مادةmadda
FR

ف 1ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ف 2وحرر بالرباط في 28 من ربيع الأول 1446 (2 أكتوبر 2024).

ف 3الإمضاء: محمد المهدي بنسعيد.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 22.80 — madda.ma

قرار يقضي بتقييد قصور العبيد بإقليم شيشاوة في عداد الآثار (رقم 22.80)

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتقيد في عداد الآثار قصور العبيد (الملك المسمى "مجموع معيدر وفرجان الدولة الشمال" موضوع الرسم العقاري عدد 66/1912) الكائنة بإقليم شيشاوة كما هو مبين في الملف الت
  2. المادة الثانيةلا يجوز إحداث أي تغيير كيفما كانت طبيعته في الشكل العام للقصور، ما لم تعلم بذلك المصالح المختصة بقطاع الثقافة قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بستة أشهر على
  3. المادة الثالثةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد