المادة 25
ف 1تنشر النتائج النهائية للامتحان بالبوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والموقع الإلكتروني للمعهد العالي للقضاء.
ف 2يحيل المدير العام للمعهد النتائج النهائية إلى الرئيس المنتدب للمجلس بعد الإعلان عنها من طرف لجنة الامتحان.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 37.22 — madda.ma
قرار الرئيس المنتدب بتحديد الإجراءات المتعلقة بامتحان نهاية تكوين الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية التي يشتمل عليها وسلم تنقيطها وكذا تأليف لجنة الامتحان (رقم 37.22)
المادة الأولى – المادة 27- المادة 3طبقا للفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 37.22 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء، تتولى لجنة الامتحان الإشراف على امتحان نهاية التكوين.
- المادة 4تستعين اللجنة المشار إليها في المادة 3 أعلاه بممتحنين متخصصين، يعينون بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.
- المادة 5تتم برمجة وتنظيم امتحان نهاية التكوين بقرار للرئيس المنتدب للمجلس، بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد، وتتولى إدارة المعهد اتخاذ كافة التدابير التنظيمية لإج
- المادة 6يشتمل امتحان نهاية تكوين الملحقين القضائيين على اختبارات كتابية وأخرى شفوية.
- المادة 7تشتمل الاختبارات الكتابية الخاصة بفوج القضاء العادي على:
- المادة 8تشتمل الاختبارات الكتابية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص القضاء التجاري على:
- المادة 9تشتمل الاختبارات الكتابية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص القضاء الإداري على:
- المادة 10تشتمل الاختبارات الكتابية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص قضاء الأسرة على:
- المادة 11تستغرق مدة كل اختبار من الاختبارات الكتابية أربع (4) ساعات.
- المادة 12تتولى لجنة الامتحان وضع الأسئلة الخاصة بالاختبارات الكتابية، وتحديد عناصر الجواب عنها وسلم تنقيطها.
- المادة 13يضع كل ملحق قضائي في أعلى أوراق الاختبار شعارا وعددا من خمسة أرقام غير متتابعة، يختارهما ويحتفظ بهما لجميع الاختبارات، ويدرجهما في بطاقة تتضمن بالإضافة إلى ذلك
- المادة 14ينجز رئيس لجنة الامتحان، بعد انتهاء الاختبارات الكتابية، محضرا يتعلق بظروف سير الامتحان، يوقعه ويرفعه إلى الرئيس المنتدب للمجلس.
- المادة 15تمنح لجميع الاختبارات درجة من 0 إلى 20 ، ويخصص لها المعامل 1.
- المادة 16تشتمل الاختبارات الشفوية الخاصة بفوج القضاء العادي على:
- المادة 17تشتمل الاختبارات الشفوية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص القضاء التجاري على:
- المادة 18تشتمل الاختبارات الشفوية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص القضاء الإداري على:
- المادة 19تشتمل الاختبارات الشفوية الخاصة بالملحقين القضائيين تخصص قضاء الأسرة على:
- المادة 20تحدد للملحقين القضائيين مدة عشرين (20) دقيقة لتحضير الاختبارات الشفوية، ما عدا الاختبار رقم 4.
- المادة 21تتولى لجنة الامتحان وضع أسئلة ومواضيع الاختبارات الشفوية، وتحديد عناصر الجواب عنها وسلم تنقيطها.
- المادة 22يمنح المدير العام للمعهد لكل ملحق قضائي درجة من 0 إلى 20 ، ويخصص لها المعامل 2.
- المادة 23تقوم لجنة الامتحان بعد انتهاء الاختبارات الكتابية والشفوية بترتيب الملحقين القضائيين حسب المجموع العام للدرجات المحصل عليها من طرفهم، وتعلن عن النتائج النهائية.
- المادة 24يخضع كل ملحق قضائي لتقييم من طرف الأخصائيين النفسيين المشار إليهم في الفقرة الثالثة من المادة 4 أعلاه أثناء الاختبارات الشفوية يعد راسبا كل ملحق قضائي أثبت التق
- المادة 25تنشر النتائج النهائية للامتحان بالبوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والموقع الإلكتروني للمعهد العالي للقضاء.
- المادة 26تنسخ بمقتضى هذا القرار جميع النصوص التطبيقية السابقة، المتعلقة بإجراءات امتحان نهاية تدريب الملحقين القضائيين وبرنامج الاختبارات الكتابية والشفوية التي يشتمل عل
- المادة 27ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.