مادةmadda

(21 أكتوبر 2021) يتعلق باختصاصات وزير العدل

مرسوم رقم 2.21.826 صادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) يتعلق باختصاصات وزير العدل

صيغة محينة بتاريخ 7 فبراير 2022
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.22.65 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1443 (فاتح فبراير 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7063 بتاريخ 5 رجب 1443 (7 فبراير 2022)، ص 550.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 93 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.110 الصادر في 6 صفر 1443 (14 سبتمبر 2021) بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 4 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.10.310 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل؛

وعلى المرسوم رقم 2.11.150 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يمارس السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.310 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011)، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى سلطات وهيئات أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما يمارس مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها وفي مجال القانون الدولي الإنساني، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.

المادة الثانية

يتولى وزير العدل السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.310.

المادة الثالثة

منسوخة

(نسخت)

المادة الرابعة

يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021).

الإمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف:

وزير العدل، الإمضاء: عبد اللطيف وهبي.