ف 1يمارس السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.310 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011)، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى سلطات وهيئات أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2كما يمارس مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها وفي مجال القانون الدولي الإنساني، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.21.826 صادر في 14 من ربيع الأول 14… — madda.ma
مرسوم يتعلق باختصاصات وزير العدل
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيمارس السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه
- المادة الثانيةيتولى وزير العدل السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.310.
- المادة الثالثة(نسخت)
- المادة الرابعةيسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.