مادةmadda
FR

المادة الثانية

من (26 ديسمبر 2003) بتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2009

ف 1تنتظم المراكز الجهوية للاستثمار في أقسام ومصالح، تحدث حسب المهام المسندة إليها بمقرر لوالي الجهة، طبقا للفقرة 3-5 من الرسالة الملكية السامية ويؤشر على هذا المقرر كل من وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، وذلك، على أن لا يتعدى بالنسبة لكل مركز عدد الأقسام ثلاثة (3) وعدد المصالح تسعة (9) وذلك حسب تنوع المهام وتطورها على صعيد تراب كل جهة على حدة مع إضافة مصلحة إضافية لكل ملحقة مساعدة على إنشاء المقاولات بالعمالات والأقاليم والجماعات حسب الحاجة وما تسمح به الوسائل.

ف 2تعتبر المصالح والأقسام بالمراكز الجهوية للاستثمار مماثلة للأقسام والمصالح بالإدارة المركزية من حيث الاستفادة من التعويضات المخصصة لمزاولة مهام رؤساء الأقسام والمصالح، ويتم تعيينهم باقتراح من والي الجهة بقرار لوزير الداخلية وفقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 2.75.832 المشار إليه أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم بتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار — madda.ma

(26 ديسمبر 2003) بتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىإن المراكز الجهوية للاستثمار الموضوعة تحت سلطة ولاة الجهات، تعتبر بهذه الصفة مصالح خارجية لوزارة الداخلية.
  2. المادة الثانيةتنتظم المراكز الجهوية للاستثمار في أقسام ومصالح، تحدث حسب المهام المسندة إليها بمقرر لوالي الجهة، طبقا للفقرة 3-5 من الرسالة الملكية السامية ويؤشر على هذا المقر
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد