المادة الثانية
يجب أن يحدد الطلب طبيعة التظاهرة والغرض المخصص للأموال التي يعتزم جمعها وتاريخ التظاهرة ومكان إجرائها، ويجب أن يتضمن:
- –نسخة من النظام الأساسي للجمعية؛
- –نسخة من آخر وصل يتعلق بتأسيس الجمعية أو بتجديد أجهزتها؛
- –طبقا لما يقضي به نظامها الأساسي؛
- –نسخة من البيانات المالية للهيئة؛
- –برنامج التظاهرة؛
- –هوية وصفة الأشخاص الذاتيين المكلفين بجمع الأموال.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم بتطبيق القانون رقم 004.71 الصادر في 21 م… — madda.ma
مرسوم رقم 204.970 التطبيق القانون رقم 004.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفصل الأول من القانون رقم 004.71 الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي، يجب أن يقدم كل طلب للإذن بالتماس ال
- المادة الثانيةيجب أن يحدد الطلب طبيعة التظاهرة والغرض المخصص للأموال التي يعتزم جمعها وتاريخ التظاهرة ومكان إجرائها، ويجب أن يتضمن:
- المادة الثالثةعندما يقدم طلب التماس الإحسان العمومي في نطاق أحكام البندين الأول والثاني من المادة الأولى أعلاه، يحيل العامل أو والي الجهة الطلب إلى الأمين العام للحكومة مصحوب
- المادة الرابعةيعرض الأمين العام للحكومة جميع طلبات الإذن بالتماس الإحسان العمومي على لجنة تتألف من ممثلي السلطات الحكومية المكلفة بالمالية والداخلية والصحة والاتصال، قصد إبدا
- المادة الخامسةيبلغ قرار الأمين العام للحكومة إلى وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الاتصال وحسب الحالة إما مباشرة إلى الشخص الذي قدم الطلب أو إلى الوالي أو العامل الذي يخبر ب
- المادة السادسةيجب أن يشير الإعلان عن التماس الإحسان العمومي لزوما إلى رقم إذن الأمين العام للحكومة وتاريخه.
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية والخوصصة والأمين العامة للحكومة كل واحد منهم فيما يخصه.