ف 1يسند إلى المندوب السامي القدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 29 من جمادى الآخرة 1426 (5 أغسطس 2005).
ف 3الإمضاء: إدريس جطو.
ف 4وقعه بالعطف:
ف 5وزير المالية والخوصصة، الإمضاء: فتح الله ولعلو.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل ال… — madda.ma
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المندوبية السامية القدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير فيما يخص بيع ما تصدره أو يصدر لفائدتها من منشورات وما تنتجه أو تعيد إ
- المادة الثانيةتحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير الأول ووزير المالية والخوصصة.
- المادة الثالثةتحصل موارد الخدمات المشار إليها أعلاه لفائدة الميزانية العامة.
- المادة الرابعةيسند إلى المندوب السامي القدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه ابتداء من تاري