مادةmadda
FR

ف 1تحدد تعريفة أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخ منها كما يلي:

  1. أ)أجرة تضمين الشهادات:
  2. –عن قسمة «مخارجة»: 80 درهما؛
  3. –عن ملكية: 80 درهما؛
  4. –عن بيع: 80 درهما؛
  5. –عن إحصاء تركة: 80 درهما؛
  6. –عن محاسبة: 80 درهما؛
  7. –عن الأحوال الأخرى: 80 درهما.

ف 2تضاف 30 درهما عن كل صفحة غير الأولى من صفحات الرسم المقدم للخطاب.

  1. ب)أجرة نسخ العقود:
  2. –في قسمة «مخارجة»: 350 درهما؛
  3. –في ملكية: 350 درهما؛
  4. –في بيع: 350 درهما؛
  5. –في إحصاء تركة: 350 درهما؛
  6. –في محاسبة: 350 درهما؛
  7. –في حالات أخرى: 300 درهم.

ف 3تضاف 30 درهما عن كل صفحة غير الأولى من صفحات النسخة.

ف 4تؤدى 30 درهما مقابل البحث عن الشهادات في كل سجل من سجلات التضمين.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من قرار لوزير العدل رقم 2994.16 صادر في 20 من رمض… — madda.ma

قرار لوزير العدل رقم 2994.16 تحدد بموجبه تعريفة أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخها وشكل كناش الوصولات ومضمونه

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتحدد تعريفة أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخ منها كما يلي:
  2. المادة الثانيةيحدد شكل ومضمون كناش الوصولات المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 2.01.2825 المشار إليه أعلاه كما يلي:
  3. المادة الثالثةلا يشرع في استعمال هذا الكناش إلا بعد التأشير على صفحتيه الأولى والأخيرة من طرف القاضي المكلف بالتوثيق.
  4. المادة الرابعةينسخ قرار وزير العدل رقم 618.03 الصادر في 4 صفر 1424 (7 أبريل 2003) المحددة بموجبه تعريفة أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخها وشكل كناش الوصولات ومضمونه كما تم ت
  5. المادة الخامسةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد