مرسوم بصرف مكافأة للوعاظ العاملين بمختلف أقاليم المملكة
التعديلات (4)
- المرسوم رقم 2.13.66 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6150 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 1434 (9 ماي 2013)، ص 3969.
- المرسوم رقم 2.09.494 صادر في 17 من رجب 1431 (30 يونيو 2010)، الجريدة الرسمية عدد 5856 بتاريخ 2 شعبان 1431 (15 يوليو 2010)، ص 3756.
- المرسوم رقم 2.05.1577 صادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5425 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1427 (29 ماي 2006)، ص 1388.
- المرسوم رقم 2.91.609 صادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4214 بتاريخ 14 صفر 1414 (4 أغسطس 1993)، ص 1405.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.75.300 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1396 (12 أبريل 1976) بتحديد تنظيم واختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولاسيما الفصل 7 منه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة؛
وعلى اقتراح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 22 من ذي القعدة 1406 (29 يوليو 1986)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تصرف مكافأة للوعاظ العاملين بمختلف أقاليم المملكة، وذلك من الاعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة الثانية
يعين الوعاظ بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة الثالثة
حدد مبلغ المكافأة المنصوص عليها في المادة الأولى وفق ما يلي:
الوعاظ المتجولون: 810 دراهم في الشهر لكل واحد؛
الوعاظ القارون: 535 درهما في الشهر لكل واحد؛
الوعاظ خلال شهر رمضان: 400 درهم في الشهر لكل واحد؛
الوعاظ المتوجهون إلى الخارج خلال شهر رمضان: ألف (1000) درهم عن كل يوم مع تذكرة السفر ذهابا وإيابا لكل واحد؛
الوعاظ بالأقاليم الصحراوية 1080.00 درهما في الشهر لكل واحد.
وتؤدى هذه المكافأة للمعنيين بالأمر مقابل قيامهم بمهام الوعظ.
المادة الرابعة
يجرى العمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يناير 1985.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الأول 1407 (2 ديسمبر 1986).
الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإمضاء: عبد الكبير المدغري العلوي.