المادة الثالثة
عندما يقدم طلب التماس الإحسان العمومي في نطاق أحكام البندين الأول والثاني من المادة الأولى أعلاه، يحيل العامل أو والي الجهة الطلب إلى الأمين العام للحكومة مصحوبا برأيه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم بتطبيق القانون رقم 004.71 الصادر في 21 م… — madda.ma
مرسوم رقم 204.970 التطبيق القانون رقم 004.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفصل الأول من القانون رقم 004.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي، يجب أن يقدم كل طلب للإذن بالتماس ال
- المادة الثانيةيجب أن يحدد الطلب طبيعة التظاهرة والغرض المخصص للأموال التي يعتزم جمعها وتاريخ التظاهرة ومكان إجرائها، ويجب أن يتضمن:
- المادة الثالثةعندما يقدم طلب التماس الإحسان العمومي في نطاق أحكام البندين الأول والثاني من المادة الأولى أعلاه، يحيل العامل أو والي الجهة الطلب إلى الأمين العام للحكومة مصحوب
- المادة الرابعةيعرض الأمين العام للحكومة جميع طلبات الإذن بالتماس الإحسان العمومي على لجنة تتألف من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالمالية والداخلية والصحة والاتصال، قصد إبدا
- المادة الخامسةيبلغ قرار الأمين العام للحكومة إلى وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الاتصال وحسب الحالة إما مباشرة إلى الشخص الذي قدم الطلب أو إلى الوالي أو العامل الذي يخبر ب
- المادة السادسةيجب أن يشير الإعلان عن التماس الإحسان العمومي لزوما إلى رقم إذن الأمين العام للحكومة وتاريخه.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة والأمين العامة للحكومة كل واحد منهم فيما يخصه.