منسوخةهذه المادة منسوخة. يظهر أدناه نصها كما ورد في الصيغة المنشورة.
نسخت
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم بتحديد الشروط الواجب استيفاؤها في حليب ا… — madda.ma
حليب الرضاع المستورد المخصص لتغذية الحيوانات
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىنسخت
- المادة الثانيةنسخت
- المادة الثالثةيجب أن يكون حليب الرضاع المستورد مرفقا بشهادة صحية بيطرية تسلمها السلطة الصحية الرسمية لبلد المنشأ تضمن بأن الحليب قد تمت معالجته وإعداده خصيصا من أجل تغذية الح
- المادة الرابعةلا يمكن استيراد الحليب المخصص لتغذية الحيوانات إلا داخل أوعية أو مواد تلفيف مكتوب عليها بوضوح:
- المادة الخامسةينسخ المرسوم رقم 2.57.1524 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1377 (12 نوفمبر 1957) المتعلق باستيراد اللبن المعد لتغذية البهائم.
- المادة السادسةيسند إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.