مادةmadda
FR
الباب الثالث: في التنظيم الأكاديمي لجامعة الأخوين

المادة 24

من ظهير شريف بإنشاء جامعة الأخوين بإفران

ف 1يجوز أن يوقف فورا بقرار من رئيس جامعة الأخوين كل طالب أخل بضوابط الجامعة ولاسيما بإقدامه على تصرفات تنافي حسن السلوك أو بقيامه باستعمال أو حيازة أو توزيع مخدرات أو مواد بسيكوتروبية psychotropes بصورة غير شرعية.

ف 2يكون رئيس جامعة الأخوين مسؤولا عن الانضباط داخل هذه المؤسسة ويستعين بمجلس تأديبي يبت في المخالفات لأنظمة الجامعة.

ف 3ويحدد النظام الداخلي للجامعة طريقة تسيير المجلس التأديبي والعقوبات التي يتعرض لها مرتكبو المخالفات وشروط إيقاعها.

طريقة الإحالةالمادة 24 من ظهير شريف بإنشاء جامعة الأخوين بإفران — madda.ma

الباب الثالث: في التنظيم الأكاديمي لجامعة الأخوين

المادة 19 – المادة 24
  1. المادة 19ينشأ تحت رياسة رئيس جامعة الأخوين مجلس أكاديمي يتألف من:
  2. المادة 20يجتمع المجلس الأكاديمي لجامعة الأخوين بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرتين في كل سنة جامعية على الأقل، ويضع رئيسه جدول أعمال اجتماعاته.
  3. المادة 21يتولى المجلس الأكاديمي لجامعة الأخوين:
  4. المادة 22اقتراحات المجلس الأكاديمي لجامعة الأخوين المتعلقة بشروط قبول الطلبة المغاربة والأجانب في الجامعة وبنظام الدراسة والامتحانات وبرامج التعليم والبحث بها يرفعها رئي
  5. المادة 23يسلم مجلس إدارة جامعة الأخوين باقتراح من لجنة الشهادات للطلبة الذين تتوافر فيهم المتطلبات الأكاديمية المتفقة مع المعايير المعتمدة في هذا الباب لدى الهيئات الدول
  6. المادة 24يجوز أن يوقف فورا بقرار من رئيس جامعة الأخوين كل طالب أخل بضوابط الجامعة ولاسيما بإقدامه على تصرفات تنافي حسن السلوك أو بقيامه باستعمال أو حيازة أو توزيع مخدرات
فهرس النص كاملا · 34 مادة