قرار الرئيس المنتدب بتحديد الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية تكوين الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية التي يشتمل عليها وسلم تنقيطها وكذا تأليف لجنة الامتحان (رقم 37.22)
فهرس النص · 27 مادة
المادة الأولى
تطبيقا للفقرة الثالثة من المادة 35 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 37.22 ، يحدد هذا القرار تأليف اللجنة المكلفة بالإشراف على امتحان نهاية التكوين الذي يخضع له الملحقون القضائيون بالمعهد العالي للقضاء، والإجراءات المتعلقة بهذا الامتحان، وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية التي يشتمل عليها، وسلم تنقيطها.
المادة 2
يشار في هذا القرار إلى:
- –الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعبارة »الرئيس المنتدب للمجلس« ؛
- –المدير العام للمعهد العالي للقضاء، بعبارة »المدير العام للمعهد« ؛
- –لجنة الامتحان المكلفة بالإشراف على امتحان نهاية التكوين، بعبارة »لجنة الامتحان« .
المادة 3
طبقا للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، تتولى لجنة الامتحان الإشراف على امتحان نهاية التكوين.
تتألف هذه اللجنة من:
- –رئيس غرفة بمحكمة النقض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس، بصفته رئيسا؛
- –المدير العام للمعهد، بصفته نائبا للرئيس؛
- –ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعينه الرئيس المنتدب للمجلس باقتراح من المجلس المذكور؛
- –ممثل عن رئاسة النيابة العامة يعينه الرئيس المنتدب للمجلس باقتراح من رئيس النيابة العامة؛
- –رئيس اللجنة العلمية المشار إليها في المادة 16 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء؛
- –أستاذ بالمعهد العالي للقضاء، يعينه الرئيس المنتدب للمجلس باقتراح من المدير العام للمعهد.
يعين وفق نفس الكيفية والشروط نواب أعضاء اللجنة.
تصح اجتماعات لجنة المباراة إذا حضرها على الأقل ثلاثة أعضاء بمن فيهم الرئيس.
المادة 4
تستعين اللجنة المشار إليها في المادة 3 أعلاه بممتحنين متخصصين، يعينون بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.
يراعى في تعيين الممتحنين معايير الكفاءة والنزاهة والتخصص.
تستعين اللجنة أيضا بأخصائيين نفسيين، يتولون تقييم القدرات الذهنية والعقلية والنفسية للملحقين القضائيين، يتم تعيينهم بقرار للرئيس المنتدب للمجلس باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.
يستفيد أعضاء اللجنة والممتحنون من تعويض يحدد مقداره بقرار لرئيس مجلس إدارة المعهد تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 5
تتم برمجة وتنظيم امتحان نهاية التكوين بقرار للرئيس المنتدب للمجلس، بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد، وتتولى إدارة المعهد اتخاذ كافة التدابير التنظيمية لإجرائه.
المادة 6
يشتمل امتحان نهاية تكوين الملحقين القضائيين على اختبارات كتابية وأخرى شفوية.
المادة 7
تشتمل الاختبارات الكتابية الخاصة بفوج القضاء العادي على:
1-تحرير حكم في مسألة تتعلق بالقانون المدني؛
2-تحرير حكم في مسألة تتعلق بمدونة الأسرة؛
3-تحرير ملتمس نهائي للنيابة العامة، أو أمر من القاضي المكلف بالتحقيق حسب اختيار اللجنة؛
4-تعريب حكم قضائي من الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية.
المادة 8
تشتمل الاختبارات الكتابية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص القضاء التجاري على:
1-تحرير حكم في مسألة تتعلق بالقانون المدني؛
2-تحرير حكم في مسألة تتعلق بمدونة التجارة؛
3-تحرير حكم في مسألة تتعلق بقوانين الشركات؛
4-تعريب حكم قضائي تجاري من الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية.
المادة 9
تشتمل الاختبارات الكتابية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص القضاء الإداري على:
1-تحرير حكم في مسألة تتعلق بالقانون المدني؛
2-تحرير حكم في مسألة تتعلق بقضاء الإلغاء؛
3-تحرير حكم في مسألة تتعلق بالمنازعات الضريبية والتحصيل؛
4-تعريب حكم قضائي إداري من الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية.
المادة 10
تشتمل الاختبارات الكتابية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص قضاء الأسرة على:
1-تحرير حكم في مسالة تتعلق بالقانون المدني؛
2-تحرير حكم في مسألة تتعلق بمدونة الأسرة؛
3-تحرير حكم في مسالة تتعلق بالقانون الدولي الخاص المتعلق بالنزاعات الأسرية؛
4-تعريب حكم قضائي أسري من الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية.
المادة 11
تستغرق مدة كل اختبار من الاختبارات الكتابية أربع (4) ساعات.
يحق للملحقين القضائيين الاستعانة بالنصوص التشريعية والتنظيمية، وقواميس الترجمة أثناء الاختبارات الكتابية.
المادة 12
تتولى لجنة الامتحان وضع الأسئلة الخاصة بالاختبارات الكتابية، وتحديد عناصر الجواب عنها وسلم تنقيطها.
توضع مواضيع الاختبارات الكتابية في أظرفة مختومة ومدموغة تحمل البيانات التالية:
- –المعهد العالي للقضاء؛
- –امتحان نهاية تكوين الملحقين القضائيين الفوج...؛
- –اختبار مادة....
يتم فتح الأظرفة من طرف أحد أعضاء لجنة الامتحان، بحضور المترشحين.
المادة 13
يضع كل ملحق قضائي في أعلى أوراق الاختبار شعارا وعددا من خمسة أرقام غير متتابعة، يختارهما ويحتفظ بهما لجميع الاختبارات، ويدرجهما في بطاقة تتضمن بالإضافة إلى ذلك اسميه الشخصي والعائلي وتوقيعه.
تسلم البطاقة الموضوعة في ظرف مختوم ينبغي ألا يحمل أي علامة خارجية إلى أحد المراقبين قبل الاختبار الأول.
يجب ألا تحمل أوراق الاختبار التي يسلمها الملحقون القضائيون اسما أو توقيعا أو أي بيان يساعد على معرفة صاحبها.
يجب أن يوقع الأوراق أحد أعضاء لجنة الامتحان على الأقل.
توضع أوراق الاختبار والأظرفة المشتملة على البطائق داخل أظرفة مستقلة ومغلقة تحمل بالتتابع البيانات التالية:
- أ)أوراق الاختبار:
امتحان نهاية تكوين الملحقين القضائيين (الفوج....) – الاختبار رقم ....... العدد.......
- ب)البطائق:
امتحان نهاية تكوين الملحقين القضائيين (الفوج....) – العدد.......
المادة 14
ينجز رئيس لجنة الامتحان، بعد انتهاء الاختبارات الكتابية، محضرا يتعلق بظروف سير الامتحان، يوقعه ويرفعه إلى الرئيس المنتدب للمجلس.
المادة 15
تمنح لجميع الاختبارات درجة من 0 إلى 20 ، ويخصص لها المعامل 1.
المادة 16
تشتمل الاختبارات الشفوية الخاصة بفوج القضاء العادي على:
1-أسئلة تتعلق بقانون المسطرة المدنية؛
2-أسئلة تتعلق بقانون المسطرة الجنائية؛
3-أسئلة في إحدى المواد المبرمجة أثناء التكوين غير المواد التي كانت موضوع الاختبارات الكتابية؛
4-عرض يتعلق برسالة نهاية التكوين أو بحث ميداني ينجزه الملحق القضائي، مع المناقشة؛
5-عرض باللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية في موضوع عام، مع المناقشة.
المادة 17
تشتمل الاختبارات الشفوية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص القضاء التجاري على:
1-أسئلة تتعلق بقانون المسطرة المدنية؛
2-أسئلة تتعلق بمساطر معالجة صعوبات المقاولة، والنقل البحري والجوي؛
3-أسئلة تتعلق بالملكية الصناعية والتجارية، والأوراق التجارية، والأصل التجاري والسجل التجاري؛
4-عرض يتعلق برسالة نهاية التكوين أو بحث ميداني ينجزه الملحق القضائي، مع المناقشة؛
5-عرض باللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية في موضوع عام، مع المناقشة.
المادة 18
تشتمل الاختبارات الشفوية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص القضاء الإداري على:
1-أسئلة تتعلق بقانون المسطرة المدنية؛
2-أسئلة تتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والصفقات العمومية، والمسؤولية الإدارية؛
3-أسئلة تتعلق بمنازعات التعمير والمنازعات الانتخابية، والمنازعات المتعلقة بالجماعات الترابية؛
4-عرض يتعلق برسالة نهاية التكوين أو بحث ميداني ينجزه الملحق القضائي مع المناقشة؛
5-عرض باللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية في موضوع عام، مع المناقشة؛
المادة 19
تشتمل الاختبارات الشفوية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص قضاء الأسرة على:
1-أسئلة تتعلق بقانون المسطرة المدنية؛
2-أسئلة تتعلق بالتوثيق العدلي؛
3-أسئلة تتعلق بالحالة المدنية وكفاله الأطفال المهملين؛
4-عرض يتعلق برسالة نهاية التكوين أو بحث ميداني ينجزه الملحق القضائي، مع المناقشة؛
5-عرض باللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو الإسبانية في موضوع عام، مع المناقشة.
المادة 20
تحدد للملحقين القضائيين مدة عشرين (20) دقيقة لتحضير الاختبارات الشفوية، ما عدا الاختبار رقم 4.
يحق للملحقين القضائيين الاستعانة بالنصوص التشريعية والتنظيمية وقواميس الترجمة في الاختبارات الشفوية.
المادة 21
تتولى لجنة الامتحان وضع أسئلة ومواضيع الاختبارات الشفوية، وتحديد عناصر الجواب عنها وسلم تنقيطها.
تكتب الأسئلة والمواضيع في أوراق مطوية، وتسحب من طرف الملحق القضائي عن طريق القرعة.
تمنح لجميع الاختبارات الشفوية درجة من 0 إلى 20 ، ويخصص لها المعامل 1.
المادة 22
يمنح المدير العام للمعهد لكل ملحق قضائي درجة من 0 إلى 20 ، ويخصص لها المعامل 2.
يراعى في منح هذه الدرجة مدى تقيد الملحق القضائي بقواعد الانضباط أثناء فترة التكوين والتدريب، والتزامه بمقتضيات النظام الداخلي للمعهد، وبمدونة أخلاقيات الملحق القضائي، وبباقي الالتزامات المشار إليها في المادة 43 من القانون رقم 37.22 المشار إليه أعلاه، إضافة إلى نقط المراقبة المستمرة المحصل عليها.
المادة 23
تقوم لجنة الامتحان بعد انتهاء الاختبارات الكتابية والشفوية بترتيب الملحقين القضائيين حسب المجموع العام للدرجات المحصل عليها من طرفهم، وتعلن عن النتائج النهائية.
يعتبر ناجحا في امتحان نهاية التكوين كل ملحق قضائي حصل على مجموع يساوي أو يفوق 110 درجات.
غير أن الحصول على درجة تساوي أو تقل عن 5 من 20 في إحدى مواد الاختبارات يعد موجبا للرسوب بصرف النظر عن المجموع المحصل عليه.
المادة 24
يخضع كل ملحق قضائي لتقييم من طرف الأخصائيين النفسيين المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 4 أعلاه أثناء الاختبارات الشفوية يعد راسبا كل ملحق قضائي أثبت التقرير المنجز من طرف الأخصائيين النفسيين عدم سلامة قواه الذهنية أو العقلية أو النفسية أو عدم أهليته لتحمل أعباء مهنة القضاء.
المادة 25
تنشر النتائج النهائية للامتحان بالبوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والموقع الإلكتروني للمعهد العالي للقضاء.
يحيل المدير العام للمعهد النتائج النهائية إلى الرئيس المنتدب للمجلس بعد الإعلان عنها من طرف لجنة الامتحان.
المادة 26
تنسخ بمقتضى هذا القرار جميع النصوص التطبيقية السابقة، المتعلقة بإجراءات امتحان نهاية تدريب الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية التي يشتمل عليها وسلم تنقيطها.
المادة 27
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من جمادى الآخرة 1445(3 يناير 2024).
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
الإمضاء: محمد عبد النباوي.