المكلفين بتوزيع المكالمات التلفونية في الإدارات المركزية
مرسوم بمنح تعويض عن الأتعاب الخاصة لفائدة المكلفين بتوزيع المكالمات التلفونية في الإدارات المركزية
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.95.715 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1417 (11 نوفمبر 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4436 بتاريخ 23 رجب 1417 (5 ديسمبر 1996)، ص 2673.
نص تمهيدي
إن الوزير الأول، بناء على الفصل 62 من الدستور الصادر الامر بتنفيذه يوم 23 محرم 1392 (10 مارس 1972)؛
يرسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
الفصل الأول
يتقاضى الأعوان المكلفون بمهام موزعي المكالمات الهاتفية في الإدارات المركزية تعويضا عن الأتعاب الخاصة يحدد مبلغه السنوي الأقصى ب 1500 درهم.
وتصدر السلطة المعهد اليها بمهمة التعيين قرارا سنويا تعين فيه بخصوص كل ادارة عدد المستفيدين ولائحتهم.
الفصل الثاني
لا يمكن أن يتقاضى مع التعويض عن الاتعاب الخاصة أي تعويض آخر يمنح حسب الساعات أو بصفة اجمالية عن الاشغال الاضافية.
الفصل الثالث
يعمل ابتداء من فاتح يناير 1973 بهذا المرسوم الذي يلغي القرار الصادر في 10 صفر 1373 (20 أكتوبر 1953) بمنح تعويض عن الاتعاب الخاصة لفائدة المكلفين بتوزيع المكالمات التليفونية في الادارات المركزية.
وحرر بالرباط في 2 صفر 1394 (25 يبراير 1974).
الوزير الأول، الامضاء: أحمد عصمان.