ف 1ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1446 (2 أكتوبر 2024).
ف 3الإمضاء: محمد المهدي بنسعيد.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 22.80 — madda.ma
قرار يقضي بتقييد قصور العبيد بإقليم شيشاوة في عداد الآثار (رقم 22.80)
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتقيد في عداد الآثار قصور العبيد (الملك المسمى "مجموع معيدر وفرجان الدولة الشمال" موضوع الرسم العقاري عدد 66/1912) الكائنة بإقليم شيشاوة كما هو مبين في الملف الت
- المادة الثانيةلا يجوز إحداث أي تغيير كيفما كانت طبيعته في الشكل العام للقصور، ما لم تعلم بذلك المصالح المختصة بقطاع الثقافة قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بستة أشهر على
- المادة الثالثةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.