ف 1يجب أن يتضمن التصريح بفتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش يشغل فيه أجراء، علاوة على البيانات القانونية الجاري بها العمل، الاسم الشخصي والعائلي للمشغل أو من ينوب عنه وعنوانه ومكان وقوع المقاولة أو المؤسسة أو الورش وطبيعة النشاط الذي تمارسه فعليا وكذا عدد الأجراء الذين يعتزم المشغل تشغيلهم.
ف 2يجب التصريح بعدد الأجراء ذكورا وإناثا وبفئاتهم وبرقم تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبرقم التأمين على حوادث الشغل والأمراض المهنية.
ف 3المادة الثانية 2 يجب أن يكون التصريح مؤرخا وموقعا من قبل المصرح وأن يرسل بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسلم إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، وذلك داخل أجل أقصاه سنة من أول يوم من بدء استغلال النشاط.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم بتحديد شروط وشكليات تقديم التصريح بفتح م… — madda.ma
مقاولة أو مؤسسة أو ورش
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيجب أن يتضمن التصريح بفتح مقاولة أو مؤسسة أو ورش يشغل فيه أجراء، علاوة على البيانات القانونية الجاري بها العمل، الاسم الشخصي والعائلي للمشغل أو من ينوب عنه وعنو
- المادة الثالثةيسند إلى وزير التشغيل والتكوين المهني تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.