يوافق على سحب النقود الورقية والمعدنية التالية والتي ينتهي تداولها القانوني وتفقد قوتها الابرائية ابتداء من فاتح أبريل 1998:
- –الأوراق البنكية من فئة 5 دراهم و 10 دراهم التي طرحت في التداول بموجب المرسوم رقم 2.60.153 الصادر في 30 من رمضان 1379 (28 مارس 1960)؛
- –الأوراق البنكية من فئة 50 درهما التي طرحت في التداول بموجب المرسوم الملكي رقم 933.65 الصادر في 21 من شعبان 1385 (15 ديسمبر 1965)؛
- –الأوراق البنكية من فئة 5 دراهم و 10 دراهم و 50 درهما و 100 درهم التي طرحت في التداول بموجب المرسوم رقم 2.70.573 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970)؛
- –النقود المعدنية من فئة الدرهم الواحد التي طرحت في التداول بموجب المرسوم رقم 2.60.726 الصادر في 7 ربيع الأول 1380 (30 أغسطس 1960)؛
- –النقود المعدنية من فئة 5 دراهم التي طرحت في التداول بموجب المرسوم رقم 2.65.114 الصادر في 27 من ذي القعدة 1384 (30 مارس 1965)؛
- –النقود المعدنية من فئة 5 دراهم التي طرحت في التداول بموجب المرسوم رقم 2.75.360 الصادر في 7 رجب 1395 (17 يوليو 1975)؛
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم بالموافقة على سحب نقود ورقية ومعدنية من… — madda.ma
مرسوم بالموافقة على سحب نقود ورقية ومعدنية من التداول
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيوافق على سحب النقود الورقية والمعدنية التالية والتي ينتهي تداولها القانوني وتفقد قوتها الابرائية ابتداء من فاتح أبريل 1998:
- المادة الثانيةيستمر تبديل النقود الورقية والمعدنية المسحوبة من التداول بشبابيك بنك المغرب، إلى غاية 31 ديسمبر 2004.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.