مادةmadda

(26 ديسمبر 2003) بتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار

مرسوم بتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2009
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الفصلين 101 و 102 من الدستور؛

وعلى الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 24 من شوال 1422 (9 يناير 2002) في شأن التدبير اللامتمركز للاستثمار؛

وعلى المرسوم رقم 2.97.176 الصادر في 14 من شعبان 1418 (1 ديسمبر 1997) المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية؛

وباقتراح من وزير الداخلية، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

إن المراكز الجهوية للاستثمار الموضوعة تحت سلطة ولاة الجهات، تعتبر بهذه الصفة مصالح خارجية لوزارة الداخلية.2

المادة الثانية

تنتظم المراكز الجهوية للاستثمار في أقسام ومصالح، تحدث حسب المهام المسندة إليها بمقرر لوالي الجهة، طبقا للفقرة 3-5 من الرسالة الملكية السامية ويؤشر على هذا المقرر كل من وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، وذلك، على أن لا يتعدى بالنسبة لكل مركز عدد الأقسام ثلاثة (3) وعدد المصالح تسعة (9) وذلك حسب تنوع المهام وتطورها على صعيد تراب كل جهة على حدة مع إضافة مصلحة إضافية لكل ملحقة مساعدة على إنشاء المقاولات بالعمالات والأقاليم والجماعات حسب الحاجة وما تسمح به الوسائل.

تعتبر المصالح والأقسام بالمراكز الجهوية للاستثمار مماثلة للأقسام والمصالح بالإدارة المركزية من حيث الاستفادة من التعويضات المخصصة لمزاولة مهام رؤساء الأقسام والمصالح، ويتم تعيينهم باقتراح من والي الجهة بقرار لوزير الداخلية وفقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 2.75.832 المشار إليه أعلاه.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 2 ذي القعدة 1424 (26 ديسمبر 2003).

الإمضاء إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: المصطفى ساهل.

وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.

الإمضاء: نجيب الزروالي وارثي.