ف 1يسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).
ف 3الإمضاء: إدريس جطو.
ف 4وقعه بالعطف:
ف 5وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، الإمضاء: محند العنصر.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم بتحديد الشروط الواجب استيفاؤها في حليب ا… — madda.ma
حليب الرضاع المستورد المخصص لتغذية الحيوانات
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىنسخت
- المادة الثانيةنسخت
- المادة الثالثةيجب أن يكون حليب الرضاع المستورد مرفقا بشهادة صحية بيطرية تسلمها السلطة الصحية الرسمية لبلد المنشأ تضمن بأن الحليب قد تمت معالجته وإعداده خصيصا من أجل تغذية الح
- المادة الرابعةلا يمكن استيراد الحليب المخصص لتغذية الحيوانات إلا داخل أوعية أو مواد تلفيف مكتوب عليها بوضوح:
- المادة الخامسةينسخ المرسوم رقم 2.57.1524 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1377 (12 نوفمبر 1957) المتعلق باستيراد اللبن المعد لتغذية البهائم.
- المادة السادسةيسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.