مادةmadda
FR

المادة الرابعة

من وزارة التجهيز والنقل (مديرية سلامة النقل عبر الطرق)

صيغة محينة بتاريخ 31 دجنبر 2007

ف 1يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.

ف 2وحرر بالرباط في 26 من ذي القعدة 1426 (28 ديسمبر 2005).

ف 3الإمضاء إدريس جطو.

ف 4وقعة بالعطف:

ف 5وزير التجهيز والنقل.

ف 6الإمضاء كريم غلاب وزير المالية والخوصصة الإمضاء: فتح الله ولعلو.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وز… — madda.ma

وزارة التجهيز والنقل (مديرية سلامة النقل عبر الطرق)

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل (مديرية سلامة النقل عبر الطرق) فيما يتعلق بما يلي:
  2. المادة الثانيةتحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف "بالمالية.
  3. المادة الثالثةينسخ هذا المرسوم أحكام المرسوم رقم 2.95.775 الصادر في 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995) بالإذن في قبض أداء عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة النقل (مديرية النقل البري
  4. المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل ووزير المالية والخوصصة كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 4 مواد