مادةmadda

وزارة التجهيز والنقل (مديرية سلامة النقل عبر الطرق)

مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل مديرية سلامة النقل عبر الطرق

صيغة محينة بتاريخ 31 دجنبر 2007
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.07.1231 صادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007)، الجريدة الرسمية عدد 5591 الصادرة بتاريخ 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007)، ص 4692.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الفصل 63 من الدستور؛

وعلى المرسوم رقم 2.82.36 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1403 (4 أبريل 1983) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة النقل كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.96.35 الصادر في 16 من رجب 1417 (28 نوفمبر 1996)؛

وعلى المرسوم رقم 2.95.775 الصادر في 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995) بالإذن في قبض أداء عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة النقل مديرية النقل البري فيما يتعلق بتسليم رخص السياقة وسندات ملكية السيارات ونسخها؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل ووزير المالية والخوصصة؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 13 من رمضان 1426 (17 أكتوبر 2005) رسيم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل (مديرية سلامة النقل عبر الطرق) فيما يتعلق بما يلي:

  1. أ)تسليم سندات ملكية السيارات بالنسبة لعمليات التسجيل والتفويتات mutations والتفويتات المزدوجة وتبادلها وكذا نسخها؛
  2. ب)تسليم رخص السياقة المؤقتة أو النهائية وكذا تسليم تمديدها وتبادلها وكذا نسخها؛
  3. ج)تسليم الدفاتر ذوي الأرومات المتعلقة بالسير المؤقت للعربات WW؛
  4. د)تسليم البطاقات من سلسلة W 18 ؛
  5. ه)تسليم البطاقات المهنية لمدربي تعليم سياقة العربات ذات المحرك؛
  6. و)تسليم البطاقات المهنية للأعوان الفاحصين في مراكز الفحص التقني للعربات؛
  7. ز)المصادقة على أنواع العربات السيارة حسب الوزن الإجمالي مع الحمولة المرخص به؛
  8. ك)استقبال العربات السيارة بشكل منفرد حسب الوزن الإجمالي مع الحمولة المرخص به وتحديد قوتها الضريبية؛
  9. ل)المراقبة التقنية المعمقة المنجزة من لدن المركز الوطني للتجارب والمصادقة؛
  10. ن)الموافقة على معطيات كل مراقبة تقنية منجزة من لدن مراكز الفحص التقني للعربات.2

المادة الثانية

تحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف "بالمالية.

يتم تحصيل الأجرة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه على النحو التالي:

  1. –من لدن المحاسبين المختصين التابعين للخزينة العامة للمملكة بالنظر إلى مكان ممارسة مراكز التسجيل أو المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالنقل بالنسبة إلى الخدمات المنصوص عليها في البنود أ) و ب) و و) و ز) و ك) و ل) و ن) من المادة الأولى أعلاه:
  2. –عن طريق وكالات التحصيل المحدثة لدى المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالنقل بالنسبة إلى الخدمات المنصوص عليها في البنود ج) و د) و ه) من المادة الأولى المذكورة.

المادة الثالثة

ينسخ هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 2.95.775 الصادر في 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995) بالإذن في قبض أداء عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة النقل (مديرية النقل البري) فيما يتعلق بتسليم رخص السياقة وسندات ملكية السيارات ونسخها ويحل محلها.

المادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 26 من ذي القعدة 1426 (28 ديسمبر 2005).

الإمضاء إدريس جطو.

وقعة بالعطف:

وزير التجهيز والنقل.

الإمضاء كريم غلاب وزير المالية والخوصصة الإمضاء: فتح الله ولعلو.