مادةmadda
FR

المادة السادسة

من حليب الرضاع المستورد المخصص لتغذية الحيوانات

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2017

ف 1يسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

ف 2وحرر بالرباط في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).

ف 3الإمضاء: إدريس جطو.

ف 4وقعه بالعطف:

ف 5وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري، الإمضاء: محند العنصر.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم بتحديد الشروط الواجب استيفاؤها في حليب ا… — madda.ma

حليب الرضاع المستورد المخصص لتغذية الحيوانات

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىنسخت
  2. المادة الثانيةنسخت
  3. المادة الثالثةيجب أن يكون حليب الرضاع المستورد مرفقا بشهادة صحية بيطرية تسلمها السلطة الصحية الرسمية لبلد المنشأ تضمن بأن الحليب قد تمت معالجته وإعداده خصيصا من أجل تغذية الح
  4. المادة الرابعةلا يمكن استيراد الحليب المخصص لتغذية الحيوانات إلا داخل أوعية أو مواد تلفيف مكتوب عليها بوضوح:
  5. المادة الخامسةينسخ المرسوم رقم 2.57.1524 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1377 (12 نوفمبر 1957) المتعلق باستيراد اللبن المعد لتغذية البهائم.
  6. المادة السادسةيسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد