مادةmadda
FR

ف 1تنشر النتائج النهائية للامتحان بالبوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والموقع الإلكتروني للمعهد العالي للقضاء.

ف 2يحيل المدير العام للمعهد النتائج النهائية إلى الرئيس المنتدب للمجلس بعد الإعلان عنها من طرف لجنة الامتحان.

طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 37.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار الرئيس المنتدب بتحديد الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية تكوين الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية التي يشتمل عليها وسلم تنقيطها وكذا تأليف لجنة الامتحان (رقم 37.22)

المادة الأولى – المادة 27
  1. المادة 3طبقا للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، تتولى لجنة الامتحان الإشراف على امتحان نهاية التكوين.
  2. المادة 4تستعين اللجنة المشار إليها في المادة 3 أعلاه بممتحنين متخصصين، يعينون بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.
  3. المادة 5تتم برمجة وتنظيم امتحان نهاية التكوين بقرار للرئيس المنتدب للمجلس، بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد، وتتولى إدارة المعهد اتخاذ كافة التدابير التنظيمية لإج
  4. المادة 6يشتمل امتحان نهاية تكوين الملحقين القضائيين على اختبارات كتابية وأخرى شفوية.
  5. المادة 7تشتمل الاختبارات الكتابية الخاصة بفوج القضاء العادي على:
  6. المادة 8تشتمل الاختبارات الكتابية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص القضاء التجاري على:
  7. المادة 9تشتمل الاختبارات الكتابية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص القضاء الإداري على:
  8. المادة 10تشتمل الاختبارات الكتابية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص قضاء الأسرة على:
  9. المادة 11تستغرق مدة كل اختبار من الاختبارات الكتابية أربع (4) ساعات.
  10. المادة 12تتولى لجنة الامتحان وضع الأسئلة الخاصة بالاختبارات الكتابية، وتحديد عناصر الجواب عنها وسلم تنقيطها.
  11. المادة 13يضع كل ملحق قضائي في أعلى أوراق الاختبار شعارا وعددا من خمسة أرقام غير متتابعة، يختارهما ويحتفظ بهما لجميع الاختبارات، ويدرجهما في بطاقة تتضمن بالإضافة إلى ذلك
  12. المادة 14ينجز رئيس لجنة الامتحان، بعد انتهاء الاختبارات الكتابية، محضرا يتعلق بظروف سير الامتحان، يوقعه ويرفعه إلى الرئيس المنتدب للمجلس.
  13. المادة 15تمنح لجميع الاختبارات درجة من 0 إلى 20 ، ويخصص لها المعامل 1.
  14. المادة 16تشتمل الاختبارات الشفوية الخاصة بفوج القضاء العادي على:
  15. المادة 17تشتمل الاختبارات الشفوية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص القضاء التجاري على:
  16. المادة 18تشتمل الاختبارات الشفوية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص القضاء الإداري على:
  17. المادة 19تشتمل الاختبارات الشفوية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص قضاء الأسرة على:
  18. المادة 20تحدد للملحقين القضائيين مدة عشرين (20) دقيقة لتحضير الاختبارات الشفوية، ما عدا الاختبار رقم 4.
  19. المادة 21تتولى لجنة الامتحان وضع أسئلة ومواضيع الاختبارات الشفوية، وتحديد عناصر الجواب عنها وسلم تنقيطها.
  20. المادة 22يمنح المدير العام للمعهد لكل ملحق قضائي درجة من 0 إلى 20 ، ويخصص لها المعامل 2.
  21. المادة 23تقوم لجنة الامتحان بعد انتهاء الاختبارات الكتابية والشفوية بترتيب الملحقين القضائيين حسب المجموع العام للدرجات المحصل عليها من طرفهم، وتعلن عن النتائج النهائية.
  22. المادة 24يخضع كل ملحق قضائي لتقييم من طرف الأخصائيين النفسيين المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 4 أعلاه أثناء الاختبارات الشفوية يعد راسبا كل ملحق قضائي أثبت التق
  23. المادة 25تنشر النتائج النهائية للامتحان بالبوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والموقع الإلكتروني للمعهد العالي للقضاء.
  24. المادة 26تنسخ بمقتضى هذا القرار جميع النصوص التطبيقية السابقة، المتعلقة بإجراءات امتحان نهاية تدريب الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية التي يشتمل عل
  25. المادة 27ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 27 مادة