مادةmadda
FR

يوافق على سحب النقود الورقية والمعدنية التالية والتي ينتهي تداولها القانوني وتفقد قوتها الابرائية ابتداء من فاتح أبريل 1998:

  1. –الأوراق البنكية من فئة 5 دراهم و 10 دراهم التي طرحت في التداول بموجب المرسوم رقم 2.60.153 الصادر في 30 من رمضان 1379 (28 مارس 1960)؛
  2. –الأوراق البنكية من فئة 50 درهما التي طرحت في التداول بموجب المرسوم الملكي رقم 933.65 الصادر في 21 من شعبان 1385 (15 ديسمبر 1965)؛
  3. –الأوراق البنكية من فئة 5 دراهم و 10 دراهم و 50 درهما و 100 درهم التي طرحت في التداول بموجب المرسوم رقم 2.70.573 الصادر في 6 شعبان 1390 (8 أكتوبر 1970)؛
  4. –النقود المعدنية من فئة الدرهم الواحد التي طرحت في التداول بموجب المرسوم رقم 2.60.726 الصادر في 7 ربيع الأول 1380 (30 أغسطس 1960)؛
  5. –النقود المعدنية من فئة 5 دراهم التي طرحت في التداول بموجب المرسوم رقم 2.65.114 الصادر في 27 من ذي القعدة 1384 (30 مارس 1965)؛
  6. –النقود المعدنية من فئة 5 دراهم التي طرحت في التداول بموجب المرسوم رقم 2.75.360 الصادر في 7 رجب 1395 (17 يوليو 1975)؛

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم بالموافقة على سحب نقود ورقية ومعدنية من… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بالموافقة على سحب نقود ورقية ومعدنية من التداول

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيوافق على سحب النقود الورقية والمعدنية التالية والتي ينتهي تداولها القانوني وتفقد قوتها الابرائية ابتداء من فاتح أبريل 1998:
  2. المادة الثانيةيستمر تبديل النقود الورقية والمعدنية المسحوبة من التداول بشبابيك بنك المغرب، إلى غاية 31 ديسمبر 2004.
  3. المادة الثالثةيسند إلى وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 3 مواد