مادةmadda

حليب الرضاع المستورد المخصص لتغذية الحيوانات

مرسوم بتحديد الشروط الواجب استيفاؤها في حليب الرضاع المستورد المخصص لتغذية الحيوانات

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2017
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.17.620 صادر في 19 ربيع الأول 1439 (8 ديسمبر 2017)، الجريدة الرسمية عدد 6632 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1439 (21 ديسمبر 2017)، ص 7291.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 24.89 المتعلق باتخاذ تدابير صحية بيطرية عند استيراد بعض الحيوانات والمواد الحيوانية والمنتجات من أصل حيواني والمواد المستخدمة لتناسل الحيوانات ومنتجات البحر والمياه العذبة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.230 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

منسوخة

نسخت

المادة الثالثة

يجب أن يكون حليب الرضاع المستورد مرفقا بشهادة صحية بيطرية تسلمها السلطة الصحية الرسمية لبلد المنشأ تضمن بأن الحليب قد تمت معالجته وإعداده خصيصا من أجل تغذية الحيوانات وأن المنتج لا يحتوي على دهنيات أخرى من أصل حيواني باستثناء تلك ذات الأصل القشدي وأنه يباع بشكل حر في بلد المنشاء.

يمنع استيراد حليب الرضاع الذي يحتوي في تركيبته على دهنيات حيوانية غير قشدية.

المادة الرابعة

لا يمكن استيراد الحليب المخصص لتغذية الحيوانات إلا داخل أوعية أو مواد تلفيف مكتوب عليها بوضوح:

1. علامة الصنع أو الإسم التجاري؛

2. عبارة «حليب موجه لتغذية الحيوانات»؛

3. التاريخ الأقصى للصلاحية.

المادة الخامسة

ينسخ المرسوم رقم 2.57.1524 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1377 (12 نوفمبر 1957) المتعلق باستيراد اللبن المعد لتغذية البهائم.

المادة السادسة

يسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).

الإمضاء: إدريس جطو.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، الإمضاء: محند العنصر.