تحصل موارد الخدمات المشار إليها أعلاه لفائدة الميزانية العامة.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل ال… — madda.ma
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المندوبية السامية القدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير فيما يخص بيع ما تصدره أو يصدر لفائدتها من منشورات وما تنتجه أو تعيد إ
- المادة الثانيةتحدد تعريفات الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك للوزير الأول ووزير المالية والخوصصة.
- المادة الثالثةتحصل موارد الخدمات المشار إليها أعلاه لفائدة الميزانية العامة.
- المادة الرابعةيسند إلى المندوب السامي القدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ووزير المالية والخوصصة، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي يعمل بأحكامه ابتداء من تاري