مادةmadda
FR

ف 1يسند إلى المندوب السامي القدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ف 2وحرر بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1426 (5 أغسطس 2005).

ف 3الإمضاء: إدريس جطو.

ف 4وقعه بالعطف:

ف 5وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل ال… — madda.ma

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المندوبية السامية القدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير فيما يخص بيع ما تصدره أو يصدر لفائدتها من منشورات وما تنتجه أو تعيد إ
  2. المادة الثانيةتحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير الأول ووزير المالية والخوصصة.
  3. المادة الثالثةتحصل موارد الخدمات المشار إليها أعلاه لفائدة الميزانية العامة.
  4. المادة الرابعةيسند إلى المندوب السامي القدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه ابتداء من تاري
فهرس النص كاملا · 4 مواد