المادة الرابعة
من مرسوم بصرف مكافأة للوعاظ العاملين بمختلف أقاليم المملكة
صيغة محينة بتاريخ 9 ماي 2013
ف 1يجرى العمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يناير 1985.
ف 2وحرر بالرباط في 29 من ربيع الأول 1407 (2 ديسمبر 1986).
ف 3الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
ف 4وقعه بالعطف:
ف 5وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإمضاء: عبد الكبير المدغري العلوي.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم بصرف مكافأة للوعاظ العاملين بمختلف أقالي… — madda.ma
مرسوم بصرف مكافأة للوعاظ العاملين بمختلف أقاليم المملكة
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتصرف مكافأة للوعاظ العاملين بمختلف أقاليم المملكة، وذلك من الاعتمادات المفتوحة في الميزانية العامة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة الثانيةيعين الوعاظ بقرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة الثالثةحدد مبلغ المكافأة المنصوص عليها في المادة الأولى وفق ما يلي:
- المادة الرابعةيجرى العمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من فاتح يناير 1985.