ف 1يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.
ف 2وحرر بالرباط في 2 ذي القعدة 1424 (26 ديسمبر 2003).
ف 3الإمضاء إدريس جطو.
ف 4وقعه بالعطف:
ف 5وزير الداخلية، الإمضاء: المصطفى ساهل.
ف 6وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
ف 7الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
ف 8الإمضاء: نجيب الزروالي وارثي.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم بتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار — madda.ma
مرسوم بتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىإن المراكز الجهوية للاستثمار الموضوعة تحت سلطة ولاة الجهات، تعتبر بهذه الصفة مصالح خارجية لوزارة الداخلية.
- المادة الثانيةتنتظم المراكز الجهوية للاستثمار في أقسام ومصالح، تحدث حسب المهام المسندة إليها بمقرر لوالي الجهة، طبقا للفقرة 3-5 من الرسالة الملكية السامية ويؤشر على هذا المقر
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة والوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما يخصه.