مادةmadda

مقاولة أو مؤسسة أو ورش

مرسوم بتحديد شروط وشكليات تقديم التصريح بفتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش

صيغة محينة بتاريخ 28 ماي 2015
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.15.367 بتاريخ 2 شعبان 1436 (21 ماي 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6364 بتاريخ 9 شعبان 1436 (28 ماي 2015)، ص 5440.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والصادر بتنفيذه الظـهير الشـريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) ولاسيما المادة 135 منه؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 9 ذي القعدة 1425 (22 ديسمبر 2004)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

يجب أن يتضمن التصريح بفتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش يشغل فيه أجراء، علاوة على البيانات القانونية الجاري بها العمل، الاسم الشخصي والعائلي للمشغل أو من ينوب عنه وعنوانه ومكان وقوع المقاولة أو المؤسسة أو الورش وطبيعة النشاط الذي تمارسه فعليا وكذا عدد الأجراء الذين يعتزم المشغل تشغيلهم.

يجب التصريح بعدد الأجراء ذكورا وإناثا وبفئاتهم وبرقم تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبرقم التأمين على حوادث الشغل والأمراض المهنية.

المادة الثانية 2 يجب أن يكون التصريح مؤرخا وموقعا من قبل المصرح وأن يرسل بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسلم إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وذلك داخل أجل أقصاه سنة من أول يوم من بدء استغلال النشاط.

المادة الثالثة

يسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير التشغيل والتكوين المهني، الإمضاء: مصطفى المنصوري.