قرار لوزير العدل رقم 2994.16 تحدد بموجبه تعريفة أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخها وشكل كناش الوصولات ومضمونه
قرار لوزير العدل رقم 2994.16 صادر في 20 من رمضان 1438 (15 يونيو 2017) تحدد بموجبه تعريفة أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخها وشكل كناش الوصولات ومضمونه
التعديلات (1)
- قرار لوزير العدل رقم 3064.19 صادر في 29 من ربيع الآخر 1441 (26 ديسمبر 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6852 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1441 (30 يناير 2020)، ص 455.
نص تمهيدي
وزير العدل، بناء على المرسوم رقم 2.01.2825 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بتطبيق أحكام القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة، ولا سيما المواد 6 و 8 و 9 منه، قرر ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
تحدد تعريفة أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخ منها كما يلي:
- أ)أجرة تضمين الشهادات:
- –عن قسمة «مخارجة»: 80 درهما؛
- –عن ملكية: 80 درهما؛
- –عن بيع: 80 درهما؛
- –عن إحصاء تركة: 80 درهما؛
- –عن محاسبة: 80 درهما؛
- –عن الأحوال الأخرى: 80 درهما.
تضاف 30 درهما عن كل صفحة غير الأولى من صفحات الرسم المقدم للخطاب.
- ب)أجرة نسخ العقود:
- –في قسمة «مخارجة»: 350 درهما؛
- –في ملكية: 350 درهما؛
- –في بيع: 350 درهما؛
- –في إحصاء تركة: 350 درهما؛
- –في محاسبة: 350 درهما؛
- –في حالات أخرى: 300 درهم.
تضاف 30 درهما عن كل صفحة غير الأولى من صفحات النسخة.
تؤدى 30 درهما مقابل البحث عن الشهادات في كل سجل من سجلات التضمين.
المادة الثانية
يحدد شكل ومضمون كناش الوصولات المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 2.01.2825 المشار إليه أعلاه كما يلي:
- –يجب أن يكون طوله 20 سنتيمترا وعرضه 15 سنتيمترا، وأن يكون ذا جذور، وأن يبلغ عدد صفحاته 100 صفحة تحمل أرقاما متتابعة.
- –تشمل كل صفحة على جذر ومقتطع يحتوي كل منهما على المعلومات الآتية:
المملكة المغربية وزارة العدل المحكمة الابتدائية بـ..............................................................................
مكتب التوثيق بـ ...................................................................................
وصل عدد...........................................................................................
اسم الناسخ............................................................................................
اسم العدلين أو طالب النسخة ......................................................................
نوع العملية: (تضمين أو نسخ) ..................................................................
عدد ومراجع الشهادات المضمنة أو المنسوخة.................................................
مبلغ أجرة التضمين أو النسخ بالحروف والأرقام...............................................
واجب الضريبة......................................................................................
إمضاء الناسخ ......................................................................................
في............................موافق.....................................................
المادة الثالثة
لا يشرع في استعمال هذا الكناش إلا بعد التأشير على صفحتيه الأولى والأخيرة من طرف القاضي المكلف بالتوثيق.
المادة الرابعة
ينسخ قرار وزير العدل رقم 618.03 الصادر في 4 صفر 1424 (7 أبريل 2003) المحددة بموجبه تعريفة أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخها وشكل كناش الوصولات ومضمونه كما تم تغييره.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 20 من رمضان 1438 (15 يونيو 2017).
الإمضاء: محمد أوجار.