ف 1يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.
ف 2وحرر بالرباط في 26 من ذي القعدة 1426 (28 ديسمبر 2005).
ف 3الإمضاء إدريس جطو.
ف 4وقعة بالعطف:
ف 5وزير التجهيز والنقل.
ف 6الإمضاء كريم غلاب وزير المالية والخوصصة الإمضاء: فتح الله ولعلو.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وز… — madda.ma
وزارة التجهيز والنقل (مديرية سلامة النقل عبر الطرق)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل (مديرية سلامة النقل عبر الطرق) فيما يتعلق بما يلي:
- المادة الثانيةتحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف "بالمالية.
- المادة الثالثةينسخ هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 2.95.775 الصادر في 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995) بالإذن في قبض أداء عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة النقل (مديرية النقل البري
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.