مادةmadda
FR

المادة الثانية

من وزارة التجهيز والنقل (مديرية سلامة النقل عبر الطرق)

صيغة محينة بتاريخ 31 دجنبر 2007

ف 1تحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف "بالمالية.

ف 2يتم تحصيل الأجرة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه على النحو التالي:

  1. –من لدن المحاسبين المختصين التابعين للخزينة العامة للمملكة بالنظر إلى مكان ممارسة مراكز التسجيل أو المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالنقل بالنسبة إلى الخدمات المنصوص عليها في البنود أ) و ب) و و) و ز) و ك) و ل) و ن) من المادة الأولى أعلاه:
  2. –عن طريق وكالات التحصيل المحدثة لدى المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالنقل بالنسبة إلى الخدمات المنصوص عليها في البنود ج) و د) و ه) من المادة الأولى المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وز… — madda.ma

وزارة التجهيز والنقل (مديرية سلامة النقل عبر الطرق)

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل (مديرية سلامة النقل عبر الطرق) فيما يتعلق بما يلي:
  2. المادة الثانيةتحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف "بالمالية.
  3. المادة الثالثةينسخ هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 2.95.775 الصادر في 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995) بالإذن في قبض أداء عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة النقل (مديرية النقل البري
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 4 مواد