قانون رقم 22.80
قرار يقضي بتقييد قصور العبيد بإقليم شيشاوة في عداد الآثار (رقم 22.80)
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
تقيد في عداد الآثار قصور العبيد (الملك المسمى "مجموع معيدر وفرجان الدولة الشمال" موضوع الرسم العقاري عدد 66/1912) الكائنة بإقليم شيشاوة كما هو مبين في الملف التقني والصور المرفقة بأصل هذا القرار.
المادة الثانية
لا يجوز إحداث أي تغيير كيفما كانت طبيعته في الشكل العام للقصور، ما لم تعلم بذلك المصالح المختصة بقطاع الثقافة قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بستة أشهر على الأقل، وذلك طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1446 (2 أكتوبر 2024).
الإمضاء: محمد المهدي بنسعيد.