المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.18.185 صادر في 24 من شعبان 1439 (11 ماي 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6678 بتاريخ 15 رمضان 1439 (31 ماي 2018)، ص 3067.
- المرسوم رقم 2.08.284 صادر في 5 جمادى الآخرة 1429 (9 يونيو 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5642 بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1429 (26 يونيو 2008)، ص 1471.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.252 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1393 (15 يونيو 1973) القاضي بإحداث المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وبنسخ الظهير الشريف رقم 1.62.266 بتاريخ 7 ربيع الأول 1381 (19 أغسطس 1961) بإحداث المكتب الوطني لقدماء المقاومين وقدماء المحاربين؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.98.138 الصادر في 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 11 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.02.330 الصادر في 2 رمضان 1423(7 نوفمبر 2002) بتقويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.84 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما المادة 4 منه؛
وباقتراح من المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ووزير المالية والخوصصة.
رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المندوبية السامية القدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير فيما يخص بيع ما تصدره أو يصدر لفائدتها من منشورات وما تنتجه أو تعيد إنتاجه من وثائق مطبوعة أو مخطوطة أو صوتية أو مرئية أو غيرها وكذا فيما يتعلق بإنتاج الأشرطة السينمائية والأشرطة الوثائقية المرتبطة بفصول ملحمة الاستقلال.
يمكن تسويق الإصدارات والمنشورات المشار إليها أعلاه عن طريق العمولة المخولة لشركات التوزيع ولكل فاعل تجاري أو ثقافي، وذلك بموجب عقد يبرم بين الطرفين.
كما تخصص نسبة 20% من الإصدارات والمنشورات للإهداء بالمجان.
المادة الثانية
تحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير الأول ووزير المالية والخوصصة.
المادة الثالثة
تحصل موارد الخدمات المشار إليها أعلاه لفائدة الميزانية العامة.
المادة الرابعة
يسند إلى المندوب السامي القدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1426 (5 أغسطس 2005).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف:
وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.