المادة الأولى
صيغة محينة بتاريخ 30 يناير 2020
ف 1تحدد تعريفة أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخ منها كما يلي:
- أ)أجرة تضمين الشهادات:
- –عن قسمة «مخارجة»: 80 درهما؛
- –عن ملكية: 80 درهما؛
- –عن بيع: 80 درهما؛
- –عن إحصاء تركة: 80 درهما؛
- –عن محاسبة: 80 درهما؛
- –عن الأحوال الأخرى: 80 درهما.
ف 2تضاف 30 درهما عن كل صفحة غير الأولى من صفحات الرسم المقدم للخطاب.
- ب)أجرة نسخ العقود:
- –في قسمة «مخارجة»: 350 درهما؛
- –في ملكية: 350 درهما؛
- –في بيع: 350 درهما؛
- –في إحصاء تركة: 350 درهما؛
- –في محاسبة: 350 درهما؛
- –في حالات أخرى: 300 درهم.
ف 3تضاف 30 درهما عن كل صفحة غير الأولى من صفحات النسخة.
ف 4تؤدى 30 درهما مقابل البحث عن الشهادات في كل سجل من سجلات التضمين.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من قرار لوزير العدل رقم 2994.16 صادر في 20 من رمض… — madda.ma
قرار لوزير العدل رقم 2994.16 تحدد بموجبه تعريفة أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخها وشكل كناش الوصولات ومضمونه
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتحدد تعريفة أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخ منها كما يلي:
- المادة الثانيةيحدد شكل ومضمون كناش الوصولات المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 2.01.2825 المشار إليه أعلاه كما يلي:
- المادة الثالثةلا يشرع في استعمال هذا الكناش إلا بعد التأشير على صفحتيه الأولى والأخيرة من طرف القاضي المكلف بالتوثيق.
- المادة الرابعةينسخ قرار وزير العدل رقم 618.03 الصادر في 4 صفر 1424 (7 أبريل 2003) المحددة بموجبه تعريفة أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخها وشكل كناش الوصولات ومضمونه كما تم ت
- المادة الخامسةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.