مرسوم رقم 204.970 التطبيق القانون رقم 004.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي
مرسوم بتطبيق القانون رقم 004.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي (نسخ)
نص تمهيدي
الوزير الأول.
بناء على القانون رقم 004.71 الصادر في 21 من شعبان 1391(12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 24 من ذي القعدة 1425 (6 يناير 2005)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 7 مواد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفصل الأول من القانون رقم 004.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي، يجب أن يقدم كل طلب للإذن بالتماس الإحسان العمومي خمسة عشر يوما على الأقل قبل تنظيم التظاهرة.
يجب أن يودع الطلب مقابل وصل من قبل ممثل الجمعية أو الهيئة المفوض من قبلها بصفة رسمية الموجود مقرها بالمغرب والمؤسسة بصفة قانونية؛
- 1 -لدى عامل العمالة أو الإقليم التي ستنظم التظاهرة بها إذا كان لها طابع محلي سواء على صعيد العمالة أو الإقليم؛
2 لدى والي الجهة عندما يهم التماس الإحسان العمومي أكثر من عمالة أو إقليم في الجهة المعنية؛
- 3-لدى الأمين العام للحكومة إذا كانت التظاهرة لها طابع وطني.
المادة الثانية
يجب أن يحدد الطلب طبيعة التظاهرة والغرض المخصص للأموال التي يعتزم جمعها وتاريخ التظاهرة ومكان إجرائها، ويجب أن يتضمن:
- –نسخة من النظام الأساسي للجمعية؛
- –نسخة من آخر وصل يتعلق بتأسيس الجمعية أو بتجديد أجهزتها؛
- –طبقا لما يقضي به نظامها الأساسي؛
- –نسخة من البيانات المالية للهيئة؛
- –برنامج التظاهرة؛
- –هوية وصفة الأشخاص الذاتيين المكلفين بجمع الأموال.
المادة الثالثة
عندما يقدم طلب التماس الإحسان العمومي في نطاق أحكام البندين الأول والثاني من المادة الأولى أعلاه، يحيل العامل أو والي الجهة الطلب إلى الأمين العام للحكومة مصحوبا برأيه.
المادة الرابعة
يعرض الأمين العام للحكومة جميع طلبات الإذن بالتماس الإحسان العمومي على لجنة تتألف من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالمالية والداخلية والصحة والاتصال، قصد إبداء الرأي.
المادة الخامسة
يبلغ قرار الأمين العام للحكومة إلى وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الاتصال وحسب الحالة إما مباشرة إلى الشخص الذي قدم الطلب أو إلى الوالي أو العامل الذي يخبر بذلك الهيئة التي قدمت الطلب.
المادة السادسة
يجب أن يشير الإعلان عن التماس الإحسان العمومي لزوما إلى رقم إذن الأمين العام للحكومة وتاريخه.
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة والأمين العامة للحكومة كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 28 من ذي القعدة 1425 (10 يناير 2005).
الإمضاء: إدريس جطو.
وقعه بالعطف.
وزير الداخلية الإمضاء المصطفى ساهل.
وزير المالية والخوصصة الإمضاء: فتح الله ولعلو.
الأمين العام للحكومة.
الإمضاء عبد الصادق الربيع