تق ض الأزور عن ال دماة المشــــــار إليها في المادة الأولى أع ه من لد المكلفين بق ض موارد الحرائ الجهوية الذين يسـلمو إلى العم ء وصـ مرقما يسـت رج من كنا ذي أروماة.
النسخ السابقة1
مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت
من 5 يونيو 2003 إلى 5 يونيو 2003
تق ض الأزور عن ال دماة[حُذف: المشررررررار][أُضيف: المشــــــار] إليها في المادة الأولى أع ه من لد المكلفين بق ض موارد الحرائ الجهوية الذين[حُذف: يسرلمو][أُضيف: يسـلمو] إلى العم ء[حُذف: وصر][أُضيف: وصـ] مرقما[حُذف: يسرت][أُضيف: يسـت] رج من كنا ذي أروماة.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وز… — madda.ma
وزارة الفلاحة والاستثمار الفلاحي (الحرائس الجهوية)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أزرة عن ال دماة التالي بيانها المقدمة من ق ل وزارة الف ة والاســــــتثمار الف ي (الحرائ الجهوية):
- المادة الثانيةتحدد تعريفة ال دماة المشــــــار إليها في المادة الأولى أع ه بقرار مشــــــترر لوزير الف ة والاستثمار الف ي ووزير المالية والاستثماراث ال ارزية.
- المادة الثالثةتق ض الأزور عن ال دماة المشــــــار إليها في المادة الأولى أع ه من لد المكلفين بق ض موارد الحرائ الجهوية الذين يسـلمو إلى العم ء وصـ مرقما يسـت رج من كنا ذي أرو
- المادة الرابعةيســند إلى وزير المالية والاســتثماراة ال ارزية ووزير الف ة والاســتثمار الف ي كل وا د منهما فيما ي صـــــه تنفيذ لذا المرســـــوم الذي ينشـــــر في الجريدة الر