المادة الثانية
ف 1يحدد شكل ومضمون كناش الوصولات المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 2.01.2825 المشار إليه أعلاه كما يلي:
- –يجب أن يكون طوله 20 سنتيمترا وعرضه 15 سنتيمترا، وأن يكون ذا جذور، وأن يبلغ عدد صفحاته 100 صفحة تحمل أرقاما متتابعة.
- –تشمل كل صفحة على جذر ومقتطع يحتوي كل منهما على المعلومات الآتية:
ف 2المملكة المغربية وزارة العدل المحكمة الابتدائية بـ..............................................................................
ف 3مكتب التوثيق بـ ...................................................................................
ف 4وصل عدد...........................................................................................
ف 5اسم الناسخ............................................................................................
ف 6اسم العدلين أو طالب النسخة ......................................................................
ف 7نوع العملية: (تضمين أو نسخ) ..................................................................
ف 8عدد ومراجع الشهادات المضمنة أو المنسوخة.................................................
ف 9مبلغ أجرة التضمين أو النسخ بالحروف والأرقام...............................................
ف 10واجب الضريبة......................................................................................
ف 11إمضاء الناسخ ......................................................................................
ف 12في............................موافق.....................................................
طريقة الإحالةالمادة الثانية من قرار لوزير العدل رقم 2994.16 صادر في 20 من رمض… — madda.ma
قرار لوزير العدل رقم 2994.16 تحدد بموجبه تعريفة أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخها وشكل كناش الوصولات ومضمونه
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتحدد تعريفة أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخ منها كما يلي:
- المادة الثانيةيحدد شكل ومضمون كناش الوصولات المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 2.01.2825 المشار إليه أعلاه كما يلي:
- المادة الثالثةلا يشرع في استعمال هذا الكناش إلا بعد التأشير على صفحتيه الأولى والأخيرة من طرف القاضي المكلف بالتوثيق.
- المادة الرابعةينسخ قرار وزير العدل رقم 618.03 الصادر في 4 صفر 1424 (7 أبريل 2003) المحددة بموجبه تعريفة أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخها وشكل كناش الوصولات ومضمونه كما تم ت
- المادة الخامسةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.