيل الديون العمومية المساهمة المنجزة من طرف جمعيات التمويلات الصغيرة ابتداء من المـادة 7 المكررة فاتح يناير 2022.
تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2022 ، أحكام
- 6 -استثناء من أحكام المادة 225 - II - «باء» من المدونة العامة المادة 3 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون للضرائب، كما تم تغييرها وتتميمها بموجب البند I أعلاه، يمكن لممثلي العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ هيئة الموثقين والعدول الأولين مباشرة مهامهم في حظيرة اللجان 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) :
المحلية لتقدير الضريبة مباشرة بعد تعيينهم.
- 7 -بصفة انتقالية، تستمر اللجان المحلية لتقدير الضريبة «المادة 3. - يكلف بتحصيل الديون العمومية المحاسبون الآتي المنصوص عليها في المادة 225 من المدونة العامة للضرائب بالنظر «ذكرهم :
في الطعون المحالة عليها، طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل « - الخازن .......................................................................... للمملكة ؛ في 31 ديسمبر 2021 ، وذلك إلى غاية وضع اللجان الجهوية للنظر «.......................................................................................................... في الطعون المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها في المادة 225 المكررة من هذه المدونة. «..........................................................................................................
- 8 -استثناء من أحكام المادة 225 المكررة - II - «باء» من المدونة « - كتاب الضبط ............................................................ القضائية ؛ العامة للضرائب، كما تم إضافتها بموجب البند II أعلاه، يمكن « - الأعوان المحاسبون والخزنة المكلفون بالأداء بالمؤسسات لأعضاء اللجان الجهوية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة الأولين «العمومية ........................................................ المحدثة لها. ويمكن مباشرة مهامهم في حظيرة اللجان المذكورة مباشرة بعد تعيينهم.
«عند الاقتضاء للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة
- 9 -تطبق أحكام المادة 226 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة «للمملكة أو قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة أو قباض بشروط تعيين الموظفين، كما تم تغييرها وتتميمها بموجب البند I «إدارة الضرائب القيام بعمليات تحصيل الديون المستحقة أعلاه، على الموظفين المعينين في حظيرة اللجنة الوطنية للنظر في «لفائدة المؤسسات العمومية المحددة بموجب قرار للسلطة الطعون المتعلقة بالضريبة ابتداء من فاتح يناير 2022. «الحكومية المكلفة بالمالية.»
عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( الجريدة الرسمية 10511 II. - الموارد المرصدة الحسابات الخصوصية للخزينة تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية المـوارد المـرصـدة للجهـات المسمى «صندوق النهوض بتشغيل الشباب»
المادة 8
المادة 12 تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي رقم 111.14 تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2022 ، أحكام المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 البند II من المادة 43 من قانون المالية لسنة 1994 رقم 32.93 ، بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ترصد للجهات برسم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 من السنة المالية 2022 نسبة 5 % من حصيلة الضريبة على الشركات.
رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييرها وتتميمها :
المـادة 9 «المادة 43 . - II. - يتضمن هذا الحساب :
تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه «في الجانب الدائن :
رقم 111.14 ، ترصد للجهات برسم السنة المالية 2022 نسبة 5 % من «.............................................................
حصيلة الضريبة على الدخل.
«.............................................................
تثبيت المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة «في الجانب المدين :
بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة «1 - .......................................................
المادة 10
«.............................................................
تثبت خلال السنة المالية 2022 مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، «.............................................................
المبالغ المرصدة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة «9 - المبالغ ............................ صندوق دعم التشغيل الذاتي الذي والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
«تديره الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة ش.م، برسم مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة «التسبيقات بدون فوائد ................................................ التالية :
تغيير مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة «..........................................................................................................
المادة 11
«............................................................................... بنص تنظيمي.
تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2022 ، تسمية مرافق «10 - .............................................................
الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية :
- –«المركز الوطني لتحاقن الدم - الرباط» التابع للسلطة الحكومية «11 - المبالغ ....................... العامة ؛
المكلفة بالصحة بـ «المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم» ؛
«12 - المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بدون حق.»
- –«المعهد الوطني الصحي» التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية بـ «المعهد الوطني للصحة» ؛
المسمى «صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية»
- –«المركز الوطني للوقاية من الأشعة» التابع للسلطة الحكومية
المادة 12 المكررة
المكلفة بالصحة بـ «المركز الوطني للوقاية من الإشعاعات» ؛
تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2022 ، أحكام
- –«معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية - طنجة» التابع للسلطة البند III من المادة 16 المكررة من قانون المالية رقم 40.08 للسنة الحكومية المكلفة بالسياحة ب «المعهد المتخصص للتكنولوجيا المالية 2009 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 بتاريخ التطبيقية الفندقية والسياحية - طنجة». 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008)، كما وقع تغييرها وتتميمها : 10512 الجريدة الرسمية عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( «المادة 16 المكررة. - III. - باستثناء ………............…………. العمومية «المادة 18. - II. - يتضمن هذا الحساب :
«والمنشآت والجمعيات وكذا الجماعات..................................................
«في الجانب الدائن :
«............................................................................... الطبيعية.»
« - حصيلة المساهمة ............................................................ 2014 ؛
تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى « - حصيلة المساهمة الاجتماعية ................................... للضرائب ؛
«الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية « - 5,4% من المبلغ ............................................................... 1977) ؛
«والتكوين وتحسين جودتها» « - حصيلة الضريبة............................. المشار إليها في الجدول «ع»
المادة 12 المكررة مرتين
«من الفصل 9............................... 1977) ؛
تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2022 ، أحكام «- حصيلة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المشار إليها في البند I من المادة 14 المكررة من قانون المالية رقم 70.19 للسنة «الجدول «ف» من الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون المالية 2020 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.125 بتاريخ «رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) ؛ 16 من ربيع الآخر 1441 (13 ديسمبر 2019) :
«- حصيلة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المشار إليها في «المادة 14 المكررة. - I. - رغبة ............................................ جودتها"، «الجدول «ص» من الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون «وتكون السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم الأولي «رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) ؛ «والسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والسلطة الحكومية « - حصيلة الواجب التكميلي المشار إليه في المادة 73 - II - باء - °6 «المكلفة بالتعليم العالي الآمرين بقبض موارد وصرف نفقات هذا «.………………………………………………… للضرائب ؛ «الحساب كل في مجال اختصاصاتها.»
«- حصيلة الواجب التكميلي المشار إليه في المادة 73 - III ................
تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية «.................... للضرائب؛
المسمى «الصندوق الوطني لتنمية الرياضة» «-حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن ......................................
المادة 12 المكررة ثلاث مرات
«..................................................................................... للضرائب ؛
تغير على النحو التالي ، ابتداء من فاتح يناير 2022 ، أحكام «- حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح المادة I-32 من قانون المالية لسنة 1987 رقم 29.86 ، الصادر بتنفيذه «والدخول المشار إليها بالمدونة العامة للضرائب في القسم الثالث الظهير الشريف رقم 1.86.352 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 «من الكتاب الثالث والمحدثة بموجب قانون المالية رقم 76.21 (31 ديسمبر 1986)، كما وقع تغييرها وتتميمها :
«للسنة المالية 2022 ؛
«المادة 32. - I. - رغبة ......................................................... الرياضة" «-الحصة العائدة ................................................................ التأمين؛ «وتكون السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة هي الآمر بقبض موارده «................................................................................ «وصرف نفقاته.»
«................................................................................
تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية «في الجانب المدين :
المسمى «صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي» « - دفع المساهمة................................................................................
المادة 13
«..........................................................................................................
تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2022 ، «.......................................................................................................... أحكام البند II من المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة « - النفقات ........................ والتخفيضات والإرجاعات الضريبية ؛ المالية 2012 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1433 (16 ماي 2012)، كما تم تغييرها وتتميمها : « - المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بدون حق.» عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( الجريدة الرسمية 10513 تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية «في الجانب المدين :
المسمى «صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية» «................................................................................
المادة 14
«................................................................................
تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2022 ، أحكام « - النفقات ........................... والتخفيضات والإرجاعات الضريبية ؛ البند II من المادة 15 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.125 بتاريخ 16 من ربيع « - المبالغ المدفوعة لفائدة الوكالة الوطنية للمياه والغابات المحدثة الآخر 1441 (13 ديسمبر 2019) : «بموجب القانون رقم 52.20 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف «رقم 1.21.71 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) ؛
«المادة 15. - II. - يتضمن هذا الحساب :
« - المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بدون حق.»
«في الجانب الدائن :
«................................................................................ تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى «صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية» «................................................................................
المادة 16
«في الجانب المدين :
تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2022 ، أحكام المادة 39 «-المبالغ المدفوعة، في إطار اتفاقي، لفائدة الشركة الوطنية «للضمان ولتمويل المقاولة ش.م، برسم آليات الضمان ؛ من قانون المالية لسنة 1990 رقم 21.89 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.235 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989)، «-المبالغ المدفوعة، في إطار اتفاقي، لفائدة الشركة الوطنية كما تم تغييرها وتتميمها :
«للضمان ولتمويل المقاولة ش.م، أو أي مؤسسة ............................
«....................... والمساعدة التقنية ؛
«المادة 39. - I. - رغبة في ...................................................... نفقاته. « - ........................................................ ؛
«II. - يتضمن هذا الحساب :
« - المبالغ ............................... العامة ؛
«في الجانب الدائن :
« - المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بدون حق.»
«أ) فيما يخص الصيد البري :
تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية «*..........................................
المسمى «الصندوق الوطني الغابوي» «*..........................................
المادة 15 «*..........................................مراقبة الصيد البري ؛
تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2022 ، أحكام المادة 34 من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف «* موارد متنوعة.
رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985)، «ب) فيما يخص الصيد في المياه الداخلية :
كما وقع تغييرها وتتميمها :
«*..........................................
«المادة 34.- الحساب ......................................... (فاتح يناير 1986) :
«*..........................................
«في الجانب الدائن :
«*.......................................... في شأن المياه الداخلية؛
«................................................................................
«................................................................................ «* موارد متنوعة.
10514 الجريدة الرسمية عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( «في الجانب المدين : «-المبالغ المدفوعة ....................................... الحكامة الجيدة ودعم «اللاتمركز الإداري واستعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية. وتنجز «أ) ............................................................................
«هذه العمليات ...................................................... بنص تنظيمي ؛
«ب) ..........................................................................
« - النفقات المتعلقة باستعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية ؛
«ج) المبالغ المدفوعة لفائدة الوكالة الوطنية للمياه والغابات « - المبالغ ................................. العامة ؛
«المحدثة بموجب القانون رقم 52.20 ، الصادر بتنفيذه الظهير « - المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بدون حق.» «الشريف رقم 1.21.71 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) ؛
حذف الحساب المرصدألمور خصوصية «د) المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بدون حق.»
المسمى «صندوق الاستثمار الاستراتيجي» تغيير الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى
المادة 18
«صندوق تحديث الإدارة العمومية» يحذف، ابتداء من فاتح يناير 2022 ، الحساب المرصد لأمور المادة 17 خصوصية المسمى «صندوق الاستثمار الاستراتيجي».
تغير وتتمم على النحو التالي ، ابتداء من فاتح يناير 2022 ، أحكام يدفع الرصيد الباقي المتوفر في الحساب المرصد لأمور خصوصية المادة 36 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 ، الصادر المذكور إلى غاية 31 ديسمبر 2021 إلى الميزانية العامة ويدرج بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 في المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.13.000 ، المصلحة 8100 ، طبيعة (29 ديسمبر 2004)، كما تم تغييرها وتتميمها :
المورد 70 «موارد متنوعة».
«المادة 36 .- I.- رغبة في ……………. الحكامة الجيدة ودعم اللاتمركز
«الإداري واستعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية ، يحدث ..................
أحكـام تتعلـق بالتكـاليـف «...................................................... نفقاته.
I. - الميـزانية العـامة «II. - يتضمن هذا الحساب :
التـأهيـل «في الجانب الدائن :
المادة 19
«......................................................................................
طبقا لأحكام المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 130.13 «......................................................................................
لقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة «في الجانب المدين :
ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمراسيم أثناء السنة.
« - ......................................................................................
ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.
« - ......................................................................................
ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة « - ...................................................................................... عليها في أقرب قانون للمالية.
عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( الجريدة الرسمية 10515 إحداث منـاصـب مالية 3 - علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة ، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2022 ، لدى وزارة المادة 20 التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، 700 منصبا ماليا تخصص يتـم إحداث 26.860 منصبا ماليا برسـم الميزانيـة العامة للسنة لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم المالية 2022.
توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد،
- 1 -26.510 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية :
وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
الوزارات والمؤسسات عدد المناصب المالية وتحذف ابتداء من نفس التاريخ المناصب المالية التي يشغلها إدارة الدفاع الوطني ............................................................................................... 10.800 المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات التي ينتمون إليها. وزارة الداخلية ......................................................................................................... 6.544 إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية .........................………….…….........................… 5.500 المادة 21 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار …………….................……….…………… 800 I. - تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة وزارة الاقتصاد والمالية ………………………...............................…….………..…………… 500 المالية 2021 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ................................................... 500 تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2021 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .......................................................................... 400 من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة …………………...................….……….. 344 II. - لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء برسم السنة وزارة العدل .............................................................................................................. 250 المالية 2021 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة. البلاط الملكي ............................................................................................................ 200 III. - لا يطبق سقف 30%، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ...…......………….. 190 المادة 63 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، على وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ……......……. 100 اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار بالميزانية العامة المحاكم المالية ......................................................................................................... 60 وأرصدة الالتزام لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة ، المؤشر عليها والتي لم يصدر الأمر بصرفها. وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ............................... 60 رئيس الحكومة ........................................................................................................ 50 IV. - تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار المرحلة والمتعلقة : وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ……..............… 50
- –بالصفقات المنتهية الإنجاز وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه المجلس الأعلى للسلطة القضائية ………….........................………………………..…….. 50 الاعتمادات ؛
الأمانة العامة للحكومة ……………..........................................……………………..…….. 30
- –بالمشاريع المنتهية الإنجاز المستفيدة من أموال المساعدة. مجلس النواب ……………………..................................…….......................……………… 20 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي. مجلس المستشارين …………………..............................……………...................………… 20 II. - مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وزارة النقل واللوجيستيك ................................................................…......………….. 20 التـأهـيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان …………….…….........................…....…….……………. 12 المادة 22 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ................................................................. 10 المجموع .......................................... 26.510 طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2022.
- 2 -يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 350 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة في وضعية إعاقة. عليها في أقرب قانون للمالية.
10516 الجريدة الرسمية عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( III. - الحسابات الخصوصية للخزينة الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى «الحساب الخاص بالصيدلية المركزية» التـأهـيل المادة 23 المادة 27 طبقا لأحكام المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون يحدد بخمسمائة مليون (500.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون المالية، يؤذن للحكـومة، في حالة الاستعجال والضرورة الملحة وغير للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة الالتزام بها مقدما خلال السنة المتوقعة، أن تحدث خلال السنة المالية 2022 حسابات خصوصية المالية 2022 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2023 للخزينة بموجب مراسيم.
فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الحساب الخاص ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.
بالصيدلية المركزية».
ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية عليها في أقرب قانون للماليـة.
المسمى «الصندوق الخاص بالطرق» الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية المادة 28 المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» يحدد بمليارين وخمسمائة مليون (2.500.000.000) درهم مبلغ المادة 24 النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز الالتزام بها مقدما يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون لرئيس خلال السنة المالية 2022 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة الحكومة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2022 من الاعتمادات المالية 2023 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى التي سترصد له في السنة المالية 2023 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية «الصندوق الخاص بالطرق».
البشريـة».
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى «صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية» المسمى «صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني» المادة 29
المادة 25
يحدد بملياري (2.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون يحدد بمائة مليون (100.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية القروية الالتزام بها مقدما للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة خلال السنة المالية 2022 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2022 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2023 المالية 2023 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني» «صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية».
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية المسمى «الصندوق الوطني لتنمية الرياضة» ووثائق السفر» المادة 30
المادة 26
يحدد بمليار (1.000.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون يحدد بستمائة مليون (600.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة الالتزام بها مقدما خلال السنة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2022 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2023 المالية 2022 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2023 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر». الوطني لتنمية الرياضة».
عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( الجريدة الرسمية 10517 الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي» المادة 35
المادة 31
استثناء من أحكام الفقرة السادسة من المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ، يظل العمل جاريا خلال السنة يحدد بخمسين مليون (50.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون المالية 2022 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة الالتزام بها مقدما خلال السنة إلى غاية 31 ديسمبر 2021 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات المالية 2022 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2023 الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنـزال فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق النفقات الناتجة عن صرف المرتبات أو الأجور أو التعويضات من الوطني للعمل الثقافي».
بعض الحسابات المذكورة.
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية
المسمى «الصنـدوق الوطنـي الغابـوي» أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة المادة 32
المادة 36
يحدد بمائتي مليون (200.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون تحدد خلال السنة المالية 2022 بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي، للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات الالتزام بها مقدما خلال الموارد المرصدة في الميزانية العامة وفي ميزانيات مرافق الدولة المسيرة السنة المالية 2022 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية بصورة مستقلة وفي الحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة 2023 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى في الجدول «أ» الملحق بقانون المالية هذا وكذا المبالغ القصوى «الصندوق الوطني الغابوي».
للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك (بالدرهم) : الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصدألمور خصوصية المداخيل العادية للميزانية العامة (1) : 255.238.295.000 المسمى «الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون» - المداخيل الضريبية : 230.968.972.000 المادة 33 -الضرائبالمباشرةوالرسومالمماثلة…………....................……………………. 97.823.769.000
- –الضرائب غير المباشرة ....……………….....………......................……………….. 106.197.965.000 يحدد بثمانمائة مليون (800.000.000) درهم مبلغ النفقات - الرسوم الجمركية ………..………..………….....................……..………………….. 11.832.100.000 المأذون للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الالتزام بها - رسوم التسجيل والتمبر …………………….................………....………………….. 15.115.138.000 مقدما خلال السنة المالية 2022 من الاعتمادات التي سترصد له في -المداخيلغيرالضريبية: 24.269.323.000 السنة المالية 2023 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية -حصيلةتفويتمساهماتالدولة…..…………..............……….....……………. 5.000.000.000 المسمى «الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون». -حصيلةمؤسساتالاحتكاروالاستغلالاتوالمساهماتالماليةللدولة..... 13.984.850.000
- –عائدات أملاك الدولة …………..............…………………...……….……………….. 349.500.000 الالتزام مقدما بالنفقات من حساب النفقات من المخصصات
- –موارد مختلفة ………………...................……………………………....……………... 3.434.973.000 المسمى «اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية»
- –موارد الهبات والوصايا ………………...............…………………………..…………. 1.500.000.000 المادة 34 النفقاتالعاديةللميزانيةالعامة(2): 271.192.791.000 يحدد بمائة وخمسة عشر مليار وخمسمائة وأربعة وخمسين -نفقاتالتسيير: 242.118.791.000
- –نفقات الموظفين ……….…….…………………....................…………...…………… 147.536.584.000 مليون (115.554.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير
- –نفقات المعدات والنفقات المختلفة ………………......………………....………… 55.680.207.000 المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام - التكاليف المشتركة …….…..................................…………………………………. 28.570.000.000 بها مقدما خلال السنة المالية 2022 من الاعتمادات التي سترصد له -النفقاتالمتعلقةبالتسديداتوالتخفيضاتوالإرجاعاتالضريبية…. 8.132.000.000 في السنة المالية 2023 فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات -النفقاتالطارئةوالمخصصاتالاحتياطية............................................. 2.200.000.000 المسمى «اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية». -نفقاتالفوائدوالعمولاتالمتعلقةبالدينالعمومي…………..........…… 29.074.000.000 10518 الجريدة الرسمية عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( التدبير الفعال للدين الداخلي الرصيد العادي (3)=(2)-(1) …….…………….....………….………………... 15.954.496.000-
- –نفقات الاستثمارللميزانية العامة (4) ……….……………………..……... 87.401.542.000 المادة 39 رصيد الميزانية العامة (دون حصيلة الإقتراضات واستهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل) (5)=(4)-(3) …………………………… 103.356.038.000- يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات داخلية واللجوء إلى كل أداة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة : مالية أخرى قصد إنجاز عمليات التدبير الفعال للدين الداخلي عبر
- –موارد ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة …………......…… 2.190.184.000 استرجاع وتبادل واستحفاظ سندات الخزينة وكل أداة مالية أخرى.
- –نفقات ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة : 2.190.184.000 التدبير الفعال لنفقات الاستثمار
- –نفقات الاستغلال ………………...............…..…..…………...………………...……. 1.906.405.000 المادة 40
- –نفقات الاستثمار …………………................………………………....…………..….. 283.779.000 رصيد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (6) …………….......………… _ يؤذن للحكومة، خلال السنة المالية 2022 ، في تطبيق احتياطات الحسابات الخصوصية للخزينة :
اعتراضية لاعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار من
- –موارد الحسابات الخصوصية للخزينة ……………………....…………..………... 98.375.857.000 الميزانية العامة.
- –نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة …………………………...………...…….. 98.326.009.000 تحدد نسبة الاحتياطات للاعتمادات المذكورة في 14%. رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة (7) ………...……...………………… 49.848.000 رصيد ميزانية الدولة (دون حصيلة الإقتراضات واستهلاكات الدين
العمومي المتوسط والطويل الأجل) (8)=(7)+(6)+(5) ………..…………… 103.306.190.000- استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل (9) : 61.138.000.000 وسائل المصالح
- –الداخلي …………………….........................…………..………….…..….……..……… 41.810.000.000 النفقات من الميزانية العامة وميزانيات مرافق الدولة
- –الخارجي ……………………….........................………………………..………...……... 19.328.000.000 المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة الحاجيات الإجمالية لتمويل ميزانية الدولة (10)=(9)-(8) ……………… 164.444.190.000- موارد الإقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل (11) : 105.387.000.000 I.- الميزانية العامة
- –الداخلية …………...……….....................................................................……. 65.387.000.000 المادة 41
- –الخارجية …………………………………….....................…...…..……...........……... 40.000.000.000 يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2022 الحاجيات المتبقية لتمويل ميزانية الدولة (11)+(10) .......................... 59.057.190.000- فيمـا يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة بمائتين واثنين وأربعين الإذن في التمويل بالاقتراض وبكل أداة مالية أخرى مليارا ومائة وثمانية عشر مليونا وسبعمائة وواحد وتسعين ألف (242.118.791.000) درهم.
المادة 37
وتوزع الاعتمادات المذكـورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وكل أداة مالية أخرى خلال في الجدول «ب» الملحق بقانون المالية هذا.
السنة المالية 2022 ، من الخارج في حدود المبلغ المقدر للمداخيل المسجـلة المادة 42 بالفصل 1.1.0.0.0.13.000 المصلحة 8500 )طبيعة المورد 22) من الميزانية يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانيـة العامة بمائة وتسعة وخمسين العامة : «حصيلة الاقتراض - مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية».
مليارا وستمائة وثمانين مليونا وثلاثمائة واثنين وأربعين ألف المادة 38 (159.680.342.000) درهم، منها سبعة وثمانون مليارا وأربعمائة وواحد مليونا وخمسمائة واثنان وأربعون ألف (87.401.542.000) يؤذن للحكومة في التمويل عبر إصدار اقتراضات داخلية واللجوء درهم اعتمادات الأداء.
إلى كل أداة مالية أخرى لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال السنة وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الفصول المالية 2022. وفقا للبيانات الواردة في الجدول «ج» الملحق بقانون المالية هذا. عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( الجريدة الرسمية 10519 المادة 43 المادة 45 يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يحدد بتسعين مليارا ومائتين واثني عشر مليونا (90.212.000.000) يتعلق بنفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة درهم مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2022 فيما يتعلق بثلاثمائة وواحد وسبعين مليونا وسبعمائة وتسعة وسبعين ألف بنفقات الدين العمومي من الميزانية العامـة.
(371.779.000) درهم، منها مائتان وثلاثة وثمانون مليونا وسبعمائة وتوزع الاعتمادات على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول وتسعة وسبعون ألف (283.779.000) درهم اعتمادات الأداء. «د» الملحق بقانون المالية هذا.
وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة حسب الوزارة أو المؤسسة وحسب المرفق وفقا للبيانات الواردة في الجدول «و» الملحق II.- ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بقانون المالية هذا.
المادة 44
III. - الحسابات الخصوصية للخزينة يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2022 فيما
المادة 46
يتعلق بنفقات الاستغلال لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمليار يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2022 فيما وتسعمائة وستة ملايين وأربعمائة وخمسة آلاف (1.906.405.000) يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة بثمانية وتسعين مليارا درهم.
وثلاثمائة وستة وعشرين مليونا وتسعة آلاف (98.326.009.000) وتوزع الاعتمادات المذكورة حسب الوزارة أو المؤسسة وحسب درهم.
المرفق وفقا للبيانات الواردة في الجدول «هـ» الملحق بقانون المالية وتوزع الاعتمادات المذكورة على الأصناف والحسابات وفقا هذا. للبيانات الواردة في الجدول «ز» الملحق بقانون المالية هذا.
*
* * الجريدة الرسمية 7 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( 10520 عدد 7049 049 الجدول )أ( ) المادة 36( جدول التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة و ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة للسنة المالية 2022 )بالدرهم( I- الميزانية العامة الفصل المصلحة طبيعة المورد بيان الموارد تقديرات سنة 2022 عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( الجريدة الرسمية 10551 الجدول - ب - ) المادة 41(
التوزيع على القطاعات الوزارية أو المؤسسات حسب الفصول للإعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة للسنة المالية 2022 )بالدرهم( الفصول القطاعات الوزارية أو المؤسسات الإعتمادات لسنة 2022 جلالة الملك 1.2.1.1.0.01.000 - القوائم المدنية ...................................................................................................................... 000 292 26 1.2.1.2.0.01.000 - مخصصات السيادة ................................................................................................................ 000 164 517 البلاط الملكي 1.2.1.1.0.02.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 121 551 1.2.1.2.0.02.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 183 509 1 مجلس النواب 1.2.1.1.0.03.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 153 403 1.2.1.2.0.03.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 200 69 مجلس المستشارين 1.2.1.1.0.43.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 735 264 1.2.1.2.0.43.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 000 45 رئيس الحكومة 1.2.1.1.0.04.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 868 141 1.2.1.2.0.04.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 175 733 المحاكم المالية 1.2.1.1.0.05.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 168 340 1.2.1.2.0.05.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 000 70 وزارة العدل 1.2.1.1.0.06.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 692 035 5 1.2.1.2.0.06.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 949 283 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 1.2.1.1.0.07.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 508 572 2 1.2.1.2.0.07.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 824 341 1 وزارة الداخلية 1.2.1.1.0.08.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 709 328 29 1.2.1.2.0.08.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 157 100 4 الجريدة الرسمية 7 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( 10552 عدد 7049 049 الفصول القطاعات الوزارية أو المؤسسات الإعتمادات لسنة 2022 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 1.2.1.1.0.10.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 304 314 8 1.2.1.2.0.10.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 390 098 4 وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 1.2.1.1.0.11.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 916 063 39 1.2.1.2.0.11.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 932 135 17 وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 1.2.1.1.0.12.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 550 367 11 1.2.1.2.0.12.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 000 275 5 وزارة الاقتصاد والمالية 1.2.1.1.0.13.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 825 176 3 1.2.1.2.0.13.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 842 484 1.2.1.3.0.13.000 - التكاليف المشتركة .................................................................................................................. 000 000 570 28 1.2.1.5.0.13.000 - التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية .................................................................................. 000 000 132 8 وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني 1.2.1.1.0.14.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 560 387 1.2.1.2.0.14.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 865 216 الأمانة العامة للحكومة 1.2.1.1.0.16.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 878 92 1.2.1.2.0.16.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 371 26 وزارة التجهيز والماء 1.2.1.1.0.17.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 639 041 1 1.2.1.2.0.17.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 782 567 وزارة النقل واللوجيستيك 1.2.1.1.0.18.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 797 180 1.2.1.2.0.18.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 570 79 وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 1.2.1.1.0.20.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 501 585 1 1.2.1.2.0.20.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 200 524 2 عدد 7049 7049 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( الجريدة الرسمية 10553 الفصول القطاعات الوزارية أو المؤسسات الإعتمادات لسنة 2022 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1.2.1.1.0.23.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 747 110 1 1.2.1.2.0.23.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 641 343 3 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية 1.2.1.1.0.24.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 747 10 1.2.1.2.0.24.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 565 45 وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة 1.2.1.1.0.27.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 405 254 1.2.1.2.0.27.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 663 306 وزارة الصناعة والتجارة 1.2.1.1.0.28.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 957 249 1.2.1.2.0.28.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 243 242 وزارة الشباب والثقافة والتواصل 1.2.1.1.0.29.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 135 759 1.2.1.2.0.29.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 310 928 1 وزارة الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات 1.2.1.1.0.31.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 096 353 1.2.1.2.0.31.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 776 596 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان 1.2.1.1.0.32.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 611 39 1.2.1.2.0.32.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 170 14 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة 1.2.1.1.0.33.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 650 69 1.2.1.2.0.33.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 297 82 إدارة الدفاع الوطني 1.2.1.1.0.34.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 000 786 37 1.2.1.2.0.34.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 510 391 7 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 1.2.1.1.0.35.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 787 77 1.2.1.2.0.35.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 412 71 الجريدة الرسمية 7 - 15 وألا ىدامج 15 ج 15 (2(مسيد 20( 20(( 10554 عدد 7049 049 الفصول القطاعات الوزارية أو المؤسسات الإعتمادات لسنة 2022 النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية 1.2.1.4.0.36.000 - النفقات الطارئة و المخصصات الاحتياطية 000 000 200 2 المندوبية السامية للتخطيط 1.2.1.1.0.42.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 870 360 1.2.1.2.0.42.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 148 168 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 1.2.1.1.0.46.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 902 378 1.2.1.2.0.46.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 270 682 وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة 1.2.1.1.0.48.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 715 82 1.2.1.2.0.48.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 600 512 المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 1.2.1.1.0.51.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 473 830 1 1.2.1.2.0.51.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 433 866 المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي 1.2.1.1.0.52.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 692 71 1.2.1.2.0.52.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 180 42 المجلس الأعلى للسلطة القضائية 1.2.1.1.0.53.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 681 143 1.2.1.2.0.53.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 170 225 المجلس الوطني لحقوق الإنسان 1.2.1.1.0.54.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. 000 900 81 1.2.1.2.0.54.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ 000 215 82 الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 1.2.1.1.0.55.000 - الموظفون و الأعوان .............................................................................................................. للتذكرة 1.2.1.2.0.55.000 - المعدات و النفقات المختلفة ........................................................................................................ للتذكرة مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة 000 791 118 242