ف 1تفي كما يلى الفقرة 3 من الفصل 3و من المرضصوم رقم AUS ,2.58‘ الصادر . فى 2 12 جمادى اله الثانية 1978 )24 دجنير 058 بعدوين النصوص : و لقصل 98 2 ل 0 تلام م يمام م م قله ا Î الظهير الشريف رقم 1.73.400 الصادر فى 29 جمادى الثانية 1393 )30 يوليوز 1973( بمثابة القانون المعدل للمالية عن سنة 1973 : . » بعضها الى بعض كيفما كان تاريخ تأسيس الشركات المنضم « الفصل 7 المكرر. تفرض الضريبة الخاصة بالخدمات :
ف 2د والاداء' ALAN المفروض على الحصص المشتملة: 8 منقولات تغير أو تتمم كما الفصول 7 المكرر و 53 و 76 من الظهير الشريف 3 رقم +444 . 5.61 الصضادر فى 22 رجب 5381 )30 دجنبر 3961) المعوضة « أو عقارات Lung Claire نضف التعريفة يل :
ف 3« أ) عقود كل شركة تقوم خلال الثلاث سئوات الموالية للتخفيض » من مالها باعادة نأسيس رأس المال المذكور. كلا أو بعضا اذا الخدمات » حسبما وقم تغييرها أو تتميمها ولاسيما بالفصل 8 من » الجديدة المسامم بها لا تتجاوز مبلغ « ب) عقود ضم الشركات ذات الاسهم أو المسؤولية المحدودة « بعضها إلى بعض وسواء كان هذا الانضمام قد وقع عن طريق انضمام ,92 الجريدة_الرسمية عدد 3101 مكرر 6 ذو الحجة 1303 )31 jus 1973( » شركات أو احداث شركة جديدة ولكن بشرط أن يكون مقر الشركة 0 الفصل . بحدد الاداء عن حصة المساهمة فى الشركات » الجديدة او السركة المنضم اليها فى المغرب ؛ « دون قيد ولا شرط فى dus 0,50 0 لفائدة العمليات المتعلقة » ج) العقود المثبت بموجبها طبقا للتشريع والنظام المتعلقين « بتكوين رؤوس الاموال أو الزيادة فيها.
ف 4» باتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمارات ان شركة ذات أسهم أو 20 « ويستئنى التخفيض من الاداء عن المساهمة المنصوص 'د مسؤولية محدودة قد ساهمت فى شركة أخرى مؤسسة طيقا « عليه فى المقطع السابق التخفيض المبين فى الفقرة 3 من Jedi 93 » لاحدى الكيفيتين المذكورتين بجزء من عناصر أصولها , « بالكتاب الاول من المرسوم رفم 2.58.1751 الصادر فى 12 جمادى « وتعفى من أداء واجب نقل الملكية المطبق على التكفل بالخصوم م الثانية 1378 )24 aies 1958( بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل « عند الاقنتضاء العقود المشار اليها فى المقطعات )1( و (ب) و (ج) » والتنبر 0 غير أنه يؤدى الى الاعفاء من الاداء الاضافى المشار اليسه » أعلاه. « فى الفقرة الثانية من النصل 93 المذكور والى الاعفاء من الاداءات 1 د اما اتضمام بعضها الى بعض سواء كان عن طريق « عن نقل الملكية المتعلقة بالتكفل بالخصوم عند الاقتضاء. » « الضم أو عن طريق احداث شركات جديدة وكذا جزء عناصر الاصول 0 المساهم :به من. طرف احدق الشركات فى شركة آخرى ؛ فلا يمكن الفصل 12.
ف 5» ان. يحول دون استخلاص الضرائب والاداءات وغيرها من الديون يغير كما بلى الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 2.73.410 الصادر ه كيفما كان نوعها الواجبة للدولة والبلديات والجماعات العمومية فى 13 رجب 1303 )13 غست 1973( يمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير » الاخرى أو المؤسسات العمومية 0 وتعتبر الشركات المتفرعة عن الخاصة بتشجيع الاستسثمارات البحرية :
ف 6: انضمام شركات اخرى مسؤولة فى الحالات عن أده آل د الفصل .6 يحدد الاداء عن انحصة المساهم بها فى الشركات 1 المبالغ المنتهى حالا او استقبالا والواجب على © « دون قيد ولا شرط Lun 010.50 لغائدة العمليات المتعلقة بتكوين « المنقرضة دفعها الى الدولة والبلديات والجماعات العمومية الاخرىق 0 رؤوس المال أو الزيادة فيها « أو المؤسسات العمومية التى تحتفظ فيبا يخص الاستخلاص 3 1 :
ف 7و بالضمانات والامتيازات السابقة. « ويستثنى التخفيض من الاداء عن المساهمة المنصوص عليه 9 ويخفض الاداء عن audi المساهم بها فى الشركات والاداء د فى المقطع السابق التخفيض المبين فى الفقرة 3 مسن Ji 93 ه الاضافى الخاص بالحصص المستملة على منقولات أو عقادات إلى نسة أ « بالكتاب الاول من المرسوم رقم 2.58.5151 الصادر فى à 050 9 دون أداء اضافى أو اداء عن تقل الملكية بشأن الخصو « 12 جمادى الثأنية 1378 (24 دجنبر 1958( بتدوين النصوص المتعلقة د المتكفل بها عند الاقتضاء فيما بخص عقود الشركات التى OÙ « بالتسجيل والتنبر , غير انه يؤدى الى الاعفاء من الاداء الاضيافى وا نسة 50 % من راس مالها على الاقل اشخاص ذاتيون مغاربة » المشار اليه فى الفقرة اثثانية من الفصل 93 المذكور والى الاعفاء « أو اشخاص معنويون مغارية يجرى عليهم الحق العام أو اشخاص د من الاداآت عن نقل الملكية المتعلقة بالتكفل بالخصوم عند الاقتضاء. » ه معنويون يجرى عليهم القانون الخاص ويعتبرون مغاربة حسب م مدلول الظهير الشريف رقم 2.73.2150 الصادر فى 26 محرم 3393 الفصل 13. 1 » )2 مارس 1973( بشسأن ممارسة بعض الاعمال . حسيما يغير كما الفصل 7 من الظهير الشسريف رقم 1.73.451 الصادر « تغييره بالظهير الشريف رقم 73.339.+ المؤرخ فى 4 ربيع فى 13 رجب 1303 (53 غشست 1073( بمثابة قانون _تعلق باتخاذ التدابير » الثانى 1393 )7 pl 1973( عندما تتعلق هذه العقود يلى : الخاصة بتشجيع الاستثمارات السياحية :
ف 8ه تأسيس الشركات »2 « الفصل .7 يحدد الاداء عن do» المساهمة فسى الشركات د تحويل الشركات « à دون قيد ولا شرط بنسبة 0,50 لفائدة العمليات المتعلقة بتكوين دل الزيادات فى رأس المال ولو كانت ناتجة عن اعادة « روس الاموال أو الزيادة فيها. 1 « التأسيس الكلية أو الجزئية المشار اليها فى الفقرة 3 (أ) « ويستثنى التخفيض من الاداء عن حصة المساهمة المنصوص عليه » من الفصل 93 المذكور « « فى المقطع السابق التخفيض المبين فسى الفقرة 3 من الفصل 93 ه انضممام الشركات بعضها الى بعض أو الحصصى الجزئية المشار ه بالكتاب الاول مسن المرسوم رقم 2.58.1555 الصادر فى « اليها فى الفقرة 3 (ب) و (ج) من الفصل 93 أعلاه. » « 12 جمادى الثانية 1378 )24 دجنير 1958( بتدوين النصوص المتعلقة الفصل 30. م المشار اليه فى الفقرة الثانية من الفصل 93 المدكور والى الاعفاء من تطبق مقتضيات الفصل و ابتداء من فائح يناير 3974. « الاداءات عن نقل الملكية المتعلقة بالتكفل بالخصوم عند الاقتضاء. »
ف 9الفصل IT 1 الفصل 14.
ف 10يغير كما بلى الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.73.409 يغير كما بلى الفصل من الظهير الشريف رقم 1.73.412 الصادر الصادر فى 13 رجب 3393 )13 غشست 1973( بمثابة قانون يتعلق فى 13 رجب 1393 )13 غشت 1973( بمثابة قانون يتعاق باتخاذ التدابير باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع استثمارات الصناعة التقليدية : الخاصة بتشجيع الاستثمارات المنجمية : :
ف 11عدد 3191 مكرر 6 ذو الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) الخربدة الرسمية 4093 « الفصل يحدد الاداء عن حصة المساهمة فى الشركات دون « ويعاقب عن كل غسش بغرامة يحدد مقدارها فى 100 ند « قيد ولا شرط بنسسبة 0:50 ن؟ لفائدة العمليات المتعلقة بتكوين رؤوس « من مبلغ الاداءات العادية المطالب بها مع مبلغ استخلاص أدنى « الاموال أو الزبادة فيها. م قدره 250 «ss . 3 ه ويستثنى التخفيض من الاداء عن حصة المساهمة المنصوص عليه الفصل 18.
ف 12م فى المقطع السابق التخفيض المبين فى الفقرة 3 من الفصل 1193 تطبى مقتضيات الفصل 17 ابتداء من فاتح يناير 1074. ' 7 « بالكتقاب الاول من المسرسوم رقسم 2.58.5555 الصادر فى الفصل 19.
ف 130 « 72 جمادى الثانية 5378 )4 دجنير 1958( بتدوين النصوص التعلقة يغير كما يلى الفصل 10 مسن الظهير الشريف رقم 1.73.400 « بالتسجيل والتنبر » غير انه يؤدى الى الاعفاء مسن الاداء الاضافى الصادر فى 29 جمادى الثانية 1393 )30 يوليوز 1973( بمثابة القانون :« المشسار اليه فى الفقرة الثانية من الفصل 3و المذكور والى الاعفاء من المعدل للمالية عن de 1973 :
ف 14à عن.نقل الملكية المتعلقة بالتكفل بالخصوم عند الاقتضاء » م القصل 10 — اثتاثثيييءة مما ء مي ةما مما ءال م رمه اا الفصل 15 « 1- ان أداءات التسجيل المنصوص عليها فى الفصول 57 و 72 , يغير كما الفصل 55 من الظهير الشريف رقم 1.7343 الصادر « و 77 785 و 70 و 80 و 87 (الفقرة الاولى) و 93 من الكتاب الاول فى 13 رجب 3393 )13 غشت 1973( بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التداب. 2 من المرسوم رقم 2.38.7157 الصادر فى 2 جمادى الثانية 1378 الخاصة بتشجيع استثمارات الصناعة العصرية : / « )24 دجنبر 1958( بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنير د الفصل 35ب يحدد الاداء عن حصة المساهمة فى الشركان وون 0 تخفض من 9 ge 1973 لغاية 32 le 1975 الى نسبة 0050 م9 « قيد ولا شرط فى نسبة 0630 9 لفائدة العمليات المتعلقة بتكوين ” دون أداء اضافى أو أداء عن نقل الملكية بخصوص الخصوم « رؤوس الاموال أو الزيادة فيها. « المتكقل عند الاقتضاء فيما يرجع لعقود الشركاتٍ المتعلقة 0 « ويستثنى التخفيض من الاداء عن حصة المساهمة sait ع أه يلى التى ينجزما أشخاص ذاتيون أو معنويون لاجل : اه السابق التخفيض الميين 5 الفقاة 01 0 القيام حسب مدلول الاير الشريئف رقم 1.73.210 المؤرخ
- –فى المتاع من الفصل 23 « فى 26 محرم 1393 )2 مارس 1973( بمغربة نشاط مبين 0ه بالكتاب الاول مسن المسرسسوم السام ا در فى « أو غير مبين فى اللائحة المضافة الى _المرسوم رقم 2.73.220 » الغا نية 1378 2 دجتبر 1958( وين التصوصن » “الصادر فى m5 الثانى 393 )8 yat 3 بتطبيق الظهير ه بلتستجيل والتنير » يؤدى الى الاعفاء من الاداء [AN , الشريف المقكور :
ف 15. .المثقبان اليه ى الفقرة الثانية من الفصل 3 it كور دالى الاعفاء من » - عمليات التخلى الاسهم أو السندات 2 0 « الاداءات عن الملكية المتعلقة بالتتفل بالخصوم عند الاقتضاء. " «- عمليات الرهن العقارى أو الحيازى , اا . الفصل 16. د عمليات بيع المحلات التجارية أو الزبناء أو التخلى عنها , تطبق مقتضيات الفصول 35 و 12 و 13 و 14 و 15 ابتداء » ل عمليات التخلى عن الديون والتفويض فيها والاعتراف بها , : من فاتح يتاير 1974. ه عقود تأسيس وتحويلها , 1 الفصل 17. ه الزيادات فى رأس المال ولو كانت ناتجة عن اعادة التأسيس يغير كما يلى الفصل 86 من الكتاب الاول من المرسوم رقم 2.58.7351 « الكلية أو الجزئية مراعاة توفر الشروط المطلوية الصادر فى 12 جمادى الثانية 1378 )24 دجتبر 5939) بتدوين النصوص « فى الفقرة 3 1 من الفصل 93 المشار اليه أعلام » المتعلقة بالتسجيل والتنبر : » ل عقود انضمام الشركات بعضها الى بعض أو الحصص « القصل 86. — نقل الملكية بالمجان — يفرض الاداء وعند « الجزئية المقدمة من طرف شركات الاسهم أو المسؤولية « الاقتضاء الاداء الاضافى المقرران فى الفقرة الاولى من الفصل 96 د المحدودة المسينة فى الفقرة 3 (ب) و (ج) من الفصل 93 اه بعده على الهبات بيسن الاحياء lent بالعقارات من حيث « المشسار اليه إعلاه.
ف 16د ملكية الرقبة أو الملكية أو المنفعة والتصريحات التى يدلى بها « والتى يمارسها أشخاص ذاتيون أو معنويون بمفهوم الظهير الشريف « الواهصب أو ممثلوه والمتعلقة بنفس الاملاك وكذا الاعترافات » بمثابة قانون رقم 2.73.250 بتاريخ 26 محرم 1393 )2 مارس 1973( » القضائية بالهبات اليدوبة. 0 لقصد مغربة الاعمال المحددة أو غير المحددة فى اللوائح المضافة «.غير أن الهيات الاولى المقدمة لمن يأتى لا يفرض عليها « الى رقم 2.73.220 go 5 ربيع الثانى 1393 « الا أداء مخفض قدره 12 9 دون أداء اضافى الى غاية قيمة sole 8) 1 1973( بتطبيق الظهير الشريف المششار اليه أعلاه. » تقل عن 50.000 درهم أو تعادلها : ب يحب أن تحرر استناد! الى هذا الفصل العقود المستفيدة مه ل مباثرة بين الازواج وبين الاقارب من الاولى « من تخفيض فى الاداءات. »
- –» بين الاشخاص الذين يبلغون فى تاريخ الهبة 60 سنة تتمم كما يلى الفقرة 3 من القسم ب من الفصل 8و بالكتاب الاول 0 كاملة من العمر أو يكونون مصابين بعاهة يتعذر عليهم من المرسوم رقم 2.58.1555 الصادر فى 12 جمادى الثانية 1378 « معها القيام بضروريات الحياة. )24 دجنبر 1958( بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنير : 4094 » الفصل 98. Dosseret eee ses esse « ان العقود المفروض عليها اجراء التسجيل أو المسجرة قبل « الإداء أو المسجلة بالمجان أو المعفاة من هذا الاجراء وهى 0 القسم ب :
ف 17د العقود المسحلة بالمدان » عي عام مه اوه ود هاما عد وام هع ود وام هم ع اغرم واج »م هم هد رد ود وان هي » المقطع 3 — القرض 0 ع ع ع ع ع ع ع ع ses . 0 ع ع ع ع ع ع ع ع D ه 17 — جميع العقود المتعلقة بعمليات القرض المنجزة بيبن الافراد والصندوق المغربى للصفقات. «
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
إلى غاية 2 نونبر 2026
النص طويل جدا للمقارنة؛ هذه صياغته السابقة كاملة:
تفي كما يلى الفقرة 3 من الفصل 3و من المرضصوم رقم AUS ,2.58‘ الصادر . فى 2 12 جمادى اله الثانية 1978 )24 دجنير 058 بعدوين النصوص : و لقصل 98 2 ل 0 تلام م يمام م م قله ا Î | | | | الظهير الشريف رقم 1.73.400 الصادر فى 29 جمادى الثانية 1393 | )30 يوليوز 1973( بمثابة القانون المعدل للمالية عن سنة 1973 : . » بعضها الى بعض كيفما كان تاريخ تأسيس الشركات المنضم « الفصل 7 المكرر. تفرض الضريبة الخاصة بالخدمات : | | د والاداء' ALAN المفروض على الحصص المشتملة: 8 منقولات تغير أو تتمم كما Je الفصول 7 المكرر و 53 و 76 من الظهير الشريف 3 رقم +444 . 5.61 الصضادر فى 22 رجب 5381 )30 دجنبر 3961) المعوضة | « أو عقارات Lung Claire نضف التعريفة Les يل : « أ) عقود كل شركة تقوم خلال الثلاث سئوات الموالية للتخفيض » من els مالها باعادة نأسيس رأس المال المذكور. كلا أو بعضا اذا الخدمات » حسبما وقم تغييرها أو تتميمها ولاسيما بالفصل 8 من | » re ne الجديدة المسامم بها لا تتجاوز مبلغ « ب) عقود ضم الشركات ذات الاسهم أو المسؤولية المحدودة « بعضها إلى بعض وسواء كان هذا الانضمام قد وقع عن طريق انضمام ,92 الجريدة_الرسمية عدد 3101 مكرر 6 ذو الحجة 1303 )31 jus 1973( » شركات أو احداث شركة جديدة ولكن بشرط أن يكون مقر الشركة | 0 الفصل It . بحدد الاداء عن حصة المساهمة فى الشركات » الجديدة او السركة المنضم اليها فى المغرب ؛ | « دون قيد ولا شرط فى dus 0,50 0 لفائدة العمليات المتعلقة » ج) العقود المثبت بموجبها طبقا للتشريع والنظام المتعلقين | « بتكوين رؤوس الاموال أو الزيادة فيها. » باتخاذ تدابير لتشجيع الاستثمارات ان شركة ذات أسهم أو 20 « ويستئنى التخفيض من الاداء عن Les المساهمة المنصوص 'د مسؤولية محدودة قد ساهمت فى شركة أخرى مؤسسة طيقا | « عليه فى المقطع السابق التخفيض المبين فى الفقرة 3 من Jedi 93 » لاحدى الكيفيتين المذكورتين بجزء من عناصر أصولها , « بالكتاب الاول من المرسوم رفم 2.58.1751 الصادر فى 12 جمادى « وتعفى من أداء واجب نقل الملكية المطبق على التكفل بالخصوم | م الثانية 1378 )24 aies 1958( بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل « عند الاقنتضاء العقود المشار اليها فى المقطعات )1( و (ب) و (ج) | » والتنبر 0 غير أنه يؤدى الى الاعفاء من الاداء الاضافى المشار اليسه » أعلاه. « فى الفقرة الثانية من النصل 93 المذكور والى الاعفاء من الاداءات 1 د اما اتضمام ES il بعضها الى بعض سواء كان عن طريق « عن نقل الملكية المتعلقة بالتكفل بالخصوم عند الاقتضاء. » « الضم أو عن طريق احداث شركات جديدة وكذا جزء عناصر الاصول 0 المساهم :به من. طرف احدق الشركات فى شركة آخرى ؛ فلا يمكن الفصل 12. » ان. يحول دون استخلاص الضرائب والاداءات وغيرها من الديون يغير كما بلى الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 2.73.410 الصادر ه كيفما كان نوعها الواجبة للدولة والبلديات والجماعات العمومية فى 13 رجب 1303 )13 غست 1973( يمثابة قانون يتعلق باتخاذ التدابير » الاخرى أو المؤسسات العمومية 0 وتعتبر الشركات المتفرعة عن | الخاصة بتشجيع الاستسثمارات البحرية : : انضمام شركات اخرى مسؤولة فى ET الحالات عن أده آل د الفصل .6 يحدد الاداء عن انحصة المساهم بها فى الشركات 1 المبالغ المنتهى lei حالا او استقبالا والواجب على En © « دون قيد ولا شرط Lun 010.50 لغائدة العمليات المتعلقة بتكوين « المنقرضة دفعها الى الدولة والبلديات والجماعات العمومية الاخرىق 0 رؤوس المال أو الزيادة فيها Lu « أو المؤسسات العمومية التى تحتفظ فيبا يخص Mie الاستخلاص 3 1 : و بالضمانات والامتيازات السابقة. « ويستثنى التخفيض من الاداء عن dus المساهمة المنصوص عليه 9 ويخفض الاداء عن audi المساهم بها فى الشركات والاداء د فى المقطع السابق التخفيض المبين فى الفقرة 3 مسن Ji 93 ه الاضافى الخاص بالحصص المستملة على منقولات أو عقادات إلى نسة أ « بالكتاب الاول من المرسوم رقم 2.58.5151 الصادر فى à 050 9 دون أداء اضافى أو اداء عن تقل الملكية بشأن الخصو « 12 جمادى الثأنية 1378 (24 دجنبر 1958( بتدوين النصوص المتعلقة د المتكفل بها عند الاقتضاء فيما بخص عقود الشركات التى OÙ | « بالتسجيل والتنبر , غير انه يؤدى الى الاعفاء من الاداء الاضيافى وا نسة 50 % من راس مالها على الاقل اشخاص ذاتيون مغاربة » المشار اليه فى الفقرة اثثانية من الفصل 93 المذكور والى الاعفاء « أو اشخاص معنويون مغارية يجرى عليهم الحق العام أو اشخاص د من الاداآت عن نقل الملكية المتعلقة بالتكفل بالخصوم عند الاقتضاء. » ه معنويون يجرى عليهم القانون الخاص ويعتبرون مغاربة حسب | م مدلول الظهير الشريف رقم 2.73.2150 الصادر فى 26 محرم 3393 الفصل 13. 1 » )2 مارس 1973( بشسأن ممارسة بعض الاعمال . حسيما gs يغير كما D الفصل 7 من الظهير الشسريف رقم 1.73.451 الصادر « تغييره بالظهير الشريف رقم 73.339.+ المؤرخ فى 4 ربيع | فى 13 رجب 1303 (53 غشست 1073( بمثابة قانون _تعلق باتخاذ التدابير » الثانى 1393 )7 pl 1973( عندما تتعلق هذه العقود Le يلى : الخاصة بتشجيع الاستثمارات السياحية : ه تأسيس الشركات »2 « الفصل .7 يحدد الاداء عن do» المساهمة فسى الشركات د تحويل الشركات « à دون قيد ولا شرط بنسبة 0,50 لفائدة العمليات المتعلقة بتكوين دل الزيادات فى رأس المال ولو كانت ناتجة عن اعادة |« روس الاموال أو الزيادة فيها. 1 « التأسيس الكلية أو الجزئية المشار اليها فى الفقرة 3 (أ) « ويستثنى التخفيض من الاداء عن حصة المساهمة المنصوص عليه » من الفصل 93 المذكور « « فى المقطع السابق التخفيض المبين فسى الفقرة 3 من الفصل 93 ه انضممام الشركات بعضها الى بعض أو الحصصى الجزئية المشار ه بالكتاب الاول مسن المرسوم رقم 2.58.1555 الصادر فى « اليها فى الفقرة 3 (ب) و (ج) من الفصل 93 أعلاه. » « 12 جمادى الثانية 1378 )24 دجنير 1958( بتدوين النصوص المتعلقة الفصل 30. م المشار اليه فى الفقرة الثانية من الفصل 93 المدكور والى الاعفاء من تطبق مقتضيات الفصل و ابتداء من فائح يناير 3974. « الاداءات عن نقل الملكية المتعلقة بالتكفل بالخصوم عند الاقتضاء. » الفصل IT 1 الفصل 14. يغير كما بلى الفصل 11 من الظهير الشريف رقم 1.73.409 يغير كما بلى الفصل Et من الظهير الشريف رقم 1.73.412 الصادر الصادر فى 13 رجب 3393 )13 غشست 1973( بمثابة قانون يتعلق | فى 13 رجب 1393 )13 غشت 1973( بمثابة قانون يتعاق باتخاذ التدابير باتخاذ التدابير الخاصة بتشجيع استثمارات الصناعة التقليدية : | الخاصة بتشجيع الاستثمارات المنجمية : : عدد 3191 مكرر 6 ذو الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) الخربدة الرسمية 4093 « الفصل II يحدد الاداء عن حصة المساهمة فى الشركات دون « ويعاقب عن كل غسش بغرامة يحدد مقدارها فى 100 ند « قيد ولا شرط بنسسبة 0:50 ن؟ لفائدة العمليات المتعلقة بتكوين رؤوس « من مبلغ الاداءات العادية المطالب بها مع مبلغ استخلاص أدنى « الاموال أو الزبادة فيها. م قدره 250 «ss . 3 ه ويستثنى التخفيض من الاداء عن حصة المساهمة المنصوص عليه الفصل 18. م فى المقطع السابق التخفيض المبين فى الفقرة 3 من الفصل 1193 تطبى مقتضيات الفصل 17 ابتداء من فاتح يناير 1074. ' 7 « بالكتقاب الاول من المسرسوم رقسم 2.58.5555 الصادر فى | الفصل 19. 0 « 72 جمادى الثانية 5378 )4 دجنير 1958( بتدوين النصوص التعلقة | يغير كما يلى الفصل 10 مسن الظهير الشريف رقم 1.73.400 « بالتسجيل والتنبر » غير انه يؤدى الى الاعفاء مسن الاداء الاضافى | الصادر فى 29 جمادى الثانية 1393 )30 يوليوز 1973( بمثابة القانون :« المشسار اليه فى الفقرة الثانية من الفصل 3و المذكور والى الاعفاء من المعدل للمالية عن de 1973 : ete à عن.نقل الملكية المتعلقة بالتكفل بالخصوم عند الاقتضاء » | م القصل 10 — اثتاثثيييءة مما ء مي ةما مما ءال م رمه اا الفصل 15 « 1- ان أداءات التسجيل المنصوص عليها فى الفصول 57 و 72 , يغير كما D الفصل 55 من الظهير الشريف رقم 1.7343 الصادر | « و 77 785 و 70 و 80 و 87 (الفقرة الاولى) و 93 من الكتاب الاول فى 13 رجب 3393 )13 غشت 1973( بمثابة قانون يتعلق باتخاذ التداب. | 2 من المرسوم رقم 2.38.7157 الصادر فى 2 جمادى الثانية 1378 الخاصة بتشجيع استثمارات الصناعة العصرية : / « )24 دجنبر 1958( بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنير د الفصل 35ب يحدد الاداء عن حصة المساهمة فى الشركان وون | 0 تخفض من 9 ge 1973 لغاية 32 le 1975 الى نسبة 0050 م9 « قيد ولا شرط فى نسبة 0630 9 لفائدة العمليات المتعلقة بتكوين | ” دون أداء اضافى أو أداء عن نقل الملكية بخصوص الخصوم « رؤوس الاموال أو الزيادة فيها. « المتكقل Le عند الاقتضاء فيما يرجع لعقود الشركاتٍ المتعلقة 0 « ويستثنى التخفيض من الاداء عن حصة المساهمة sait ع أه le يلى التى ينجزما أشخاص ذاتيون أو معنويون لاجل : اه السابق التخفيض الميين 5 الفقاة 01 0 القيام حسب مدلول الاير الشريئف رقم 1.73.210 المؤرخ — فى المتاع sa ST re Se من الفصل 23 « فى 26 محرم 1393 )2 مارس 1973( بمغربة نشاط مبين 0ه بالكتاب الاول مسن المسرسسوم السام ا در فى « أو غير مبين فى اللائحة المضافة الى _المرسوم رقم 2.73.220 Sr » الغا نية 1378 2 دجتبر 1958( وين التصوصن se » “الصادر فى m5 الثانى 393 )8 yat 3 بتطبيق الظهير ه بلتستجيل والتنير » DT يؤدى الى الاعفاء من الاداء [AN , الشريف المقكور : . .المثقبان اليه ى الفقرة الثانية من الفصل 3 it كور دالى الاعفاء من » - عمليات التخلى DE الاسهم أو السندات 2 0 « الاداءات عن JS الملكية المتعلقة بالتتفل بالخصوم عند الاقتضاء. "| «- عمليات الرهن العقارى أو الحيازى , اا . الفصل 16. د عمليات بيع المحلات التجارية أو الزبناء أو التخلى عنها , تطبق مقتضيات الفصول 35 و 12 و 13 و 14 و 15 ابتداء » ل عمليات التخلى عن الديون والتفويض فيها والاعتراف بها , : من فاتح يتاير 1974. ه عقود تأسيس SN وتحويلها , | 1 الفصل 17. ه الزيادات فى رأس المال ولو كانت ناتجة عن اعادة التأسيس يغير كما يلى الفصل 86 من الكتاب الاول من المرسوم رقم 2.58.7351 « الكلية أو الجزئية pe مراعاة توفر الشروط المطلوية الصادر فى 12 جمادى الثانية 1378 )24 دجتبر 5939) بتدوين النصوص « فى الفقرة 3 1 من الفصل 93 المشار اليه أعلام » المتعلقة بالتسجيل والتنبر : » ل عقود انضمام الشركات بعضها الى بعض أو الحصص | « القصل 86. — نقل الملكية بالمجان — يفرض الاداء وعند « الجزئية المقدمة من طرف شركات الاسهم أو المسؤولية « الاقتضاء الاداء الاضافى المقرران فى الفقرة الاولى من الفصل 96 د المحدودة المسينة فى الفقرة 3 (ب) و (ج) من الفصل 93 اه بعده على الهبات بيسن الاحياء lent بالعقارات من حيث « المشسار اليه إعلاه. د ملكية الرقبة أو الملكية أو المنفعة والتصريحات التى يدلى بها | « والتى يمارسها أشخاص ذاتيون أو معنويون بمفهوم الظهير الشريف « الواهصب أو ممثلوه والمتعلقة بنفس الاملاك وكذا الاعترافات | » بمثابة قانون رقم 2.73.250 بتاريخ 26 محرم 1393 )2 مارس 1973( » القضائية بالهبات اليدوبة. | 0 لقصد مغربة الاعمال المحددة أو غير المحددة فى اللوائح المضافة «.غير أن الهيات الاولى المقدمة لمن يأتى لا يفرض عليها | « الى ppt رقم 2.73.220 go 5 ربيع الثانى 1393 « الا أداء مخفض قدره 12 9 دون أداء اضافى الى غاية قيمة sole 8) 1| 1973( بتطبيق الظهير الشريف المششار اليه أعلاه. » تقل عن 50.000 درهم أو تعادلها : I ب يحب أن تحرر استناد! الى هذا الفصل العقود المستفيدة مه ل Lai مباثرة بين الازواج وبين الاقارب من deu الاولى « من تخفيض فى الاداءات. » Lis — » بين الاشخاص الذين يبلغون فى تاريخ الهبة 60 سنة تتمم كما يلى الفقرة 3 من القسم ب من الفصل 8و بالكتاب الاول 0 كاملة من العمر أو يكونون مصابين بعاهة يتعذر عليهم | من المرسوم رقم 2.58.1555 الصادر فى 12 جمادى الثانية 1378 « معها القيام بضروريات الحياة. )24 دجنبر 1958( بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنير : 4094 » الفصل 98. _ Dosseret eee ses esse « ان العقود المفروض عليها اجراء التسجيل أو المسجرة قبل « الإداء أو المسجلة بالمجان أو المعفاة من هذا الاجراء وهى 0 القسم ب : د العقود المسحلة بالمدان » عي عام مه اوه ود هاما عد وام هع ود وام هم ع اغرم واج »م هم هد رد ود وان هي » المقطع 3 — القرض 0 ع ع ع ع ع ع ع ع ses . 0 ع ع ع ع ع ع ع ع D ه 17 — جميع العقود المتعلقة بعمليات القرض المنجزة بيبن الافراد والصندوق المغربى للصفقات. «
طريقة الإحالةالفصل 9 من قانون المالية لسنة 1974 — madda.ma
قانون المالية لسنة 1974
الفصل 9 – الفصل 25- الفصل 9تفي كما يلى الفقرة 3 من الفصل 3و من المرضصوم رقم AUS ,2.58‘ الصادر . فى 2 12 جمادى اله الثانية 1978 )24 دجنير 058 بعدوين النصوص : و لقصل 98 2 ل 0 تلام م يمام م
- الفصل 21تطبق مقتضيات الفصل 20 ابتداء من فاتح يناير 1974.
- الفصل 22يغير كما يلى المقطع 16 من الفقرة 5 بالقسم ب من الفصل 98 بالكتاب الاول من المرسوم رقم 2.58.1153 الصادر فى 12 جمادى الثانية 1378 )24 دجنبا 1958( بتدوين التصوص الم
- الفصل 23تطبق مقتضيات الفصل 22 ابتداء من فاتح يناير 1974.
- الفصل 24تؤكد بالنسبة لسنة 1974 مع مراعاة مقتضيات هذا الظهير ! المرصودة الناتجة عن الميزانيات الملحقة وعن الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ :3 دجنبر 1973.
- الفصل 25عدد 3195 مكرر 6 ذو الحجة 1393 )31 دجنير 1973(