مادةmadda
FR

المادة الأولى

من الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية

صيغة محينة بتاريخ 14 يوليوز 2014

ف 1يعتد لولوج مختلف الدرجات المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة الجاري بها العمل بالشهادات التالية:

ف 2− الشهادات الوطنية المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة الجاري بها العمل؛

ف 3− الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والتي تسلمها الجامعات، ومؤسسات التعليم والتكوين الأخرى التابعة للقطاع العام المحدثة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية؛

ف 4− شهادات المسالك المسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي الخاص المعتمدة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والمعترف بمعادلتها لإحدى الشهادات الوطنية وفقا للمرسوم رقم 2-09-717 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بتطبيق المادتين 51 و 52 من القانون رقم 01-00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛

ف 5− الشهادات المسلمة من طرف مؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة وفقا للمرسوم رقم 2-00-1018 صادر في 28 من ربيع الآخر 1422 (21 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 13-00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص؛

ف 6− الشهادات الأجنبية المعترف بمعادلتها لإحدى الشهادات الوطنية المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة الجاري بها العمل، بموجب قرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر طبقا للظهير الشريف رقم 1-59-072 والمرسوم رقم 2-01-333 المشار إليهما أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم يتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الد… — madda.ma

الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيعتد لولوج مختلف الدرجات المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة الجاري بها العمل بالشهادات التالية:
  2. المادة الثانيةينسخ المرسوم رقم 2-04-23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) يتعلق بكيفيات تحديد الشهادات المطلوبة لولوج مختلف درجات وأطر الإدارات العمومية.
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
فهرس النص كاملا · 3 مواد