ف 1يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الصيد البحري والملاحة التجارية، كل واحد منهما فيما يخصه.
ف 2وحرر بالرباط في فاتح جمادى الآخرة 1417 (14 أكتوبر 1996).
ف 3الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
ف 4وقعه بالعطف:
ف 5وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الإمضاء: محمد القباج.
ف 6وزير الصيد البحري والملاحة التجارية، الإمضاء: المصطفى ساهل.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم يحدث بموجبه لفائدة المعهد الوطني للبحث ف… — madda.ma
المتعلق بصيد الأسماك»
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيحدث لفائدة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري رسم شبه ضريبي يسمي «الرسم على البحث المتعلق بصيد الأسماك» وترصد حصيلته لتمويل دراسات وبرامج وأشغال البحث العلمي
- المادة الثانيةيحدد سعر «الرسم على البحث العلمي المتعلق بصيد الأسماك» بنسبة 65% من مبلغ الرسم على رخصة الصيد المحدد وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 2.92.1026 بتاريخ 4 رجب
- المادة الثالثةتقوم قباضة الجمارك بتحصيل الرسم بعد الادلاء بسند قبض تصدره في نفس الوقت مع سند قبض الرسم على رخصة الصيد السلطة التي تم إيداع طلب رخصة الصيد لديها.
- المادة الرابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الصيد البحري والملاحة التجارية، كل واحد منهما فيما يخصه.