ف 1تحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف "بالمالية.
ف 2يتم تحصيل الأجرة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه على النحو التالي:
- –من لدن المحاسبين المختصين التابعين للخزينة العامة للمملكة بالنظر إلى مكان ممارسة مراكز التسجيل أو المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالنقل بالنسبة إلى الخدمات المنصوص عليها في البنود أ) و ب) و و) و ز) و ك) و ل) و ن) من المادة الأولى أعلاه:
- –عن طريق وكالات التحصيل المحدثة لدى المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالنقل بالنسبة إلى الخدمات المنصوص عليها في البنود ج) و د) و ه) من المادة الأولى المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وز… — madda.ma
وزارة التجهيز والنقل (مديرية سلامة النقل عبر الطرق)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل (مديرية سلامة النقل عبر الطرق) فيما يتعلق بما يلي:
- المادة الثانيةتحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف "بالمالية.
- المادة الثالثةينسخ هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 2.95.775 الصادر في 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995) بالإذن في قبض أداء عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة النقل (مديرية النقل البري
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.